السياسة رقم 410 - الإجازة العائلية والطبية

أولاً: الغرض

الغرض من هذه السياسة هو توفير إجازة عائلية وطبية لموظفي منطقة التعليم المدرسي وفقًا لقانون الإجازة العائلية والطبية، وكذلك إجازة رعاية الأبناء بموجب قانون الولاية.

ثانياً: بيان عام للسياسة

تتبنى منطقة المدارس الإجراءات والسياسات التالية المتعلقة بالإجازة العائلية والطبية، وفقًا لمتطلبات قانون الإجازة العائلية والطبية (FMLA) وبما يتوافق مع متطلبات قوانين ولاية مينيسوتا الخاصة بإجازة رعاية الأبناء.

ثالثاً: التعاريف

  1. يُقصد بـ«الخدمة الفعلية المشمولة»:
     
    1. في حالة أحد أفراد المكون النظامي للقوات المسلحة، الخدمة أثناء انتشار هذا الفرد مع القوات المسلحة في بلد أجنبي؛ و
       
    2. في حالة أحد أفراد مكون الاحتياط في القوات المسلحة، فإن الخدمة تكون خلال فترة انتشار هذا الفرد مع القوات المسلحة في بلد أجنبي بموجب استدعاء أو أمر بالخدمة الفعلية، وذلك عملاً بأحكام القانون المشار إليه في المادة 101(أ)(13)(ب) من الباب العاشر من قانون الولايات المتحدة.
       
  2. يُقصد بـ«أفراد القوات المسلحة المشمولين»:
     
    1. عضو في القوات المسلحة، بما في ذلك عضو في الحرس الوطني أو الاحتياط، يخضع للعلاج الطبي أو النقاهة أو العلاج، أو يكون في وضع المريض الخارجي، أو مدرجًا في قائمة المتقاعدين بسبب العجز المؤقت، بسبب إصابة أو مرض خطير؛ أو
       
    2. المحارب القديم الذي يخضع لعلاج طبي أو فترة نقاهة أو علاج تأهيلي بسبب إصابة أو مرض خطير، وكان عضوًا في القوات المسلحة، بما في ذلك الحرس الوطني أو الاحتياط، في أي وقت خلال فترة الخمس سنوات التي تسبق تاريخ خضوعه لهذا العلاج الطبي أو فترة النقاهة أو العلاج التأهيلي.
       
  3. يُقصد بـ«الموظف المؤهل» الموظف الذي عمل لدى منطقة التعليم لمدة إجمالية لا تقل عن 12 شهراً، وقضى ما لا يقل عن 1250 ساعة عمل خلال فترة الـ12 شهراً التي تسبق مباشرة بدء الإجازة.  على الرغم من أن فترة العمل البالغة 12 شهراً لا يجب أن تكون متتالية، إلا أن فترات العمل التي تسبق انقطاعاً في الخدمة لمدة سبع سنوات أو أكثر لا يجوز احتسابها ما لم يكن الانقطاع ناتجاً عن وفاء الموظف بالتزاماته في الخدمة العسكرية بالحرس الوطني أو الاحتياطي، أو ما لم يكن هناك اتفاق مكتوب، بما في ذلك اتفاقية المفاوضة الجماعية، بشأن نية المنطقة التعليمية إعادة توظيف الموظف بعد انقطاع الخدمة.
     
