السياسة رقم 515 - حماية سجلات الطلاب وخصوصيتها

أولاً: بيان السياسة العامة

تدرك إدارة المنطقة التعليمية مسؤوليتها فيما يتعلق بجمع سجلات التلاميذ وحفظها ونشرها، وحماية حقوق الخصوصية للطلاب وفقًا لما ينص عليه القانون الفيدرالي وقوانين الولاية.

ثانياً: بيان عام للسياسة

تتبنى منطقة التعليم الإجراءات والسياسات التالية المتعلقة بحماية وخصوصية أولياء الأمور والطلاب، وفقًا لمتطلبات المادة 20 U.S.C. § 1232g وما يليها، (قانون حقوق الأسرة في التعليم والخصوصية) 34 C.F.R. الجزء 99 وبما يتوافق مع متطلبات قانون ممارسات البيانات الحكومية في مينيسوتا، Minn. Stat. Ch. 13 وقواعد مينيسوتا Pts. 1205.0100 إلى 1205.2000.

ثالثاً: التعاريف

  1. تواريخ الحضور: تشير «تواريخ الحضور »، كما هو مذكور في «معلومات الدليل»، إلى الفترة الزمنية التي يلتحق فيها الطالب أو كان يلتحق بمدرسة أو مدارس ضمن منطقة التعليم. ولا يشمل هذا المصطلح السجلات اليومية المحددة لحضور الطالب في مدرسة أو مدارس ضمن منطقة التعليم.
     
  2. الطالب: يشمل مصطلح «الطالب» أي فرد يدرس حالياً أو سبق له أن درس، أو مسجل أو ملتحق في منطقة التعليم، وتحتفظ منطقة التعليم بسجلات تعليمية عنه. كما يشمل مصطلح «الطالب» المتقدمين للتسجيل أو الالتحاق في منطقة التعليم، والأفراد الذين يتلقون خدمات تعليمية بنظام «الوقت المشترك» من منطقة التعليم.
     
  3. البيانات الشخصية: تعني البيانات الشخصية أن البيانات أو المعلومات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر: (أ) اسم الطالب؛ (ب) اسم أحد والدي الطالب أو أي فرد آخر من أفراد أسرته؛ (ج) عنوان الطالب أو عنوان أسرته؛ (د) معرّف شخصي مثل رقم الضمان الاجتماعي للطالب أو رقمه الطلابي؛ (هـ) قائمة بالخصائص الشخصية التي تجعل من السهل تعقب هوية الطالب؛ أو أي معلومات أخرى تجعل من السهل تعقب هوية الطالب.
     
  4. السجل: يُقصد بالسجل أي معلومات أو بيانات مسجلة بأي طريقة كانت، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الكتابة اليدوية، والمطبوعات، والوسائط الحاسوبية، وأشرطة الفيديو أو الصوت، والأفلام، والميكروفيلم، والورق المصغر.
     
  5. معلومات الدليل : يُقصد بمعلومات الدليل المعلومات الواردة في السجل التعليمي للطالب والتي لا يُعتبر الكشف عنها عمومًا ضارًا أو انتهاكًا للخصوصية. وهي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، اسم الطالب وصورته وتاريخ ميلاده وتخصصه الدراسي وتواريخ حضوره ومرحلته الدراسية وحالة تسجيله (أي بدوام كامل أو جزئي) ومشاركته في الأنشطة والرياضات المعترف بها رسميًا ووزن وطول أعضاء الفرق الرياضية والدرجات العلمية والتكريمات والجوائز التي حصل عليها وأحدث وكالة أو مؤسسة تعليمية التحق بها. كما تشمل أيضًا اسم الوالدين (أو أحدهما) للطالب كما هو محدد في هذه السياسة. لا تشمل معلومات الدليل البيانات الشخصية التي تشير إلى الدين أو العرق أو اللون أو المكانة الاجتماعية أو الجنسية.
     
  6. السلطة المسؤولة: يُقصد بالسلطة المسؤولة مدير المدارس.
     
  7. مسؤول مدرسي: يشمل المسؤول المدرسي: (أ) أي شخص منتخب حسب الأصول في مجلس إدارة المدرسة؛ (ب) أي شخص يعمل لدى مجلس إدارة المدرسة في وظيفة إدارية أو إشرافية أو تعليمية أو أي وظيفة مهنية أخرى؛ (ج) أي شخص يعمل لدى مجلس إدارة المدرسة كبديل مؤقت في منصب مهني طوال فترة عمله كبديل؛ و (د) أي شخص يعمل لدى مجلس إدارة المدرسة أو بموجب عقد معه لأداء مهمة خاصة مثل مستشار أو سكرتير أو كاتب أو مسؤول إعلامي أو مسؤول الامتثال لممارسات البيانات أو محامٍ أو مدقق حسابات طوال فترة عمله كموظف أو متعاقد.
     
