السياسة رقم 514 - حظر التنمر

أولاً: الغرض

هناك حاجة إلى بيئة آمنة ومتحضرة لكي يتمكن الطلاب من التعلم وتحقيق مستويات أكاديمية عالية، ولتعزيز العلاقات الإنسانية السليمة. ويُعد التنمر، شأنه شأن أي سلوك عنيف أو مزعزع للنظام، تصرفًا يعوق قدرة الطالب على التعلم و/أو قدرة المعلم على تعليم الطلاب في بيئة آمنة. ولا يمكن لمقاطعة مينيتونكا التعليمية مراقبة أنشطة الطلاب في جميع الأوقات والقضاء على جميع حوادث التنمر بين الطلاب، لا سيما عندما لا يكون الطلاب تحت الإشراف المباشر لموظفي المدرسة. ومع ذلك، وبقدر ما يؤثر هذا السلوك على البيئة التعليمية للمنطقة وحقوق ورفاهية طلابها ويكون ضمن نطاق سيطرة المنطقة في عملياتها العادية، تعتزم المنطقة منع التنمر واتخاذ إجراءات للتحقيق في أعمال التنمر التي لم يتم منعها بنجاح والرد عليها ومعالجتها وتأديب مرتكبيها. الغرض من هذه السياسة هو مساعدة المنطقة في تحقيق هدفها المتمثل في منع أعمال التنمر والترهيب والعنف والانتقام والرد الانتقامي وغيرها من السلوكيات المدمرة والضارة المماثلة، والتصدي لها.

ثانياً: بيان عام للسياسة

  1. يُحظر صراحةً ارتكاب أي عمل تنمري، سواء من قبل طالب واحد أو مجموعة من الطلاب:
     
    1. داخل مباني المدرسة، أو في الأماكن المملوكة للمنطقة التعليمية، أو خلال المناسبات أو الأنشطة ذات الصلة بالمدرسة، أو في وسائل النقل المدرسية؛
       
    2. من خلال استخدام التكنولوجيا الإلكترونية ووسائل الاتصال داخل مباني المدرسة، أو أثناء الفعاليات أو الأنشطة المدرسية، أو في وسائل النقل المدرسية، أو على أجهزة الكمبيوتر والشبكات والمنتديات والقوائم البريدية التابعة للمدرسة؛ أو
       
    3. من خلال استخدام التكنولوجيا الإلكترونية ووسائل الاتصال خارج حرم المدرسة، إذا كان هذا الاستخدام يؤدي إلى إعاقة عملية التعلم لدى الطلاب أو البيئة المدرسية بشكل جوهري وملموس.
       
  2. يخضع الطفل في سن الدراسة الذي يشارك طواعية في نشاط مدرسي عام، مثل الأنشطة المصاحبة للمناهج أو الأنشطة اللامنهجية، لأحكام السياسة المطبقة على طلاب المدارس العامة المشاركين في هذا النشاط.

    لا تنطبق هذه السياسة على الطلاب الذين يشاركون بشكل مباشر في فعل تنمر فحسب، بل تنطبق أيضًا على الطلاب الذين يتغاضون عن فعل تنمر يقوم به طالب آخر أو يدعمونه من خلال سلوكهم غير المباشر. تنطبق هذه السياسة أيضًا على أي طالب يشكل سلوكه في أي وقت أو في أي مكان تنمرًا أو سلوكًا محظورًا آخر يتعارض مع أو يعوق مهمة أو عمليات المنطقة التعليمية أو سلامة أو رفاهية الطالب أو الطلاب الآخرين، أو يتعارض بشكل جوهري وملموس مع الفرص التعليمية للطالب أو أدائه أو قدرته على المشاركة في المناسبات أو الأنشطة المدرسية أو الحصول على المزايا أو الخدمات أو الامتيازات المدرسية. تنطبق هذه السياسة أيضًا على أعمال التنمر الإلكتروني بغض النظر عما إذا كان هذا الفعل قد ارتكب داخل أو خارج ممتلكات المنطقة و/أو باستخدام موارد المنطقة أو بدونها. تنطبق هذه السياسة أيضًا على الاستغلال الجنسي.
     
  3. يُحظر أي سلوك خبيث أو سادي يتعلق بالعرق أو اللون أو المعتقد أو الأصل القومي أو الجنس أو العمر أو الحالة الاجتماعية أو الوضع فيما يتعلق بالمساعدة العامة أو الإعاقة أو الدين أو التحرش الجنسي أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسية، وفقًا للتعريف الوارد في الفصل 363A من قوانين ولاية مينيسوتا. وينطبق هذا الحظر على الطلاب والمتعاقدين المستقلين والمعلمين والإداريين وغيرهم من موظفي المدرسة.