  4. يُقصد بـ«أقرب الأقارب لأحد أفراد القوات المسلحة المشمولين» أقرب الأقارب بالدم بخلاف الزوج أو الوالدين أو الابن أو الابنة، وفقًا لترتيب الأولوية التالي: الأقارب بالدم الذين مُنحوا الحضانة القانونية للعضو المشمول في الخدمة بموجب قرار محكمة أو أحكام قانونية، والأخوة والأخوات، والأجداد، والعمات والأعمام، وأبناء العمومة من الدرجة الأولى، ما لم يحدد العضو المشمول في الخدمة بشكل محدد وكتابي قريبًا آخر بالدم باعتباره أقرب قريب له بالدم لأغراض إجازة مقدم الرعاية العسكرية بموجب قانون إجازة الأسرة والطبية (FMLA). في حالة عدم وجود مثل هذا التعيين ووجود عدة أفراد من العائلة لهم نفس درجة القرابة مع عضو الخدمة المشمول بالتغطية، يُعتبر جميع أفراد العائلة هؤلاء أقرب الأقارب لعضو الخدمة المشمول بالتغطية، ويجوز للموظف الحصول على إجازة بموجب قانون إجازة الأسرة والطبية (FMLA) لتقديم الرعاية لعضو الخدمة المشمول بالتغطية، سواء بشكل متتالي أو متزامن. وعندما يتم هذا التعيين، يُعتبر الشخص المعين أقرب الأقارب الوحيد لعضو الخدمة المشمول بالتغطية.
     
  5. يُقصد بـ«وضع المريض الخارجي»، فيما يتعلق بأحد أفراد القوات المسلحة المشمولين بالتغطية، وضع عضو القوات المسلحة المكلف بما يلي:
     
    1. مرفق طبي عسكري كمرضى خارجيين؛ أو
       
    2. وحدة أُنشئت بهدف توفير القيادة والإشراف على أفراد القوات المسلحة الذين يتلقون الرعاية في العيادات الخارجية.
       
  6. يُقصد بـ«الضرورة المبررة» الحالة التي يطلب فيها الموظف المؤهل إجازة لأحد الأسباب التالية أو أكثر:
     
    1. لمعالجة أي مشكلات تنشأ عن إرسال أحد أفراد القوات المسلحة المشمولين بهذا النظام في غضون مهلة قصيرة (سبعة أيام تقويمية أو أقل)؛
       
    2. حضور المناسبات العسكرية والأنشطة ذات الصلة التي يشارك فيها أحد أفراد القوات المسلحة المشمولين؛
       
    3. لمعالجة المسائل المتعلقة برعاية أطفال أفراد القوات المسلحة المشمولين بالخطة وأنشطتهم المدرسية؛
       
    4. للتعامل مع الترتيبات المالية والقانونية الخاصة بأحد أفراد القوات المسلحة المشمولين؛
       
    5. حضور جلسات استشارة يقدمها شخص غير مقدم رعاية صحية، سواء كان ذلك لنفسك أو لأحد أفراد القوات المسلحة المشمولين بالتغطية أو لطفله/طفلتها؛
       
    6. قضاء ما يصل إلى خمسة أيام مع أحد أفراد القوات المسلحة المشمولين بالتغطية، والذي يحصل على إجازة راحة واستجمام مؤقتة قصيرة الأجل خلال فترة الانتشار؛
       
    7. للمشاركة في الأنشطة التي تلي انتهاء المهمة والمتعلقة بأحد أفراد القوات المسلحة المشمولين؛ و
       
    8. للتعامل مع الأحداث الأخرى المتعلقة بأحد أفراد القوات المسلحة المشمولين بالتغطية، والتي يتفق كل من الموظف ومجلس التعليم على أنها تشكل حالة طارئة مؤهلة.
       
  7. يُقصد بـ«الحالة الصحية الخطيرة» أي مرض أو إصابة أو إعاقة أو حالة جسدية أو عقلية تنطوي على:
     
    1. الرعاية الداخلية في مستشفى أو دار رعاية المسنين أو مرفق رعاية طبية سكني؛ أو
       
    2. مواصلة العلاج على يد أحد مقدمي الرعاية الصحية.
       
  8. يُقصد بمصطلح «المحارب القديم» المعنى الوارد في المادة 101.أ من الفصل 38 من قانون الولايات المتحدة.

