السياسة 203.1 - إجراءات مجلس إدارة المدرسة - قواعد النظام الداخلي

أولاً: الغرض

الغرض من هذه السياسة هو وضع قواعد إجرائية محددة لتنظيم اجتماعات مجلس الإدارة.

ثانياً: بيان عام للسياسة

لضمان سير اجتماعات مجلس الإدارة بشكل منظم، سيتبع المجلس قواعد النظام التي ستتيح له ما يلي:

  1. وضع مبادئ توجيهية تتيح إدارة أعمال المجلس بطريقة منتظمة ومتسقة داخليًا؛
     
  2. تنظيم الاجتماعات بحيث يمكن عرض جميع المسائل الضرورية على مجلس الإدارة واتخاذ قراراته بطريقة منظمة ومعقولة؛
     
  3. لضمان حصول أعضاء المجلس على المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات بشأن القضايا الموضوعية، وضمان إجراء مناقشة كافية للقرارات المقرر اتخاذها؛ و
     
  4. لضمان أن تجري اجتماعات المجلس وإجراءاته بطريقة توفر المعلومات للموظفين والجمهور، ولإعداد سجل واضح بالإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة.

ثالثاً: قواعد النظام الداخلي

  1. لا داعي لأعضاء مجلس الإدارة للوقوف للحصول على انتباه الرئيس.
     
  2. يُعتمد الاقتراح أو يُقرّ إذا حصل على أصوات مؤيدة من غالبية المشاركين فعليًا في التصويت على المسألة. ويُعتبر الامتناع عن التصويت موافقة ضمنية على تصويت الأغلبية. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الاقتراحات تتطلب، بموجب القانون أو قواعد روبرت للنظام الداخلي، عددًا أكبر من الأصوات المؤيدة.
     
  3. يجب أن تحظى جميع الاقتراحات التي تتطلب تأييداً بمثل هذا التأييد. وإذا لم يحظَ اقتراح يتطلب تأييداً بهذا التأييد، يجوز للرئيس أن يعلن رفض الاقتراح لعدم وجود من يؤيده، أو أن يقدم هو نفسه التأييد. ويجب تسجيل أسماء الأعضاء الذين قدموا الاقتراح وأيدوه في المحضر.
     
  4. يقرر الرئيس الترتيب الذي سيتم بموجبه منح الكلمة لأعضاء المجلس للتحدث بشأن أي موضوع. وينبغي السعي إلى التناوب بين المواقف المؤيدة والمعارضة، إذا كان ذلك مناسبًا للمناقشة. ولا يجوز لأي عضو التحدث بشأن أي موضوع إلا بعد أن يمنحه الرئيس الكلمة، ويجوز للرئيس إنهاء مداخلة أي عضو لأسباب تتعلق بالوقت أو بالمحتوى أو التكرار. 
     
  5. يبت الرئيس في جميع المسائل المتعلقة بالمقترحات ونقاط النظام التي تُعرض على المجلس.
     
  6. يخضع قرار الرئيس للاستئناف أمام المجلس بكامل هيئته وفقًا لقواعد روبرت للنظام الداخلي.
     
  7. يتمتع المجلس بسلطة منح الكلمة لأي فرد من الحضور فيما يتعلق بطلب التحدث في اجتماع مجلس إدارة المدرسة. وعلى أفراد الجمهور الراغبين في التحدث الالتزام بإجراءات مجلس إدارة المدرسة.
     
  8. يتمتع الرئيس بسلطة إعلان استراحة في أي وقت بهدف إعادة النظام إلى الجلسة أو لأي غرض ضروري آخر.
     
  9. يجب على الرئيس أن يكرر نص الاقتراح أو جوهره قبل التصويت. ويجب على الرئيس أن يطلب التصويت بالموافقة أو بالرفض على جميع الاقتراحات.
     
  10. سيحدد المجلس الترتيب الذي سيتم به نداء الأسماء في التصويت بالنداء على الأسماء.
     
  11. يتمتع الرئيس بنفس الحقوق والمسؤوليات التي يتمتع بها أي عضو آخر في مجلس الإدارة فيما يتعلق بالتصويت على جميع القضايا.
     
  12. يعلن الرئيس نتيجة كل تصويت. ويُدرج تصويت كل عضو، بما في ذلك حالات الامتناع عن التصويت، في المحضر. وإذا كان التصويت بالإجماع، يجوز أن يُذكر في المحضر أنه تم بالإجماع، شريطة أن يذكر المحضر أيضًا أسماء الأعضاء الحاضرين.
     
  13. يُشكل غالبية الأعضاء ذوي حق التصويت في المجلس النصاب القانوني. ويجوز للرئيس أو لأي عضو أن يثير مسألة عدم اكتمال النصاب القانوني. والإجراءات القانونية الوحيدة التي يجوز للمجلس اتخاذها في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني هي تحديد موعد تأجيل الجلسة، أو تأجيلها، أو رفعها مؤقتًا، أو اتخاذ تدابير لضمان اكتمال النصاب القانوني.
المراجع القانونية:    
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 123B.09، الفقرتان الفرعيتان 6 و7 (صلاحيات مجلس إدارة المدرسة)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 126C.53 (قرار التمكين؛ شكل شهادات الدين)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 122A.40 (عقود العمل، إنهاء الخدمة)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 331A.01، الفقرة الفرعية 6 (الصحف؛ التعاريف)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 331A.04، الفقرة الفرعية 6 (الصحف؛ استثناء من أولوية التسمية)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 13D.01، الفقرة الفرعية 4 (قانون الاجتماعات المفتوحة) قانون ولاية مينيسوتا، المادة 471.88 (الاستثناءات)
 
المراجع ذات الصلة:  
السياسة 201.1: إدارة المدرسة
السياسة 203.1 (إجراءات مجلس إدارة المدرسة: قواعد النظام الداخلي)
السياسة 203.3 (تشغيل مجلس إدارة المدرسة – القواعد التنظيمية)
السياسة 204 (محاضر اجتماعات مجلس إدارة المدرسة)
السياسة رقم 206 (مشاركة الجمهور في اجتماعات مجلس إدارة المدرسة/الشكاوى المتعلقة بالأشخاص في اجتماعات مجلس إدارة المدرسة واعتبارات خصوصية البيانات)
السياسة رقم 207 (جلسات الاستماع العامة)
 
تمت الموافقة عليه في 19 مارس 2009