    يُحظر السلوك الخبيث والسادي والاستغلال الجنسي من قبل أحد أعضاء هيئة التدريس أو المقاول المستقل أو الطالب المسجل ضد أحد أعضاء هيئة التدريس أو المقاول المستقل أو الطالب.
     
  4. لا يجوز لأي معلم أو مسؤول إداري أو متطوع أو مقاول أو أي موظف آخر في المنطقة التعليمية السماح بالتنمر أو التغاضي عنه أو التسامح معه.
     
  5. إن الإذن أو الموافقة الظاهرية من جانب الطالب الذي يتعرض للتنمر لا تقلل من حدة المحظورات الواردة في هذه السياسة ولا تلغيها.
     
  6. يُحظر الانتقام من الضحية أو من أبلغ عن الحادثة بحسن نية أو من شاهد على حادثة التنمر.
     
  7. يُحظر توجيه اتهامات كاذبة أو الإبلاغ عن حالات تنمر ضد طالب آخر.
     
  8. يخضع أي شخص يرتكب فعلًا من أفعال التنمر أو الانتقام أو الرد الانتقامي أو الإبلاغ الكاذب عن التنمر، أو يسمح بالتنمر أو يتغاضى عنه أو يتسامح معه، لإجراءات تأديبية أو إجراءات تصحيحية أخرى بشأن هذا الفعل وفقًا لسياسات وإجراءات المنطقة التعليمية، بما في ذلك سياسة المنطقة التعليمية المتعلقة بالتأديب. ويجوز للمنطقة التعليمية أن تأخذ العوامل التالية في الاعتبار:
     
    1. الأعمار التنموية ومستويات النضج للأطراف المعنية؛
       
    2. درجة الضرر، والظروف المحيطة، وطبيعة السلوك؛
       
    3. الحوادث السابقة أو أنماط السلوك السابقة أو المستمرة؛
       
    4. العلاقة بين الأطراف المعنية؛ و
       
    5. السياق الذي وقعت فيه الحوادث المزعومة.

      قد تتراوح العقوبات المفروضة على الطلاب الذين يرتكبون أعمال التنمر المحظورة بين الإجراءات التصحيحية أو التدخلات السلوكية الإيجابية وصولاً إلى الفصل المؤقت و/أو الفصل النهائي. يتعين على المنطقة التعليمية أن تعتمد أفضل الممارسات المستندة إلى الأبحاث والمناسبة لمراحل النمو، والتي تشمل تدابير وقائية وتصحيحية وإجراءات تأديبية فعالة لردع انتهاكات هذه السياسة، وتطبق في جميع أنحاء المنطقة التعليمية، وتشجع مشاركة الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع المحلي.

      قد تؤدي العواقب المترتبة على الموظفين الذين يسمحون بالتنمر أو يتغاضون عنه أو يتسامحون معه أو يشاركون في أعمال انتقامية أو الإبلاغ الكاذب المتعمد عن التنمر إلى اتخاذ إجراءات تأديبية قد تصل إلى الفصل أو الطرد.

      قد تشمل العواقب المترتبة على الأفراد الآخرين الذين يشاركون في أعمال التنمر المحظورة، على سبيل المثال لا الحصر، الاستبعاد من ممتلكات المنطقة التعليمية وفعالياتها.
       
  9. ستقوم الإدارة بالتحقيق في جميع شكاوى التنمر التي يتم إبلاغها إليها، وستتخذ الإجراءات التأديبية أو الإجراءات المناسبة ضد أي طالب أو معلم أو مسؤول إداري أو متطوع أو مقاول أو أي موظف آخر في الإدارة يثبت انتهاكه لهذه السياسة.

ثالثاً: التعاريف

لأغراض هذه السياسة، تسري التعريفات الواردة في هذا القسم.

  1. يُقصد بـ«التنمر» أي سلوك ينطوي على الترهيب أو التهديد أو الإساءة أو الإيذاء، ويكون مسيئًا بشكل موضوعي، بالإضافة إلى:
     
    1. وجود تفاوت فعلي أو متصور في القوة بين الطالب الذي يرتكب السلوك المحظور والطرف المستهدف بهذا السلوك، وأن يكون هذا السلوك متكرراً أو يشكل نمطاً متكرراً؛ أو
       
    2. يؤثر بشكل جوهري وكبير على الفرص التعليمية للطالب أو أدائه أو قدرته على المشاركة في الفعاليات أو الأنشطة المدرسية أو الحصول على المزايا أو الخدمات أو الامتيازات المدرسية.