الرابع. حق الحصول على إجازة

  1. إجازة مدتها اثنا عشر أسبوعًا
     
    1. يحق للموظفين الدائمين العاملين بدوام كامل أو جزئي، الذين عملوا لدى منطقة مينيتونكا التعليمية لمدة لا تقل عن 12 شهراً، وقضوا ما لا يقل عن 1,250 ساعة عمل خلال فترة الـ 12 شهراً التي تسبق مباشرة بدء الإجازة، الحصول على إجازة عائلية أو طبية غير مدفوعة الأجر لمدة إجمالية تبلغ 12 أسبوع عمل خلال فترة الـ 12 شهراً المعنية على النحو المحدد أدناه، بالإضافة إلى أي إجازة إضافية ينص عليها القانون. يمكن الحصول على الإجازة لواحد أو أكثر من الأسباب التالية وفقًا للقانون المعمول به:
       
      1. ولادة طفل الموظف؛
         
      2. إيداع طفل متبنى أو في رعاية مؤقتة لدى الموظف؛
         
      3. لرعاية زوج الموظف أو ابنه أو ابنته أو أحد والديه في حالة صحية خطيرة؛ و/أو
         
      4.  تجعل الحالة الصحية الخطيرة للموظف من المستحيل عليه أداء مهام وظيفته.
         
    2. لأغراض هذه السياسة، يُعرَّف مصطلح «السنة» بأنه فترة متجددة مدتها 12 شهراً تُحسب بأثر رجعي من تاريخ استفادة الموظف من أي إجازة.
       
    3. ينتهي حق الموظف في الحصول على إجازة بموجب قانون إجازة الأسرة والطبية (FMLA) بمناسبة ولادة طفل أو تبنيه أو رعايته في نهاية فترة 12 شهراً تبدأ من تاريخ الولادة أو التسليم.
       
    4. عادةً ما تتطلب «الحالة الصحية الخطيرة» إما الرعاية داخل المستشفى أو العلاج المستمر على يد مقدم رعاية صحية أو تحت إشرافه، وفقًا لتعريف القانون المعمول به. ولا يُقصد بالإجازة العائلية والطبية عمومًا تغطية الحالات قصيرة الأمد التي يكون العلاج والشفاء منها سريعين للغاية.
       
    5. يُقصد بـ«الإصابة أو المرض الخطير»، في حالة أحد أفراد القوات المسلحة، بما في ذلك أفراد الحرس الوطني أو الاحتياط، ما يلي:
       
      1. إصابة أو مرض أصاب العضو أثناء أداء واجبه في الخدمة الفعلية بالقوات المسلحة (أو كان موجودًا قبل بدء الخدمة الفعلية للعضو وتفاقم بسبب الخدمة أثناء أداء واجبه في الخدمة الفعلية بالقوات المسلحة) وقد يؤدي إلى عدم أهليته طبياً لأداء مهام منصبه أو رتبته أو درجته أو تصنيفه؛ و
         
      2. "إصابة أو مرض خطير"، في حالة المحارب القديم الذي كان عضوًا في القوات المسلحة، بما في ذلك الحرس الوطني أو الاحتياط، في أي وقت خلال فترة الخمس سنوات التي تسبق تاريخ خضوع المحارب القديم للعلاج الطبي، أو التعافي، أو العلاج، تعني إصابة أو مرضًا مؤهلًا تعرض له العضو أثناء أداء واجبه في الخدمة الفعلية في القوات المسلحة (أو كان موجودًا قبل بدء الخدمة الفعلية للعضو وتفاقم بسبب الخدمة في القوات المسلحة) وظهر قبل أو بعد أن أصبح العضو محاربًا قديمًا.
         
    6. يقتصر حق الأزواج المؤهلين العاملين لدى المقاطعة على إجازة إجمالية مدتها اثني عشر أسبوعًا خلال أي فترة مدتها 12 شهرًا، وذلك في حالة ولادة طفل أو تبنيه، أو استقبال طفل في رعاية مؤقتة، أو لرعاية أحد الوالدين. لا ينطبق هذا القيد على الأزواج العاملين لدى المقاطعة في حالة الإجازة التي يأخذها أحد الزوجين لرعاية الزوج الآخر المصاب بمرض خطير، أو لرعاية طفل يعاني من حالة صحية خطيرة، أو بسبب حالة صحية خطيرة يعاني منها الموظف نفسه.
       
