السياسة رقم 505 - توزيع المواد غير التي ترعاها المدرسة داخل مباني المدرسة من قِبل الطلاب والموظفين
أولاً: الغرض
الغرض من هذه السياسة هو حماية ممارسة الطلاب والموظفين لحقوقهم في حرية التعبير، مع مراعاة الأهداف التعليمية ومسؤوليات المنطقة التعليمية.
ثانياً: بيان عام للسياسة
- تقر المنطقة التعليمية بأن للطلاب والموظفين الحق في التعبير عن آرائهم داخل حرم المدرسة. وتشمل هذه الحماية الحق في توزيع مواد لا ترعاها المدرسة، شريطة أن يتم ذلك في وقت ومكان مناسبين وبطريقة معقولة.
- من أجل حماية الحقوق المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سلامة الأهداف والمسؤوليات التعليمية للمنطقة التعليمية، يعتمد مجلس إدارة المدارس اللوائح والإجراءات التالية فيما يتعلق بتوزيع المواد غير التي ترعاها المدرسة داخل مرافق المدرسة وأثناء الأنشطة المدرسية من قِبل الطلاب والموظفين.
ثالثاً: التعاريف
- يُقصد بـ"التوزيع" تداول المواد أو نشرها، سواء عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو من خلال توزيع نسخ مجانية، أو بيع النسخ أو عرضها للبيع، أو قبول التبرعات مقابل النسخ، أو نشر المواد أو عرضها.
- تشمل "المواد غير التي ترعاها المدرسة" أو "المواد غير الرسمية" جميع المواد أو الأشياء المعدة للتوزيع، باستثناء الصحف المدرسية، والنشرات الإخبارية للموظفين، والمجلات الأدبية، والكتب السنوية، وغيرها من المنشورات التي تمولها و/أو ترعاها أو تصرح بها المدرسة. ومن أمثلة المواد غير المدعومة من المدرسة، على سبيل المثال لا الحصر، المنشورات، والكتيبات، والأزرار، والشارات، والنشرات، والعرائض، والملصقات، و"الصحف السرية" سواء كتبها الطلاب أو الموظفون أو غيرهم، والأشياء الملموسة.
- يُقصد بـ"الاضطراب الجوهري والكبير" في نشاط مدرسي عادي ما يلي:
- وحيثما تكون الأنشطة المدرسية العادية عبارة عن برنامج تعليمي تابع للمنطقة التعليمية يكون حضور الطلاب فيه إلزامياً، يُعرَّف «الاضطراب الجوهري والكبير» بأنه أي اضطراب يعرقل أو يعيق تنفيذ ذلك البرنامج.
- وحيثما تكون الأنشطة المدرسية العادية ذات طابع تطوعي (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الفعاليات الرياضية المدرسية، والرحلات الميدانية، والسفر إلى الخارج، ووسائل النقل التي ترعاها المدرسة، والمسرحيات والحفلات الموسيقية المدرسية، وفترات الغداء)، يُعرَّف «الاضطراب الجوهري والكبير» بأنه اضطرابات الطلاب، والاستيلاء غير القانوني على الممتلكات، والسلوك غير اللائق بالحدث، والمشاركة في مقاطعة المدرسة، أو التظاهر، أو الاعتصام، أو الوقوف احتجاجًا، أو الانسحاب، أو أي أشكال أخرى ذات صلة من الأنشطة.
لكي يُعتبر التعبير مزعزعًا، يجب أن توجد حقائق محددة يمكن على أساسها توقع احتمال حدوث الاضطراب، بما في ذلك التجارب السابقة في المدرسة، والأحداث الحالية التي تؤثر على أنشطة الطلاب وسلوكهم، وحالات الاضطراب الفعلي أو المهدد بالحدوث فيما يتعلق بالمواد المكتوبة المعنية. سيسعى مسؤولو المدرسة جاهدين للحفاظ على الاتساق في التعامل مع الاضطرابات المحتملة بطريقة محترمة.
- وحيثما تكون الأنشطة المدرسية العادية عبارة عن برنامج تعليمي تابع للمنطقة التعليمية يكون حضور الطلاب فيه إلزامياً، يُعرَّف «الاضطراب الجوهري والكبير» بأنه أي اضطراب يعرقل أو يعيق تنفيذ ذلك البرنامج.
- يُقصد بـ"الأنشطة المدرسية" أي نشاط ترعاه المدرسة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأنشطة الصفية، وأنشطة المكتبة، وحصص التربية البدنية، والاجتماعات الرسمية والتجمعات المماثلة الأخرى، والمسابقات الرياضية المدرسية، وحفلات الفرق الموسيقية، والمسرحيات المدرسية، وفترات تناول الغداء داخل المدرسة.
- يُعرَّف «الاحتجاج السلمي» بأنه وسيلة للتعبير عن الاختلاف في الرأي بطريقة محترمة لا تعطل بيئة التعلم.
- "التشهير" هو ادعاء كاذب عن شخص معين يهدف إلى الإضرار بسمعته أو إلى الإساءة إلى مكانته في أعين المجتمع.
الرابع. المبادئ التوجيهية
- يحق للطلاب والموظفين في المنطقة توزيع مواد غير مدعومة من المدرسة، في أوقات وأماكن معقولة على النحو المنصوص عليه في هذه السياسة، وبطريقة معقولة.