      يشمل مصطلح «التنمر» على وجه التحديد التنمر الإلكتروني والسلوك الخبيث والسادي والاستغلال الجنسي.
       
  2. يُقصد بـ«التنمر الإلكتروني» التنمر باستخدام التكنولوجيا أو وسائل الاتصال الإلكترونية الأخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نقل أي علامة أو إشارة أو نص أو صورة أو صوت أو بيانات، بما في ذلك المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو المنتديات على الإنترنت، التي تُرسَل عبر جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول أو أي جهاز إلكتروني آخر. وينطبق هذا المصطلح على السلوك المحظور الذي يحدث داخل مباني المدرسة، أو في ممتلكات المنطقة التعليمية، أو في المناسبات أو الأنشطة المدرسية، أو في وسائل النقل المدرسية، أو على أجهزة الكمبيوتر والشبكات والمنتديات وقوائم البريد الإلكتروني الخاصة بالمدرسة، أو خارج مباني المدرسة بقدر ما يؤدي ذلك إلى تعطيل تعلم الطلاب أو البيئة المدرسية بشكل جوهري وملموس.
     
  3. تعني كلمة «على الفور» في أقرب وقت ممكن، على ألا تتجاوز مدة الانتظار 24 ساعة بأي حال من الأحوال.
     
  4. يُقصد بـ«السلوك المُخيف أو التهديدي أو المسيء أو المؤذي» ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:
     
    1. تسبب ضررًا جسديًا لطالب أو لممتلكاته، أو تثير لدى الطالب خوفًا معقولاً من التعرض لأذى جسدي أو مادي؛
       
    2. بموجب القانون العام لولاية مينيسوتا، ينتهك التوقعات المعقولة للطالب فيما يتعلق بالخصوصية، أو يشوه سمعة الطالب، أو يشكل إلحاقًا متعمدًا بضرر نفسي للطالب؛ أو
       
    3. يُقصد به أي طالب أو طلاب، بما في ذلك ما يستند إلى العرق الفعلي أو المتصور للشخص، أو الأصل الإثني، أو اللون، أو المعتقد، أو الدين، أو الأصل القومي، أو الوضع القانوني كمهاجر، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو الوضع الأسري، أو الوضع الاجتماعي-الاقتصادي، أو المظهر الجسدي، أو الميل الجنسي بما في ذلك الهوية الجندرية والتعبير عنها، أو الوضع الأكاديمي المتعلق بأداء الطالب، أو القدرة أو الوضع فيما يتعلق بالمساعدة العامة، أو العمر، أو أي سمة إضافية أو أبعاد أخرى للهوية محددة في قانون حقوق الإنسان في مينيسوتا (MHRA). ومع ذلك، لا يشترط أن يستند السلوك المحظور إلى أي سمة معينة محددة في هذه الفقرة أو في قانون حقوق الإنسان في مينيسوتا (MHRA).
       
  5. يُقصد بالسلوك الخبيث والسادي خلق بيئة تعليمية عدائية من خلال التصرف بنية إلحاق الأذى، وذلك عن طريق إيذاء الآخرين عمداً دون سبب أو مبرر مشروع، أو الانخراط في أعمال قسوة شديدة أو مفرطة، أو الاستمتاع بممارسة القسوة.
     
  6. "داخل مباني المدرسة، أو في ممتلكات المنطقة التعليمية، أو في المناسبات أو الأنشطة ذات الصلة بالمدرسة، أو في وسائل النقل المدرسية" تعني جميع مباني المنطقة التعليمية، وساحات المدارس، وممتلكات المدرسة أو الممتلكات المجاورة مباشرة لساحات المدارس، ومحطات الحافلات المدرسية، والحافلات المدرسية، والمركبات المدرسية، والمركبات المتعاقد عليها من قبل المدرسة، أو أي مركبات أخرى معتمدة لأغراض المنطقة التعليمية، ومنطقة الدخول أو الخروج من ساحات المدارس أو مبانيها أو فعالياتها، وجميع المناسبات ذات الصلة بالمدرسة، والأنشطة التي ترعاها المدرسة، والفعاليات، أو الرحلات. قد تعني ممتلكات المنطقة التعليمية أيضًا مسار المشي الذي يسلكه الطالب من وإلى المدرسة لغرض حضور المدرسة أو المناسبات أو الأنشطة أو الأحداث المتعلقة بالمدرسة. على الرغم من حظر التنمر في هذه المواقع والمناسبات، لا تضمن المنطقة التعليمية توفير الإشراف أو تحمل المسؤولية في هذه المواقع والمناسبات.
     