  8. البيانات الموجزة: تعني البيانات الموجزة السجلات والتقارير الإحصائية المستمدة من بيانات تتعلق بأفراد، دون الكشف عن هوياتهم، ولا يمكن من خلالها تحديد هوياتهم أو أي سمة أخرى من شأنها أن تحدد هوية الفرد بشكل فريد.
     
  9. السجلات التعليمية
     
    1. تُقصد بالسجلات التعليمية تلك السجلات التي: (1) ترتبط ارتباطًا مباشرًا بأحد الطلاب؛ و(2) يحتفظ بها منطقة التعليم أو أي جهة تعمل نيابة عنها.
       
    2. لا تشمل السجلات التعليمية ما يلي:
       
      1. السجلات الخاصة بالموظفين التعليميين التي: (1) تكون في حوزة صاحب السجل وحده؛ و(2) لا يمكن لأي شخص آخر الاطلاع عليها أو الاطلاع عليها باستثناء المعلم البديل؛ و(3) يتم إتلافها في نهاية العام.
         
      2. سجلات وحدة إنفاذ القانون التابعة لمقاطعة المدارس، شريطة ألا يتم الكشف عن السجلات التعليمية التي تحتفظ بها مقاطعة المدارس لهذه الوحدة، وأن تكون سجلات إنفاذ القانون: (1) محفوظة بشكل منفصل عن السجلات التعليمية؛ (2) محفوظة حصريًا لأغراض إنفاذ القانون؛ و(3) لا يتم الكشف عنها إلا لمسؤولي إنفاذ القانون التابعين لنفس الولاية القضائية.
         
      3. السجلات المتعلقة بأي فرد، بما في ذلك الطالب، الذي يعمل لدى منطقة التعليم المدرسية، والتي: (1) يتم إعدادها وحفظها في سياق العمل المعتاد؛ (2) تتعلق حصريًّا بالفرد بصفته موظفًا؛ و(3) لا تتاح للاستخدام لأي غرض آخر. ومع ذلك، لا تنطبق هذه الأحكام على السجلات المتعلقة بشخص يدرس في منطقة التعليم ويكون موظفًا نتيجة لوضعه كطالب.
         
      4. السجلات المتعلقة بطالب مؤهل، أو بطالب يلتحق بمؤسسة للتعليم العالي، والتي: (1) تم إعدادها أو الاحتفاظ بها من قِبل طبيب أو طبيب نفسي أو أخصائي نفسي أو أي مهني أو شبه مهني معترف به، يعمل بصفته المهنية أو شبه المهنية أو يساعد في هذا الإطار؛ (2) تم إعدادها أو الاحتفاظ بها أو استخدامها فقط في سياق تقديم العلاج للطالب؛ و (3) تم الكشف عنها فقط للأفراد الذين يقدمون العلاج؛ شريطة أن يتمكن الطبيب أو أي مهني مناسب آخر يختاره الطالب من مراجعة السجلات شخصيًا. لأغراض هذا التعريف، لا يشمل مصطلح "العلاج" الأنشطة التعليمية العلاجية أو الأنشطة التي تشكل جزءًا من برنامج التدريس داخل منطقة التعليم.
         
      5. السجلات التي لا تحتوي إلا على معلومات عن شخص ما بعد أن يكون قد توقف عن الدراسة في منطقة التعليم.
         
  10. الطالب المؤهل : يُقصد بالطالب المؤهل الطالب الذي بلغ الثامنة عشرة (18) من العمر أو الذي يدرس في مؤسسة للتعليم ما بعد الثانوي.
     
  11. نظام قضاء الأحداث: يشمل نظام قضاء الأحداث هيئات العدالة الجنائية والسلطة القضائية عندما تشارك في أنشطة قضاء الأحداث.
     
  12. المصلحة التعليمية المشروعة تشمل المصلحة التعليمية المشروعة المصلحة المرتبطة مباشرة بالتدريس في الفصول الدراسية، والتعليم، وتحصيل الطلاب وتقدمهم، والانضباط الطلابي، وصحة الطلاب ورفاههم، والقدرة على الاستجابة لطلب الحصول على البيانات التعليمية. وتشمل حاجة الشخص إلى معرفة المعلومات من أجل:
     
    1. القيام بمهمة إدارية مطلوبة بموجب عقد العمل أو وصف الوظيفة الخاص بالموظف والمعتمد من قبل مجلس إدارة المدرسة؛
       
    2. القيام بمهمة إشرافية أو تعليمية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتعليم الطالب؛ أو
       
    3. تقديم خدمة أو دعم للطالب أو أسرته، مثل الرعاية الصحية أو الاستشارة أو التوظيف أو المساعدة المالية للطالب.
       