    7. اعتمادًا على نوع الإجازة، يجوز منح إجازة متقطعة أو إجازة بنظام ساعات عمل مخفضة وفقًا لتقدير الإدارة أو عند الضرورة الطبية. ومع ذلك، لا يحق للموظفين بدوام جزئي سوى الحصول على جزء تناسبي من الإجازة لاستخدامه على أساس متقطع أو بجدول عمل مخفض، بناءً على متوسط ساعات العمل الأسبوعية. عندما يكون من المتوقع الحصول على إجازة متقطعة أو بجدول عمل مخفض بناءً على علاج طبي مخطط له، يجوز للمنطقة نقل الموظف مؤقتًا إلى وظيفة بديلة متاحة يكون الموظف مؤهلاً لها وتناسب فترات الإجازة المتكررة بشكل أفضل من وظيفته العادية، وتوفر أجرًا ومزايا مكافئة.
       
    8. إذا طلب الموظف إجازة بسبب حالة صحية خطيرة تخصه أو تخص زوجته أو أحد أطفاله أو والديه، فسيُطلب منه تقديم شهادة طبية كافية. وفي هذه الحالة، يجب على الموظف تقديم الشهادة الطبية في غضون 15 يومًا من تاريخ الطلب أو في أقرب وقت ممكن في ظل الظروف السائدة.
       
    9. إذا كان لدى المنطقة أسباب تدعوها للشك في صحة الشهادة الطبية الصادرة عن أحد مقدمي الرعاية الصحية، فيجوز لها طلب رأي طبي ثانٍ على نفقة المنطقة. وإذا اختلفت آراء مقدمي الرعاية الصحية الأول والثاني، يجوز للمنطقة طلب شهادة طبية من مقدم رعاية صحية ثالث على نفقة المنطقة. كما يجوز مطالبة الموظف بتقديم شهادة طبية من أحد مقدمي الرعاية الصحية تفيد بأن الموظف قادر على العودة إلى العمل.
       
    10. يجب تقديم طلبات الإجازة إلى الإدارة. ويجب على الموظفين تقديم إشعار كتابي قبل 30 يومًا من بدء الإجازة، حيثما أمكن ذلك. ويُتوقع من الموظفين بذل جهد معقول لتنظيم مواعيد الإجازات الناجمة عن العلاج الطبي المخطط له، بحيث لا تتسبب في تعطيل أعمال الإدارة دون داعٍ، وذلك وفقًا لتوجيهات مقدم الرعاية الصحية وبالتنسيق معه.
       
    11. يجب تقديم طلبات الإجازة إلى منطقة التعليم. وعندما تتعلق الإجازة بزوج الموظف أو ابنه أو ابنته أو أحد والديه أو أحد أفراد القوات المسلحة المشمولين بالخدمة الفعلية، أو في حالة تلقي إخطار باستدعاء أو أمر وشيك للخدمة الفعلية المشمولة بموجب الفقرة IV.A.1.e. أعلاه، وتكون هذه الإجازة متوقعة، يجب على الموظف تقديم إخطار معقول وعملي إلى منطقة التعليم بضرورة الحصول على الإجازة. بالنسبة لجميع الإجازات الأخرى، يجب على الموظفين تقديم إشعار كتابي قبل 30 يومًا من الإجازة، حيثما أمكن ذلك. قد يؤدي عدم تقديم الإشعار المطلوب إلى تأخير الإجازة المطلوبة. يُتوقع من الموظفين بذل جهد معقول لجدولة الإجازات الناتجة عن العلاج الطبي المخطط له حتى لا يعطلوا عمليات منطقة التعليم بشكل غير مبرر، مع مراعاة وتنسيق مع مقدم الرعاية الصحية.
       
    12. يجوز لمجلس التعليم أن يشترط أن يكون طلب الإجازة بموجب الفقرة IV.A.1.e. أعلاه مصحوبًا بنسخة من أوامر الخدمة الفعلية للعضو العسكري المعني أو أي وثائق أخرى صادرة عن الجيش تثبت الخدمة الفعلية أو الاستدعاء للخدمة الفعلية وتواريخ الخدمة الفعلية. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لمجلس التعليم أن يطلب من الموظف تقديم شهادة كافية تدعم الحالة الطارئة المؤهلة التي يُطلب الإجازة من أجلها.
       