  7. يُقصد بـ«السلوك المحظور» التنمر، والتنمر الإلكتروني، والسلوك الخبيث والسادي، والاستغلال الجنسي وفقًا للتعريف الوارد في هذه السياسة، أو الانتقام أو الرد الانتقامي بسبب الإدلاء بادعاءات أو الإبلاغ عن مثل هذا السلوك أو تقديم معلومات بشأنه، أو الإبلاغ عن سلوك محظور عن علم بمعلومات كاذبة.
     
  8. يُقصد بـ«الإجراء التصحيحي» أي تدبير يهدف إلى وقف السلوك المحظور وتصحيحه، ومنع تكراره، وحماية الطالب الذي يكون هدفاً أو ضحية لهذا السلوك المحظور ودعمه والتدخل لصالحه.
     
  9. يُقصد بـ«الطالب» الطالب المسجل قانونياً في منطقة مينيتونكا التعليمية.

الرابع. إجراءات الإبلاغ

  1. يجب على أي شخص يعتقد أنه كان هدفاً أو ضحية للتنمر، أو أي شخص لديه علم أو اعتقاد بوجود سلوك قد يشكل تنمراً أو سلوكاً محظوراً بموجب هذه السياسة، أن يبلغ فوراً عن الأفعال المزعومة إلى المسؤول المختص في المنطقة التعليمية الذي تحدده هذه السياسة. ويجوز للشخص الإبلاغ عن التنمر بشكل مجهول. ومع ذلك، لا يجوز للمنطقة التعليمية الاعتماد حصراً على البلاغ المجهول لتحديد الإجراءات التأديبية أو غيرها من الإجراءات التصحيحية.
     
  2. تشجع المنطقة الطرف المبلغ أو صاحب الشكوى على استخدام نموذج الإبلاغ المتاح لدى مدير المدرسة أو المشرف على كل مبنى، أو المتوفر في مكتب المنطقة، على أن تُعتبر البلاغات الشفوية شكاوى أيضًا. كما يمكن للطرف المبلغ أو صاحب الشكوى استخدام أداة الإبلاغ «Let’s Talk» المتوفرة على الموقع الإلكتروني للمنطقة.
     
  3. مدير المدرسة، أو من ينوب عنه، أو مشرف المدرسة (يُشار إليهم فيما يلي بـ«المسؤول عن تلقي البلاغات في المدرسة») هو الشخص المسؤول عن تلقي البلاغات المتعلقة بالتنمر أو أي سلوك محظور آخر على مستوى المدرسة. يجوز لأي شخص الإبلاغ عن التنمر أو أي سلوك محظور آخر مباشرة إلى مسؤول حقوق الإنسان في المنطقة التعليمية أو إلى المدير العام. إذا كانت الشكوى تتعلق بمسؤول تلقي البلاغات في المبنى، فيجب أن يتم تقديم الشكوى أو تسجيلها مباشرة لدى المدير العام أو مسؤول حقوق الإنسان في المنطقة التعليمية من قبل الطرف المبلغ أو المشتكي.

    يجب على مسؤول تلقي البلاغات في المبنى ضمان التنفيذ العادل والكامل لهذه السياسة وإجراءاتها وممارساتها وعواقبها وعقوباتها، ويجب أن يكون هو جهة الاتصال الرئيسية بشأن المسائل المتعلقة بالسياسة والإجراءات. يكون مسؤول تلقي البلاغات في المبنى أو طرف ثالث يعينه المقاطعة مسؤولاً عن التحقيق. يجب على مسؤول تلقي البلاغات في المبنى توفير معلومات حول الموارد المجتمعية المتاحة للهدف أو الضحية للتنمر أو أي سلوك محظور آخر، وللمرتكب، وللأفراد الآخرين المتأثرين حسب الاقتضاء.
     