    4. القيام بمهمة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالرد على طلب للحصول على البيانات.
       
  13. الوالد: يُقصد بالوالد أحد والدي الطالب، ويشمل ذلك الوالد البيولوجي أو الوصي أو أي شخص يقوم بدور الوالد للطالب في حالة غياب الوالد أو الوصي. ويجوز لمقاطعة المدارس أن تفترض أن الوالد يتمتع بالسلطة لممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه الوثيقة، ما لم تُقدم لها أدلة على وجود قانون ولائي أو أمر قضائي ينظم مسائل مثل فسخ الزواج أو الانفصال أو حضانة الطفل، أو صك ملزم قانونًا ينص على خلاف ذلك.
     
  14. الطالب المعال: الطالب المعال هو الشخص الذي يكون، خلال كل شهر من الأشهر الخمسة (5) التقويمية في السنة التقويمية التي تبدأ فيها السنة الضريبية للوالد، طالبًا بدوام كامل في مدرسة أو مؤسسة تعليمية، أو يلتحق بدورة تدريبية تعليمية بدوام كامل في مجال الزراعة تحت إشراف وكيل معتمد من مؤسسة تعليمية أو من ولاية أو إحدى الوحدات الإدارية التابعة للولاية.

الرابع. التصنيف العام

ينص قانون الولاية على أن جميع البيانات التي يتم جمعها أو إنشاؤها أو استلامها أو الاحتفاظ بها من قبل منطقة تعليمية هي بيانات عامة، ما لم تصنفها قوانين الولاية أو القوانين الفيدرالية على أنها غير عامة أو خاصة أو سرية. يصنف قانون الولاية جميع البيانات المتعلقة بالأفراد التي تحتفظ بها منطقة تعليمية والتي تتعلق بطالب ما على أنها بيانات خاصة عن الأفراد. لا يجوز الكشف عن هذه البيانات لأطراف أخرى غير الوالدين أو الطالب المؤهل دون موافقة، باستثناء ما يتم بموجب أمر قضائي ساري المفعول، وبعض قوانين الولاية التي تسمح بالوصول إليها، وأحكام المادة 20 U.S.C. § 1232g واللوائح الصادرة بموجبها.

خامساً بيان الحقوق

  1. حقوق أولياء الأمور والطلاب المؤهلين يتمتع أولياء الأمور والطلاب المؤهلون بالحقوق التالية بموجب هذه السياسة:
     
    1. الحق في الاطلاع على السجلات التعليمية للطالب ومراجعتها؛
       
    2. الحق في طلب تعديل السجلات التعليمية للطالب لضمان عدم احتوائها على معلومات غير دقيقة أو مضللة أو تنتهك خصوصية الطالب أو حقوقه الأخرى بأي شكل من الأشكال؛
       
    3. الحق في الموافقة على الكشف عن المعلومات الشخصية الواردة في السجلات التعليمية للطالب، باستثناء الحالات التي لا تكون فيها هذه الموافقة مطلوبة للكشف بموجب هذه السياسة أو القوانين الولائية أو الفيدرالية أو اللوائح الصادرة بموجبها؛
       
    4. الحق في رفض الكشف عن أسماء طلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر وعناوينهم وأرقام هواتفهم المنزلية لمسؤولي التجنيد العسكري؛
    5. الحق في تقديم شكوى إلى وزارة التعليم الأمريكية بشأن أي إخفاقات مزعومة من جانب منطقة التعليم المدرسي في الامتثال للقانون الاتحادي واللوائح الصادرة بموجبه؛
       
    6. الحق في الحصول على معلومات بشأن الحقوق المنصوص عليها في القانون الاتحادي؛ و
       
    7. الحق في الحصول على نسخة من هذه السياسة من الموقع المحدد في قسم «نسخ من السياسة» من هذه السياسة.
       
  2. تنتقل جميع الحقوق والحماية الممنوحة للوالدين بموجب هذه السياسة إلى الطالب عند بلوغه سن الثامنة عشرة (18) أو عند التحاقه بمؤسسة للتعليم العالي. وعندئذ يصبح الطالب «طالبًا مؤهلاً». ومع ذلك، يحق لوالدي الطالب المؤهل الذي يُعتبر أيضًا «طالبًا معالًا» الاطلاع على السجلات التعليمية لهذا الطالب دون الحاجة إلى الحصول على موافقته مسبقًا.