    13. خلال فترة الإجازة المسموح بها بموجب هذه السياسة (والتي لا تتجاوز إجمالي 12 أسبوع عمل خلال فترة الـ 12 شهراً المعنية)، ستوفر المنطقة التعليمية التأمين الصحي بموجب خطتها الصحية الجماعية بنفس الشروط التي كانت ستُقدم بها التغطية لو لم يأخذ الموظف الإجازة. وسيتحمل الموظف مسؤولية دفع اشتراكه الشخصي لمواصلة التغطية التأمينية الصحية الجماعية خلال فترة الإجازة. قد يؤدي عدم قيام الموظف بدفع الاشتراكات اللازمة في الوقت المحدد إلى إنهاء التغطية.
       
    14. يجوز للمنطقة أن تطلب من الموظف أو تفرض عليه استبدال أي جزء من فترة الـ 12 أسبوعًا بإجازة مدفوعة الأجر متراكمة. ويجوز السماح للموظفين باستبدال الإجازة المدفوعة الأجر بإجازة غير مدفوعة الأجر شريطة استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في التوجيهات الإدارية والمبادئ التوجيهية الموضوعة لتنفيذ هذه السياسة، إن وجدت. يجب على الموظفين المؤهلين للحصول على الإجازة الامتثال للتوجيهات والمبادئ التوجيهية الخاصة بالإجازة العائلية والطبية قبل بدء الإجازة. تقع على عاتق المدير مسؤولية وضع التوجيهات والمبادئ التوجيهية اللازمة لتنفيذ هذه السياسة.

      يجب على المنطقة التعليمية الامتثال لمتطلبات الإخطار الكتابي على النحو المنصوص عليه في اللوائح الفيدرالية.
       
    15. يحق للموظفين العائدين من إجازة مسموح بها بموجب هذه السياسة (لا تتجاوز مدتها الإجمالية 12 أسبوع عمل خلال فترة الـ 12 شهراً المعنية) العودة إلى الوظيفة نفسها أو إلى وظيفة معادلة لها وفقاً لما ينص عليه القانون. ومع ذلك، لا يتمتع الموظف بحقوق أكبر في العودة إلى الوظيفة أو في الحصول على مزايا وشروط عمل أخرى عما لو كان قد ظل يعمل بشكل متواصل خلال فترة الإجازة.
       
    16. قد يُطلب من الموظف الذي لا يعود إلى العمل بعد انتهاء إجازته، في بعض الحالات، أن يسدد للمنطقة تكاليف أقساط خطة التأمين الصحي التي دفعتها المنطقة.
       
  2. إجازة مدتها ستة أسابيع
     
    1. قد يحق للموظف الذي لا يستوفي شروط الحصول على الإجازة بموجب الفقرة (أ) أعلاه الحصول على إجازة أبوة غير مدفوعة الأجر مدتها ستة أسابيع بمناسبة ولادة طفل أو تبنيه. ويحق للموظف الحصول على هذه الإجازة إذا كان قد عمل لدى المنطقة التعليمية لمدة لا تقل عن 12 شهراً متتالياً، وكان متوسط ساعات عمله الأسبوعية يعادل نصف دوام كامل. وتُعتبر هذه الإجازة منفصلة ومستقلة عن الإجازة العائلية والطبية الموضحة في الفقرات السابقة.
       
  3. إجازة عسكرية لعائلات أفراد القوات المسلحة لمدة ستة وعشرين أسبوعًا
     
    1. يحق للموظف المؤهل الذي يكون زوجًا أو ابنًا أو ابنة أو والدًا أو والدًا أو أقرب أقرباء لأحد أفراد القوات المسلحة المشمولين بالتغطية الحصول على إجازة إجمالية مدتها 26 أسبوع عمل خلال فترة 12 شهرًا لرعاية هذا الفرد. ولا تتاح الإجازة المذكورة في هذه الفقرة إلا خلال فترة واحدة مدتها 12 شهرًا. ولأغراض هذه الإجازة، تشمل الحاجة إلى رعاية أحد أفراد القوات المسلحة الرعاية الجسدية والنفسية على حد سواء.
       