  4. يجب على المعلم أو مدير المدرسة أو المتطوع أو المقاول أو أي موظف آخر بالمدرسة أن يكون متيقظًا بشكل خاص لأي مواقف أو ظروف أو أحداث محتملة قد تنطوي على تنمر. يجب على أي شخص يشهد أو يتلقى بلاغًا أو يلاحظ أو لديه معرفة أو اعتقاد آخر بسلوك قد يشكل تنمرًا أو سلوكًا محظورًا آخر أن يبذل جهودًا معقولة لمعالجة وحل التنمر أو السلوك المحظور وأن يبلغ المسؤول عن تلقي البلاغات في المبنى على الفور. قد يتعرض موظفو المنطقة التعليمية الذين لا يبلغون المسؤول عن تلقي البلاغات في المبنى بسلوك قد يشكل تنمرًا أو سلوكًا محظورًا آخر أو الذين لا يبذلون جهودًا معقولة لمعالجة وحل التنمر أو السلوك المحظور في الوقت المناسب لإجراءات تأديبية.
     
  5. تُصنف البلاغات المتعلقة بالتنمر أو أي سلوك محظور آخر على أنها بيانات تعليمية و/أو شخصية خاصة و/أو بيانات تحقيق سرية، ولن يتم الكشف عنها إلا في الحالات التي يجيزها القانون. ويتحمل موظف استلام البلاغات في المبنى، بالتعاون مع السلطة المسؤولة، مسؤولية حفظ أي بلاغ يتعلق بالتنمر وسجل أي تحقيق ناتج عنه، وتنظيم الوصول إليهما.
     
  6. لن يؤثر تقديم شكوى أو بلاغ بحسن نية بشأن التنمر أو أي سلوك محظور آخر على مستقبل الشاكي أو المبلغ من حيث التوظيف أو الدرجات أو المهام الموكلة إليه أو بيئته التعليمية أو العملية.
     
  7. ستحترم الإدارة خصوصية مقدمي الشكوى والأشخاص الذين قُدمت الشكوى ضدهم والشهود قدر الإمكان، بما يتوافق مع التزام الإدارة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة والامتثال لأي التزامات قانونية تتعلق بالإفصاح.

خامساً: الإجراءات المتخذة على مستوى المقاطعة

  1. في غضون ثلاثة أيام من استلام شكوى أو بلاغ بشأن التنمر أو أي سلوك محظور آخر، يتعين على المنطقة التعليمية إجراء تحقيق أو الإذن بإجرائه من قِبل المسؤول عن تلقي البلاغات في المبنى أو طرف ثالث تعينه المنطقة التعليمية.
     
  2. يجوز لمقدم تقرير البناء أو غيره من المسؤولين المختصين في المنطقة اتخاذ إجراءات فورية، وفقًا لتقديرهم، لحماية المستهدف أو ضحية التنمر أو أي سلوك محظور آخر، أو مقدم الشكوى، أو المبلغ، أو الطلاب، أو غيرهم، ريثما يتم الانتهاء من التحقيق في حادثة التنمر أو أي سلوك محظور آخر، بما يتوافق مع القانون المعمول به.
     
  3. يجب أن تُتاح للمتهم بارتكاب التنمر أو أي سلوك محظور آخر فرصة تقديم دفاعه أثناء التحقيق أو قبل فرض أي إجراءات تأديبية أو تدابير تصحيحية أخرى.
     
  4. عند انتهاء التحقيق الذي يثبت وقوع تنمر أو أي سلوك محظور آخر، ستتخذ المنطقة التعليمية الإجراءات المناسبة. وقد تشمل هذه الإجراءات، على سبيل المثال لا الحصر، التوجيه، أو الإيقاف المؤقت، أو الاستبعاد، أو الطرد، أو النقل، أو إعادة التأهيل، أو إنهاء الخدمة، أو الفصل. وتهدف الإجراءات التأديبية إلى ردع الانتهاكات ومعاقبة السلوك المحظور بشكل مناسب. يجب أن تكون الإجراءات التصحيحية للتنمر مخصصة للحادثة المعينة وطبيعة السلوك، وأن تأخذ في الاعتبار العوامل المحددة في القسم II.F. من هذه السياسة. ستكون الإجراءات التي يتخذها المقاطعة لانتهاك هذه السياسة متوافقة مع متطلبات اتفاقيات المفاوضة الجماعية المعمول بها؛ والسلطة القانونية المعمول بها، بما في ذلك قانون مينيسوتا للفصل العادل للطلاب؛ وسياسة انضباط الطلاب وسياسات المقاطعة الأخرى المعمول بها؛ واللوائح المعمول بها.
     