السادس: الكشف عن السجلات التعليمية

  1. يلزم الحصول على موافقة للإفصاح
     
    1. يجب على منطقة التعليم الحصول على موافقة خطية موقعة ومؤرخة من ولي أمر الطالب أو من الطالب نفسه قبل الكشف عن أي معلومات شخصية من السجلات التعليمية للطالب، باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الوثيقة.
       
    2. يجب أن تكون الموافقة الخطية موقعة ومؤرخة من قبل ولي أمر الطالب أو الطالب المؤهل الذي يمنح الموافقة، ويجب أن تتضمن ما يلي:
       
      1. تحديد السجلات المقرر الكشف عنها؛
         
      2. الغرض أو الأغراض من الكشف؛
         
      3. الطرف أو فئة الأطراف التي يجوز الكشف عن المعلومات لها؛ و
         
      4. وإذا كان ذلك مناسبًا، تاريخ انتهاء صلاحية الموافقة.
         
    3. عندما يتم الإفصاح بموجب هذا البند الفرعي و:
       
      1. إذا طلب ولي الأمر أو الطالب المؤهل ذلك، يتعين على منطقة التعليم تزويده بنسخة من السجلات التي تم الكشف عنها؛ و
         
      2. إذا طلب ولي أمر طالب غير مؤهل ذلك، يتعين على منطقة التعليم تزويد الطالب بنسخة من السجلات التي تم الكشف عنها.
         
    4. إذا طلبت السلطة المختصة الحصول على موافقة مستنيرة من شخص ما على الكشف عن بياناته الخاصة لشركة تأمين أو لممثلها المفوض، فلا تعتبر الموافقة المستنيرة قد تم منحها ما لم يكن البيان:
       
      1. بلغة واضحة؛
         
      2. بتاريخ؛
         
      3. تحديد الأشخاص أو الجهات المعنية التي يصرح صاحب البيانات لها بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة به؛
         
      4. تحديد طبيعة المعلومات التي يأذن الشخص المعني بالإفصاح عنها؛
         
      5. تحديد الأشخاص أو الجهات التي يأذن صاحب الطلب بالإفصاح عن المعلومات لها؛
         
      6. محددة فيما يتعلق بالغرض أو الأغراض التي يجوز لأي من الأطراف المذكورة في البند (هـ) أعلاه استخدام المعلومات من أجلها، سواء عند الكشف عنها أو في أي وقت في المستقبل؛ و
         
      7. يجب أن تحدد مدة صلاحيتها بوضوح، على أن تكون في غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز سنة واحدة، باستثناء التصاريح الممنوحة في إطار طلبات التأمين على الحياة أو التأمين الصحي غير القابل للإلغاء أو المضمون التجديد، والتي تم تحديدها على هذا النحو، حيث تكون مدة صلاحيتها سنتين من تاريخ إصدار البوليصة.
         
    5. موافقة الطالب المؤهل: عندما يبلغ الطالب سن الثامنة عشرة (18) أو يلتحق بمؤسسة للتعليم ما بعد الثانوي، فإن الحقوق الممنوحة لوالدي الطالب والموافقة المطلوبة منهما تصبح بعد ذلك ممنوحة ومطلوبة من الطالب المؤهل وحده، باستثناء ما هو منصوص عليه في قسم «بيان الحقوق» من هذه السياسة.
       
  2. لا يلزم الحصول على موافقة مسبقة للإفصاح يجوز لمقاطعة التعليم الكشف عن المعلومات الشخصية الواردة في السجلات التعليمية لأي طالب دون الحصول على موافقة خطية من ولي أمر الطالب أو من الطالب نفسه، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، إذا كان الكشف:
     
    1. إلى المسؤولين الآخرين في المدرسة، بما في ذلك المعلمين، داخل منطقة التعليم الذين ترى المنطقة أن لهم مصلحة تعليمية مشروعة في الاطلاع على هذه السجلات؛
       
    2. إلى المسؤولين في المدارس الأخرى أو المناطق التعليمية التي يسعى الطالب إلى الالتحاق بها أو ينوي الالتحاق بها. ويجب أن تتضمن السجلات معلومات عن الإجراءات التأديبية المتخذة نتيجة لأي حادثة كان الطالب فيها بحوزته سلاح خطير أو استخدمه. كما يجب أن تتضمن السجلات نسخة من أي إخطار بأسباب محتملة أو أي قرار أو أمر محكمة بموجب