    2. خلال فترة واحدة مدتها 12 شهراً، يحق للموظف الحصول على إجازة إجمالية تبلغ 26 أسبوع عمل بموجب الفقرتين الرابعة (أ) والرابعة (ج) أعلاه.
       
    3. تبدأ فترة الاثني عشر شهراً المشار إليها في هذا القسم في اليوم الأول الذي يأخذ فيه الموظف المؤهل إجازة لرعاية أحد أفراد القوات المسلحة المشمولين بالتغطية، وتنتهي بعد مرور اثني عشر شهراً من ذلك التاريخ.
       
    4. يقتصر حق الأزواج المؤهلين العاملين لدى منطقة التعليم على إجمالي 26 أسبوعًا من الإجازة خلال أي فترة 12 شهرًا، إذا تم أخذ الإجازة بمناسبة ولادة طفل الموظف أو لرعاية الطفل بعد الولادة؛ أو لإيداع طفل لدى الموظف للتبني أو الرعاية البديلة أو لرعاية الطفل بعد الإيداع؛ أو لرعاية أحد والدي الموظف الذي يعاني من حالة صحية خطيرة؛ أو لرعاية أحد أفراد القوات المسلحة المشمولين بالتغطية الذي يعاني من إصابة أو مرض خطير.
       
    5. يجوز لمجلس التعليم أن يطلب من الموظف أو يفرض عليه استبدال أي جزء من فترة الـ 26 أسبوعًا بإجازة مدفوعة الأجر متراكمة. ويجوز السماح للموظفين باستبدال الإجازة غير المدفوعة الأجر بإجازة مدفوعة الأجر، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في التوجيهات والإرشادات الإدارية الموضوعة لتنفيذ هذه السياسة، إن وجدت. ويجب على الموظفين المؤهلين للحصول على الإجازة الالتزام بالتوجيهات والإرشادات المتعلقة بالإجازة العائلية والطبية قبل بدء الإجازة.
       
    6. يُطلب من الموظف تقديم شهادة طبية كافية صادرة عن مقدم الرعاية الصحية الخاص بالعضو في الخدمة العسكرية المشمول بالتغطية، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى تدعم طلب الإجازة وأهليته للحصول عليها بموجب هذا البند، وذلك في غضون 15 يومًا من تاريخ الطلب أو في أقرب وقت ممكن في ظل الظروف السائدة.
       
    7. تسري أحكام الفقرات الرابعة (أ) 7، والرابعة (أ) 10، والرابعة (أ) 12، والرابعة (أ) 13، والرابعة (أ) 14 المذكورة أعلاه على الإجازات المنصوص عليها في هذا القسم.
       

الرابع. القواعد الخاصة بالموظفين التعليميين.

  1. الموظف التعليمي هو الشخص الذي تتمثل مهمته الرئيسية في تدريس الطلاب وتوجيههم سواء في الفصل الدراسي أو ضمن مجموعة صغيرة أو في جلسات فردية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المعلمين والمدربين ومدربي تعليم قيادة السيارات ومساعدي التربية الخاصة.
     
  2. قد يُطلب من الموظفين التعليميين الذين يطلبون إجازة متقطعة أو إجازة لتقليل ساعات العمل لضرورة طبية متوقعة، تزيد عن عشرين بالمائة من أيام العمل خلال فترة الإجازة، القيام بما يلي:
     
    1. أخذ إجازة طوال فترة أو فترات العلاج الطبي المقرر؛ أو
       
    2. الانتقال إلى وظيفة بديلة شاغرة يكون الموظف مؤهلاً لها، وتوفر راتباً ومزايا معادلة، دون أن تكون المهام الموكلة إليه بالضرورة معادلةً.
       
  3. قد يُطلب من الموظفين التعليميين الذين يطلبون إجازة متواصلة قرب نهاية الفصل الدراسي تمديد الإجازة حتى نهاية الفصل الدراسي. ولا يشمل عدد الأسابيع المتبقية قبل نهاية الفصل الدراسي العطلات المدرسية المقررة، مثل العطلة الصيفية أو الشتوية أو الربيعية.
     