  5. لا يحق للمنطقة التعليمية الكشف للضحية عن أي بيانات تعليمية أو شخصية خاصة تتعلق بالمتهم المزعوم الذي يكون طالبًا أو موظفًا في المنطقة التعليمية. سيقوم مسؤولو المدرسة بإخطار الوالدين أو الأوصياء على الطلاب الذين يتعرضون للتنمر أو أي سلوك محظور آخر، وكذلك الوالدين أو الأوصياء على الجناة المزعومين للتنمر أو أي سلوك محظور آخر الذين تورطوا في حادثة تنمر تم الإبلاغ عنها وتأكيدها، بالإجراءات التصحيحية أو التأديبية المتخذة، إلى الحد الذي يسمح به القانون.
     
  6. من أجل منع أو التصدي للتنمر أو أي سلوك محظور آخر يرتكبه طفل ذو إعاقة أو يستهدفه، يجب على المنطقة التعليمية، عندما يرى فريق برنامج التعليم الفردي (IEP) للطفل أو فريق المادة 504 أن ذلك مناسبًا، السماح بصياغة خطة IEP أو خطة المادة 504 الخاصة بالطفل لتناول المهارات والكفاءات التي يحتاجها الطفل نتيجة لإعاقته لتمكين الطفل من الرد على التنمر أو غيره من السلوكيات المحظورة أو عدم الانخراط فيها.

السادس - الانتقام أو الرد

ستقوم المنطقة التعليمية باتخاذ إجراءات تأديبية أو الإجراءات المناسبة ضد أي طالب أو معلم أو مسؤول إداري أو متطوع أو مقاول أو أي موظف آخر في المنطقة التعليمية يرتكب فعل انتقامي أو ينتقم من أي شخص يثبت أو يدعي أو يقدم بلاغًا بحسن نية بشأن حادثة تنمر مزعومة أو سلوك محظور، أو يقدم معلومات عن حادثة تنمر أو سلوك محظور، أو يشهد أو يساعد أو يشارك في تحقيق بشأن حادثة تنمر مزعومة أو سلوك محظور، أو يشهد أو يساعد، أو يشارك في إجراءات أو جلسات استماع تتعلق بمثل هذا التنمر أو السلوك المحظور. يشمل الانتقام، على سبيل المثال لا الحصر، أي شكل من أشكال الترهيب أو المضايقة أو المعاملة التمييزية المتعمدة. ستكون العواقب التأديبية شديدة بما يكفي لردع الانتهاكات وتأديب الشخص (الأشخاص) الذي شارك في السلوك المحظور بشكل مناسب. يجب أن تكون الإجراءات التصحيحية للسلوك المحظور مخصصة للحادثة المعينة وطبيعة السلوك، وأن تأخذ في الاعتبار العوامل المحددة في القسم II.F. من هذه السياسة.

السابع. التدريب والتعليم

  1. يتعين على المنطقة التعليمية مناقشة هذه السياسة مع موظفي المدارس والمتطوعين، وتوفير التدريب المناسب لموظفي المنطقة فيما يتعلق بهذه السياسة. كما يتعين على المنطقة التعليمية وضع دورة تدريبية لموظفي المدارس تُجرى خلال فترة لا تتجاوز كل ثلاث سنوات دراسية. ويجب أن يتلقى موظفو المدارس الجدد هذا التدريب خلال السنة الأولى من عملهم في المنطقة التعليمية. يجوز للمنطقة التعليمية أو أحد مسؤولي المدرسة تسريع دورة التدريب أو توفير تدريب إضافي بناءً على حاجة أو ظرف معين. يجب تضمين هذه السياسة في كتيبات الموظفين ومواد التدريب والمنشورات المتعلقة بقواعد المدرسة وإجراءاتها ومعايير السلوك، والتي يجب استخدامها أيضًا لنشر هذه السياسة.
     
  2. يجب على المنطقة التعليمية أن تفرض برامج تطوير مهني مستمر، بما يتوافق مع المادة 122A.60 من قانون ولاية مينيسوتا، بهدف بناء مهارات جميع أفراد الطاقم المدرسي الذين يتعاملون بانتظام مع الطلاب، وذلك من أجل تحديد حالات التنمر والسلوكيات المحظورة الأخرى والوقاية منها والتصدي لها بالشكل المناسب. ويشمل هذا التطوير المهني، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
     
    1. استراتيجيات ملائمة لمراحل النمو تهدف إلى الوقاية من السلوك المحظور والتدخل الفوري والفعال لوقفه؛
       
    2. الديناميات المعقدة التي تؤثر على مرتكب الفعل، والضحية، والشهود في حالة السلوك المحظور؛
       
    3. إجراء أبحاث حول السلوكيات المحظورة، بما في ذلك الفئات المحددة من الطلاب المعرضين لخطر ارتكاب أعمال التنمر أو التعرض لها أو الوقوع ضحية لها، أو غير ذلك من السلوكيات المحظورة في المدرسة؛
       
    4. معدل انتشار التنمر الإلكتروني وطبيعته؛ و
       
    5. السلامة على الإنترنت والتسلط عبر الإنترنت.
       