      Minn. Stat.§ 260B. 171، ما لم يكن من الضروري إتلاف البيانات بموجب Minn. Stat.§ 120A.22، Subd. 7 © أو § 121A.75. بناءً على الطلب، ستزود منطقة التعليم الوالد أو الطالب المؤهل بنسخة من السجلات التعليمية التي تم نقلها وستتيح فرصة لعقد جلسة استماع للطعن في محتوى تلك السجلات وفقًا لقسم "طلب تعديل السجلات؛ إجراءات الطعن في البيانات" من هذه السياسة؛
       
    3. إلى والدي الطالب المعال؛
       
    4. إلى الممثلين المفوضين للمراقب المالي العام للولايات المتحدة، أو المدعي العام للولايات المتحدة، أو وزير التعليم الأمريكي، أو مفوض وزارة شؤون الأطفال والأسرة والتعليم بالولاية أو من ينوب عنه، مع مراعاة الشروط المتعلقة بهذا الكشف المنصوص عليها في القانون الاتحادي؛
       
    5. فيما يتعلق بالمساعدات المالية التي تقدم الطالب بطلب للحصول عليها أو التي حصل عليها بالفعل، وإذا كانت المعلومات ضرورية لأغراض مثل:
       
      1. تحديد أهلية الحصول على المساعدة؛
         
      2. تحديد مبلغ المساعدة؛
         
      3. تحديد شروط المساعدة؛ أو
         
      4. تطبيق شروط وأحكام المساعدة.

        يُقصد بـ«المساعدة المالية» لأغراض هذا البند دفع أموال إلى فرد ما أو تقديم عينية من الممتلكات المادية أو غير المادية إلى الفرد، بشرط حضور الفرد إلى وكالة أو مؤسسة تعليمية؛
         
    6. إلى المسؤولين أو السلطات الحكومية والمحلية التي يُسمح بشكل خاص بإبلاغها بهذه المعلومات أو الكشف عنها بموجب قانون ولاية تم اعتماده قبل 19 نوفمبر 1974، إذا كان الإبلاغ أو الكشف المسموح به يتعلق بنظام قضاء الأحداث وقدرة هذا النظام على تقديم خدمة فعالة للطالب الذي يتم الكشف عن سجلاته؛ أو بعد 19 نوفمبر 1974، إذا كان الإبلاغ أو الكشف المسموح به بموجب قانون الولاية يتعلق بنظام قضاء الأحداث وقدرة النظام على خدمة الطالب الذي تم الكشف عن سجلاته بشكل فعال، قبل الفصل في القضية، شريطة أن يشهد المسؤولون والسلطات الذين يتم الكشف عن السجلات لهم كتابةً إلى منطقة التعليم بأن البيانات لن يتم الكشف عنها لأي طرف آخر، باستثناء ما ينص عليه قانون الولاية، دون موافقة خطية مسبقة من ولي أمر الطالب. على الأقل، يجب على منطقة التعليم الكشف عن المعلومات التالية لنظام قضاء الأحداث بموجب هذه الفقرة: الاسم الكامل للطالب، وعنوان المنزل، ورقم الهاتف، وتاريخ الميلاد؛ والجدول الدراسي للطالب، وسجل الحضور، والصور الفوتوغرافية، إن وجدت؛ وأسماء الوالدين، وعناوين منازلهم، وأرقام هواتفهم؛
       
    7. إلى المنظمات التي تجري دراسات لصالح أو نيابة عن وكالات أو مؤسسات تعليمية بهدف تطوير الاختبارات التنبؤية أو التحقق من صحتها أو إجرائها، أو إدارة برامج المساعدة الطلابية، أو تحسين عملية التدريس؛ شريطة أن تُجرى الدراسات بطريقة لا تسمح بتحديد الهوية الشخصية للآباء أو الطلاب من قبل أفراد غير ممثلي المنظمة، وأن يتم إتلاف المعلومات عندما لا تكون هناك حاجة إليها للأغراض التي أُجريت الدراسة من أجلها. لأغراض هذا الحكم، يشمل مصطلح "المنظمات"، على سبيل المثال لا الحصر، الوكالات الفيدرالية والولائية والمحلية والمنظمات المستقلة. في حالة ما إذا قررت وزارة الأطفال والأسر والتعليم أن طرفًا ثالثًا خارج نطاق منطقة التعليم المدرسي، تم الكشف له عن المعلومات، ينتهك هذا الحكم، يجوز لمنطقة التعليم المدرسي عدم السماح لهذا الطرف الثالث بالوصول إلى المعلومات الشخصية المحددة الهوية من السجلات التعليمية لمدة لا تقل عن خمس سنوات؛
       