    1. إذا بدأ أحد الموظفين التعليميين إجازة لأي سبب كان قبل أكثر من خمسة أسابيع من نهاية الفصل الدراسي، وكان من المرجح أن تستمر الإجازة لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، يجوز للمنطقة التعليمية أن تشترط استمرار الإجازة حتى نهاية الفصل الدراسي.
       
    2. إذا بدأ الموظف إجازة لأسباب لا تتعلق بحالته الصحية الخطيرة خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة من الفصل الدراسي، يجوز للمنطقة التعليمية أن تشترط استمرار الإجازة حتى نهاية الفصل الدراسي إذا كانت مدة الإجازة ستتجاوز أسبوعين أو إذا كان من المقرر أن يعود الموظف من الإجازة خلال الأسبوعين الأخيرين من الفصل الدراسي.
       
    3. إذا بدأ الموظف إجازة لأسباب لا تتعلق بحالته الصحية الخطيرة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من الفصل الدراسي، وكانت مدة الإجازة ستتجاوز خمسة أيام عمل، يجوز للمنطقة التعليمية أن تطلب من الموظف مواصلة الإجازة حتى نهاية الفصل الدراسي.
       
  4. سيتم احتساب كامل مدة الإجازة الممنوحة بموجب القواعد الخاصة كإجازة. وستستمر المنطقة التعليمية في الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها المتعلقة بالإجازات، بما في ذلك الالتزام بمواصلة توفير التأمين الصحي للموظف والمزايا الأخرى، في حال انتهت مدة الإجازة المستحقة للموظف التعليمي قبل انتهاء فترة الإجازة القسرية.

خامساً: أمور أخرى

  1. تهدف أحكام هذه السياسة إلى الامتثال للقوانين السارية، بما في ذلك قانون إجازة الأسرة والطبية (FMLA) واللوائح ذات الصلة. وستكون لأي مصطلحات مستخدمة من قانون إجازة الأسرة والطبية (FMLA) نفس المعنى المحدد في القانون و/أو اللوائح ذات الصلة. وفي حالة وجود أي غموض في هذه السياسة أو تعارضها مع القوانين السارية، فإن نص القانون الساري هو الذي يسود.
     
  2. يجب الالتزام بالشروط المنصوص عليها في اتفاقية المفاوضة الجماعية المبرمة بين الموظفين المنتمين إلى وحدة مفاوضة جماعية معتمدة وبين منطقة التعليم فيما يتعلق بالإجازات العائلية والطبية (إن وجدت).

الرابع. نشر السياسة

  1. يجب تعليق هذه السياسة في مكان بارز في كل مبنى من مباني المنطقة التعليمية، في أماكن يسهل على الموظفين الوصول إليها.
     
  2. سيتم مراجعة هذه السياسة مرة واحدة على الأقل سنويًا للتأكد من امتثالها للقوانين الولائية والفيدرالية.
المراجع القانونية:    
قانون ولاية مينيسوتا، المواد 181.940-181.944 (إجازة الأبوة والأمومة)
المادة 101 وما يليها من الباب العاشر من قانون الولايات المتحدة (القانون العسكري العام للقوات المسلحة)
المادة 2601 وما يليها من الباب 29 من قانون الولايات المتحدة (قانون الإجازة العائلية والطبية)
المادة 101 من الباب 39 من قانون الولايات المتحدة (التعاريف)
29 C.F.R. الجزء 825 (قانون الإجازة العائلية والطبية)

المراجع ذات الصلة:
دليل خدمات MSBA، الفصل 13، نشرة القوانين المدرسية "M" (الأحكام القانونية التي تمنح إجازات لموظفي المناطق التعليمية المرخصين وغير المرخصين – ملخص قانون الإجازة العائلية والطبية)
 
تمت الموافقة عليه في 7 فبراير 2008
تمت المراجعة في 20 يناير 2011
تمت الموافقة عليه في 3 فبراير 2011