  3. ستقوم المنطقة التعليمية سنويًا بتزويد الطلاب بالتثقيف والمعلومات المتعلقة بالتنمر، بما في ذلك معلومات عن سياسة المنطقة التعليمية التي تحظر التنمر، والآثار الضارة للتنمر، والمبادرات الأخرى المعمول بها لمنع التنمر والسلوكيات المحظورة الأخرى.
     
  4. يُطلب من إدارة المنطقة تنفيذ برامج ومبادرات أخرى للوقاية من التنمر، والتصدي له بطريقة لا تؤدي إلى وصم الضحية أو المستهدف، وتوفير الموارد أو توجيه المستهدفين أو ضحايا التنمر إلى المصادر المناسبة.
     
  5. يُشجَّع الإدارة على توفير تعليم يتناسب مع مراحل النمو، ويُطلب منها مراجعة المناهج التعليمية لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديلات لمساعدة الطلاب على تحديد حالات التنمر والسلوكيات المحظورة الأخرى والوقاية منها أو الحد منها، وتقدير التنوع في المدرسة والمجتمع، وتطوير وتحسين معارف الطلاب ومهاراتهم في حل المشكلات وإدارة النزاعات والمشاركة في الحوار المدني، بالإضافة إلى التعرف على حالات التنمر أو السلوكيات المحظورة الأخرى والتصدي لها والإبلاغ عنها، وتوفير برامج فعالة للوقاية والتدخل للطلاب.

    يجب على الإدارة وضع استراتيجيات لتهيئة مناخ مدرسي إيجابي، والاستعانة بالتعلم الاجتماعي-العاطفي القائم على الأدلة لمنع التمييز والسلوكيات غير اللائقة الأخرى والحد منها.

    يُشجَّع الإدارة، بقدر ما يسمح به الواقع العملي، على اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لتحقيق ما يلي:
     
    1. إشراك جميع الطلاب في تهيئة بيئة مدرسية آمنة وداعمة؛
       
    2. التعاون مع أولياء الأمور وأفراد المجتمع الآخرين لوضع وتنفيذ برامج الوقاية والتدخل؛
       
    3. إشراك جميع الطلاب والكبار في دمج التعليم والتدخلات وغيرها من الإجراءات العلاجية في البيئة المدرسية؛
       
    4. تدريب الطلاب الشهود على التدخل والإبلاغ عن حوادث التنمر وغيرها من السلوكيات المحظورة إلى الشخص المسؤول في المدرسة؛
       
    5. تعليم الطلاب الدفاع عن أنفسهم وعن الآخرين؛
       
    6. منع إحالة الطلاب الذين قد يتورطون في أعمال التنمر أو أي سلوك محظور آخر إلى التعليم الخاص؛ و
       
    7. تشجيع التعاون بين الطلاب، مما يسهم بدوره في تهيئة مناخ مدرسي آمن وداعم.
       
  6. يجوز للمنطقة التعليمية تنفيذ برامج تثقيفية تهدف إلى منع العنف وتنمية الشخصية، وذلك بهدف منع انتهاكات السياسات أو الحد منها. وقد تتضمن هذه البرامج توجيهات حول التربية الأخلاقية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، صفات شخصية مثل الانتباه، والصدق، واحترام السلطة، والاجتهاد، والامتنان، والانضباط الذاتي، والصبر، والتسامح، واحترام الآخرين، والسعي إلى إحلال السلام، والقدرة على التكيف.
     
  7. يجب على المنطقة التعليمية إخطار الطلاب المعنيين وأولياء أمورهم بالحقوق التي قد تكون لهم بموجب قوانين الولاية والقوانين الفيدرالية المتعلقة بممارسات معالجة البيانات، وذلك للحصول على البيانات المتعلقة بأي حادث، وبحقهم في الطعن في دقة أو اكتمال تلك البيانات. ويجوز للمنطقة التعليمية الوفاء بهذا الشرط من خلال إدراج سياسة «حماية وخصوصية سجلات الطلاب» بالكامل أو الأجزاء ذات الصلة منها في دليل الطالب.

ثامنًا: إشعار

  1. ستقوم الإدارة بإخطار الطلاب وأولياء الأمور أو الأوصياء والموظفين بهذه السياسة سنويًّا، وستُنشر هذه السياسة في دليل الطالب.
     