    8. إلى الجهات المعنية بالاعتماد من أجل أداء مهامها في مجال الاعتماد؛
       
    9. الامتثال لأمر قضائي أو استدعاء صادر بشكل قانوني، شريطة أن تبذل إدارة المنطقة التعليمية جهدًا معقولاً لإخطار ولي الأمر أو الطالب المعني بالأمر أو الاستدعاء قبل الامتثال له، حتى يتسنى لولي الأمر أو الطالب المعني التماس إجراءات وقائية، ما لم يكن الكشف امتثالاً لاستدعاء صادر عن هيئة محلفين كبرى اتحادية، أو أي استدعاء آخر صادر لأغراض إنفاذ القانون، وأمرت المحكمة أو أي جهة إصدار أخرى بعدم الكشف عن وجود أو محتوى أمر الحضور أو المعلومات المقدمة استجابةً لأمر الحضور. بالإضافة إلى ذلك، إذا أقامت منطقة التعليم دعوى قضائية ضد أحد الوالدين أو الطالب، يجوز لها أن تكشف للمحكمة، دون أمر قضائي أو أمر حضور، عن السجلات التعليمية للطالب ذات الصلة بمتابعة منطقة التعليم للدعوى القضائية بصفتها المدعي. كذلك، إذا قام أحد الوالدين أو الطالب المؤهل برفع دعوى قضائية ضد منطقة التعليم، يجوز لمنطقة التعليم أن تكشف للمحكمة، دون أمر قضائي أو استدعاء، عن السجلات التعليمية للطالب ذات الصلة بتمكين منطقة التعليم من الدفاع عن نفسها؛
       
    10. إلى الأطراف المعنية في حالات الطوارئ إذا كان الاطلاع على هذه المعلومات ضروريًا لحماية صحة أو سلامة الطالب أو أفراد آخرين. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للهيئة أو المؤسسة التعليمية أن تدرج في السجلات التعليمية للطالب المعلومات المناسبة المتعلقة بالإجراءات التأديبية المتخذة ضد الطالب بسبب سلوك شكل خطراً كبيراً على سلامة أو رفاهية ذلك الطالب أو الطلاب الآخرين أو أفراد آخرين من مجتمع المدرسة. ويجوز الكشف عن هذه المعلومات للمعلمين ومسؤولي المدارس داخل منطقة المدرسة و/أو المعلمين ومسؤولي المدارس في مدارس أخرى الذين لديهم مصالح تعليمية مشروعة في سلوك الطالب؛
       
    11. إلى نظام قضاء الأحداث، إذا كانت المعلومات المتعلقة بسلوك طالب يُشكل خطرًا ضرورية بشكل معقول لحماية صحة أو سلامة الطالب أو أفراد آخرين.
       
    12. المعلومات التي صنّفها قطاع التعليم على أنها "معلومات الدليل" وفقًا لقسم "الإفصاح عن معلومات الدليل" في هذه السياسة؛
       
    13. إلى ضباط التجنيد العسكري وفقًا لقسم «التجنيد العسكري» من هذه السياسة؛
       
    14. إلى ولي أمر الطالب غير المؤهل أو إلى الطالب نفسه؛
       
    15. إلى السلطات الصحية المختصة بالقدر اللازم لتنفيذ برامج التحصين، ولإجراء التحقيقات الوبائية الحسنة النية التي يرى مفوض الصحة أنها ضرورية للوقاية من الإصابة بالأمراض أو الإعاقة لدى الأفراد في الوكالة أو المؤسسة التعليمية العامة التي يجري فيها التحقيق؛
       
    16. للمتطوعين الذين ثبت أن لديهم مصلحة تعليمية مشروعة في هذه البيانات، والذين ينظمون أنشطة وفعاليات ترعاها أو تصادق عليها الجهة أو المؤسسة التعليمية لصالح الطلاب أو الخريجين؛ أو
       
    17. إلى نظام قضاء الأحداث، بناءً على طلب خطي يؤكد أن المعلومات لن يتم الكشف عنها لأي شخص آخر باستثناء ما يصرح به القانون دون موافقة خطية من ولي أمر الطالب:
       
      1. يجب الكشف عن المعلومات التالية المتعلقة بالطالب: الاسم الكامل للطالب، وعنوان منزله، ورقم هاتفه، وتاريخ ميلاده؛ وجدول حصصه الدراسية، وسجل حضوره، وصوره (إن وجدت)؛ وأسماء الوالدين وعناوين منازلهم وأرقام هواتفهم.
         