- سيتم النظر في طلبات توزيع المواد غير التي ترعاها المدرسة من قِبل مدير التعليم أو من ينوب عنه، على أساس كل حالة على حدة. ومع ذلك، يُحظر دائمًا توزيع المواد المذكورة أدناه. ويُحظر توزيع المواد التي:
- يُعتبر فاحشًا بالنسبة للقُصّر؛
- تشتم أو تشوه السمعة؛
- يكون غير لائق أو مبتذل بشكل عام، أو يحتوي على أي لغة أو صور غير لائقة أو مبتذلة، مع تحديد مدى ملاءمة المادة للفئة العمرية للطلاب المستهدفين؛
- يعلن عن أو يروج لأي منتج أو خدمة أو نشاط لا يسمح للقاصرين بممارسته بموجب القانون؛
- يدعو إلى العنف أو السلوك غير القانوني؛
- تشمل العبارات المهينة أو التحريضية، التي يؤدي مجرد نطقها إلى إيذاء أو مضايقة الآخرين (مثل التهديدات بالعنف، أو التشهير بالشخصية أو العرق أو الدين أو الأصل الإثني لشخص ما)؛ و
- تشكل خطراً واضحاً ووشيكاً بأن تؤدي، سواء بسبب محتواها أو طريقة توزيعها، إلى إحداث اضطراب جوهري وكبير في سير العمل السليم والمنظم والانضباط داخل المدرسة أو في الأنشطة المدرسية، أو إلى ارتكاب أفعال غير قانونية أو انتهاك اللوائح المدرسية القانونية.
- يُعتبر فاحشًا بالنسبة للقُصّر؛
- يجب على المنطقة التعليمية أن تسمح بوسائل سلمية للتعبير عن الاختلاف في الرأي، شريطة ألا تؤدي هذه الأفعال إلى تعطيل بيئة التعلم أو التحريض على المزيد من السلوكيات المزعزعة للنظام.
- في حالة اتخاذ قرار من قبل الشخص الذي يعينه المدير العام، يُتاح الطعن في القرار غير المواتي أمام المدير العام.
خامساً: موعد التوزيع ومكانه وطريقة تنفيذه
- لا يجوز توزيع أي مواد لا ترعاها المدرسة أثناء الأنشطة المدرسية العادية وفي أماكن إجرائها، إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يتسبب ذلك في إعاقة كبيرة لتلك الأنشطة.
- يُحظر توزيع المواد غير التي ترعاها المدرسة إذا كان ذلك يعرقل حركة المرور الآمنة داخل ممرات المدرسة ومداخلها ومواقف السيارات التابعة لها. ولا يجوز أن يؤدي التوزيع إلى إعاقة الدخول إلى مباني المدرسة أو الخروج منها بأي شكل من الأشكال.
- لا يجوز لأحد إجبار أي طالب أو موظف على قبول أي منشور.
السادس - الإجراءات
يحدد المدير الإجراءات الخاصة بالموافقة على المواد المراد توزيعها وشروط هذا التوزيع.
السابع. الإجراءات التأديبية
- يُحظر على أي طالب توزيع مواد لا ترعاها المدرسة أو تُعد مخالفة للأحكام المتعلقة بوقت ومكان وطريقة التوزيع على النحو المبين أعلاه، وسيتم إيقاف ذلك واتخاذ إجراءات تأديبية وفقًا لسياسة المنطقة التعليمية المتعلقة بانضباط الطلاب وقواعد السلوك.
- يُحظر على أي موظف توزيع أي مواد لا ترعاها المدرسة أو تُعد مخالفة للأحكام المتعلقة بوقت ومكان وطريقة التوزيع على النحو المبين أعلاه، وسيتم إيقاف ذلك واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة، وفقًا لأي عقد فردي أو اتفاقية مفاوضة جماعية أو سياسات وإجراءات المنطقة التعليمية و/أو القوانين السارية.
- سيُطلب من أي شخص آخر ينتهك هذه السياسة مغادرة مبنى المدرسة على الفور، وسيتم استدعاء الشرطة إذا لزم الأمر. وقد يُتخذ إجراء قانوني نتيجة لانتهاك هذه السياسة وفقًا لتقدير مجلس إدارة المدرسة.
ثامناً: إخطار بالسياسة الموجهة للطلاب والموظفين
سيتم نشر نسخة من هذه السياسة في كتيبات الطلاب وتعليقها في مباني المدرسة.
التاسع. الإجراءات
يوجه مجلس الإدارة المدير العام إلى وضع إجراءات لتنفيذ هذه السياسة.
المراجع القانونية:
الدستور الأمريكي، التعديل الأول.
قضية مقاطعة هازلوود التعليمية ضد كولماير، 484 U.S. 260، 108 S.Ct. 562، 98 L.Ed.2d 592 (1988).
قضية مدرسة بيتيل رقم 403 ضد فريزر، 478 U.S. 675، 106 S.Ct. 3159، 92 L.Ed.2d 549 (1986).
قضية تينكر ضد مقاطعة دي موين التعليمية المستقلة، 393 U.S. 503، 89 S.Ct. 733، 21 L.Ed.2d 731 (1969)
قضية بيستروم ضد مدرسة فريدلي الثانوية، 822 F.2d 747 (الدائرة الثامنة، 1986).
المراجع ذات الصلة:
السياسة رقم 506 (الانضباط الطلابي)
السياسة رقم 512 (المنشورات الطلابية التي ترعاها المدرسة)
سياسة MSBA رقم 904 (توزيع المواد في مرافق منطقة التعليم من قبل أشخاص من خارج المدرسة)
دليل خدمات MSBA، الفصل 13، نشرة القوانين المدرسية "K" (المسؤولية الشخصية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة عن التعويضات المالية الناجمة عن انتهاك الحقوق المدنية للطلاب بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1871)
السياسة 524: الاستخدام المقبول للتكنولوجيات الإلكترونية
السياسة 524: الاستخدام المقبول للتكنولوجيات الإلكترونية
تم اعتماده في 16 سبتمبر 2004