  2. يجب تعليق هذه السياسة في مكان بارز في جميع أنحاء مبنى كل مدرسة، وفي المكاتب الإدارية للمنطقة التعليمية، وفي مكتب كل مدرسة.
     
  3. يجب تسليم هذه السياسة إلى كل موظف في المدرسة وكل متعاقد مستقل عند التعيين أو إبرام العقد.
     
  4. يجب تضمين إشعار بحقوق ومسؤوليات الطلاب وأولياء أمورهم بموجب هذه السياسة في سياسة الانضباط الطلابي التي يتم توزيعها على أولياء الأمور في بداية كل عام دراسي.
     
  5. يجب أن تكون هذه السياسة متاحة لجميع أولياء الأمور وأفراد المجتمع المدرسي الآخرين في صيغة إلكترونية باللغة التي تظهر على الموقع الإلكتروني للمنطقة التعليمية أو للمدرسة.
     
  6. ستضع كل مدرسة إجراءات لمناقشة هذه السياسة مع الطلاب وأولياء الأمور والموظفين.
     
  7. يجب على المنطقة التعليمية تزويد مفوض التعليم بنسخة إلكترونية من أحدث نسخة معدلة من سياستها.

التاسع. مراجعة السياسات

يجب على مجلس الإدارة، قدر الإمكان، مراجعة هذه السياسة وتنقيحها وفقًا لدورة زمنية تتوافق مع سياسات المنطقة الأخرى. ويجب أن تتوافق هذه السياسة مع أحكام المادة 121A.031 و12A.0312 من قانون ولاية مينيسوتا، وكذلك مع القوانين الأخرى السارية. ويجب إجراء التنقيحات بالتشاور مع الطلاب وأولياء الأمور والمنظمات المجتمعية.

المراجع القانونية:
الفصل 13 من قانون ولاية مينيسوتا (قانون ممارسات البيانات الحكومية في مينيسوتا)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 120A.05، الفقرات الفرعية 9 و11 و13 و17 (تعريف المدرسة العامة) قانون ولاية مينيسوتا، المادة 120B.232 (التعليم الموجه لتنمية الشخصية)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 121A.03 (التحرش والعنف الجنسي والديني والعنصري) قانون ولاية مينيسوتا، المادة 121A.031 (سياسة مكافحة التنمر بين طلاب المدارس)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 121A.0312 (السلوك الخبيث والسادي)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 121A.0311 (إخطار بحقوق ومسؤوليات الطلاب وأولياء الأمور بموجب قانون مدارس مينيسوتا الآمنة والداعمة)
قانون ولاية مينيسوتا، المواد 121A.40-121A.56 (قانون الفصل العادل للطلاب) قانون ولاية مينيسوتا، المادة 121A.69 (سياسة مكافحة التنمر)
الفصل 363A من قانون ولاية مينيسوتا (قانون حقوق الإنسان في مينيسوتا)
المادة 1232g وما يليها من الباب 20 من قانون الولايات المتحدة (قانون حقوق الأسرة في التعليم والخصوصية) المواد 99.1 - 99.67 من الباب 34 من لائحة القواعد الفيدرالية (حقوق الأسرة في التعليم والخصوصية)
 
المراجع ذات الصلة:
السياسة رقم 414: الإبلاغ الإلزامي عن إهمال الأطفال أو الإيذاء الجسدي أو الجنسي السياسة رقم 423: العلاقات بين الموظفين والطلاب
السياسة رقم 427: سياسة مكافحة التحرش والعنف السياسة رقم 501: سياسة الأسلحة في المدارس
السياسة رقم 506: الانضباط الطلابي وقواعد السلوك السياسة رقم 515: حماية سجلات الطلاب وخصوصيتها السياسة رقم 521: عدم التمييز ضد الطلاب ذوي الإعاقة السياسة رقم 524: الاستخدام المقبول للتكنولوجيات الإلكترونية السياسة رقم 709: سلامة نقل الطلاب
 
تمت الموافقة عليه: 5 نوفمبر 2009
تمت المراجعة والموافقة عليه: 7 أغسطس 2014
تمت المراجعة: 17 سبتمبر 2020
تمت المراجعة في: 22 أكتوبر 2020
تمت المراجعة في: 19 نوفمبر 2020
تمت المراجعة في: 17 ديسمبر 2020
تاريخ الاعتماد: 7 يناير 2021
تمت المراجعة في: 28 سبتمبر 2023
تمت الموافقة عليه: 5 أكتوبر 2023