      2. يجوز الكشف عن المعلومات التالية المتعلقة بأحد الطلاب — وليس البيانات الفعلية أو أي معلومات أخرى واردة في سجله التعليمي — شريطة أن يتم تقديم طلب الاطلاع على هذه المعلومات باستخدام النموذج القانوني المحدد، وأن يتضمن الطلب توضيحًا لأسباب ضرورة الاطلاع على هذه المعلومات لخدمة مصلحة الطالب: (1) تعاطي مواد خاضعة للرقابة أو الكحول أو التبغ؛ (2) السلوك العدواني أو التهديدي الذي قد يؤدي إلى الفصل من المدرسة بموجب قانون الفصل العادل للطلاب: (3) حيازة أو استخدام أسلحة أو أسلحة شبيهة؛ (4) السرقة؛ أو (5) التخريب أو أي أضرار أخرى بالممتلكات. قبل الكشف عن هذه المعلومات، يجب على مدير المدرسة أو المسؤول الإداري الأول الذي يتلقى مثل هذا الطلب، إلى الحد الذي يسمح به القانون الفيدرالي، إخطار
         
      3. والدا الطالب أو ولي أمره عبر بريد مسجل بشأن طلب الكشف عن المعلومات.
         
      4. إذا أبلغ ولي أمر الطالب أو الوصي عليه المسؤول المدرسي باعتراضه على الكشف عن المعلومات في غضون عشرة أيام من استلام الإخطار الموثق، يجب على المسؤول المدرسي عدم الكشف عن المعلومات، بل عليه إخطار عضو نظام قضاء الأحداث الذي قدم الطلب بهذا الاعتراض. وإذا لم يرد أي اعتراض من ولي الأمر أو الوصي عليه في غضون 14 يومًا، يجب على المسؤول المدرسي الاستجابة لطلب الحصول على المعلومات.

        يجب الاحتفاظ بالطلبات المكتوبة المقدمة من أعضاء نظام قضاء الأحداث، بالإضافة إلى سجل بأي إفصاح، في ملف الطالب.
         
      5. إلى مدير المدرسة التي يلتحق بها الطالب وإلى أي مستشار يشرف مباشرة على سلوك الطالب أو تقدمه أو يقدم تقارير بشأنهما، إذا كانت المعلومات مستمدة من أمر تصرف تلقّاه مدير التعليم بموجب الفقرة الفرعية 3 من المادة 260B.171 من قانون ولاية مينيسوتا. ويجب على المدير إخطار المستشار على الفور، كما يجب عليه إدراج أمر التصرف في السجل التعليمي الدائم للطالب. يجب على المدير أيضًا إخطار أي معلم أو إداري يشرف مباشرةً على سلوك الطالب أو تقدمه أو يقدم تقارير عنه، ويعتقد المدير أنه بحاجة إلى هذه المعلومات للعمل مع الطالب بطريقة مناسبة، أو لتجنب التعرض للخطر دون داعٍ، أو لحماية أشخاص آخرين من التعرض للخطر دون داعٍ. يجوز للمدير أيضًا إخطار الموظفين الآخرين في المنطقة التعليمية، والمعلمين البدلاء، والمتطوعين الذين هم على اتصال مباشر بالطالب إذا قرر المدير أن هؤلاء الأفراد بحاجة إلى المعلومات للعمل مع الطالب بطريقة مناسبة، لتجنب التعرض للخطر دون داعٍ، أو لحماية أشخاص آخرين من التعرض للخطر دون داعٍ. يجب أن تحدد هذه الإخطارات الصادرة عن المدير هوية الطالب، وتلخص المخالفة، وتصف أي شروط للمراقبة التي يجب على المدرسة تقديم معلومات عنها إذا كانت هذه المعلومات مذكورة في أمر التصرف. تعتبر معلومات أمر التصرف التي يتم تلقيها بيانات تعليمية خاصة يتم تلقيها لغرض محدود هو تلبية الاحتياجات التعليمية للطالب وحماية الطلاب والموظفين.

        لا يجوز للمستشار أو المعلم أو المدير أو الموظف أو البديل أو المتطوع نشر هذه المعلومات إلا عند الضرورة لخدمة الطالب، أو لحماية الطلاب والموظفين، أو كما يقتضي القانون، وفقط للطالب أو لوالديه أو ولي أمره.
         
      6. إلى مدير المدرسة التي يلتحق بها الطالب، إذا كانت المعلومات مستمدة من سجل ضابط شرطة خاص بالأطفال، والذي يتسلمه مدير التعليم بموجب المادة 260B.171، الفقرة الفرعية 5 من قانون ولاية مينيسوتا. ويجب على المدير إدراج هذه المعلومات في السجل التعليمي للطالب. كما يجب على المدير إخطار أي معلم أو مستشار أو إداري يشرف مباشرة على الطالب، والذي يعتقد المدير أنه بحاجة إلى هذه المعلومات للعمل مع الطالب بطريقة مناسبة، لتجنب التعرض للخطر دون داع، أو لحماية أشخاص آخرين من التعرض للخطر دون داع. ويجوز للمدير أيضًا إخطار الموظفين الآخرين في المنطقة التعليمية، والمعلمين البدلاء، والمتطوعين الذين هم على اتصال مباشر بالطالب إذا قرر المدير أن هؤلاء الأفراد بحاجة إلى هذه المعلومات للعمل مع الطالب بطريقة مناسبة، لتجنب التعرض للخطر دون داعٍ، أو لحماية أشخاص آخرين من التعرض للخطر دون داعٍ.

        ويجب أن تحدد هذه الإخطارات الصادرة عن المدير هوية الطالب وتصف الجريمة المزعومة إذا كانت هذه المعلومات مذكورة في إخطار ضابط السلام. تعتبر معلومات سجل ضابط السلام التي يتم تلقيها بيانات تعليمية خاصة يتم تلقيها لغرض محدود هو تلبية الاحتياجات التعليمية للطالب وحماية الطلاب والموظفين. يجب ألا يتم نشر هذه المعلومات من قبل المستشار أو المعلم أو المدير أو الموظف أو البديل أو المتطوع إلا للتواصل مع الطالب أو ولي أمره أو الوصي عليه حسب الضرورة لخدمة الطالب، أو لحماية الطلاب والموظفين، أو كما يقتضي القانون.

        يجب على المدير حذف تقرير ضابط السلام والإشعار من السجل التعليمي للطالب وإتلاف البيانات وبذل جهود معقولة لإخطار المعلم أو المستشار أو الموظف أو المسؤول الإداري أو البديل أو المتطوع الذي تلقى البيانات من إشعار ضابط السلام إذا قرر المدعي العام للمقاطعة عدم المضي قدماً في الالتماس أو وجه الطالب إلى برنامج تحويل أو وساطة أو إذا اتخذت محكمة الأحداث قراراً بشأن الالتماس وأخطرت محكمة الأحداث أو المدعي العام للمقاطعة المشرف بهذا الإجراء.

السابع. الإفصاح عن معلومات الدليل

  1. تعتبر معلومات دليل التصنيف عامة باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الوثيقة.
     
  2. الطلاب السابقون: يجوز لمقاطعة المدارس الكشف عن المعلومات الواردة في الدليل من السجلات التعليمية التي أعدتها بشأن أي فرد لم يعد مسجلاً في المقاطعة دون استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند 7.3
     
  3. الطلاب وأولياء الأمور الحاليون يجوز لمقاطعة المدارس الكشف عن المعلومات الواردة في دليل السجلات التعليمية للطالب والمعلومات المتعلقة بوالديه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من ولي أمر الطالب أو الطالب المؤهل، باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذه الوثيقة. وقبل القيام بهذا الكشف، يتعين على مقاطعة المدارس:
     
    1. إصدار إعلان عام سنويًا بأي وسيلة يُرجح بشكل معقول أن تُعلم أولياء الأمور والطلاب المؤهلين بما يلي:
       
      1. أنواع المعلومات الشخصية المتعلقة بالطلاب و/أو أولياء الأمور التي صنّفها قطاع التعليم على أنها معلومات دليلية؛
         
      2. حق ولي الأمر أو الطالب المؤهل في رفض السماح لمقاطعة المدارس بتصنيف أي من هذه الأنواع من المعلومات أو جميعها المتعلقة بالطالب و/أو ولي الأمر على أنها معلومات دليلية؛ و أ. الفترة الزمنية التي يتعين خلالها على ولي الأمر أو الطالب المؤهل إخطار مقاطعة المدارس خطياً بعدم رغبته في تصنيف أي من هذه الأنواع من المعلومات أو جميعها المتعلقة بالطالب و/أو ولي الأمر على أنها معلومات دليلية.
         
    2. يجب إتاحة فترة زمنية معقولة بعد إرسال هذا الإخطار لكي يقوم ولي الأمر أو الطالب المؤهل بإبلاغ منطقة التعليم، كتابةً، بأن أي جزء من المعلومات المحددة أو جميعها لا يجوز الكشف عنها دون موافقة خطية مسبقة من ولي الأمر أو الطالب المؤهل، باستثناء ما هو منصوص عليه في قسم «الكشف عن السجلات التعليمية» من هذه السياسة.
       
  4. إجراءات الحصول على قرار بعدم الكشف عن المعلومات الواردة في الدليل يجب أن يُوجه الإخطار الكتابي من الوالدين أو الطالب المؤهل إلى السلطة المختصة، وأن يتضمن ما يلي:
     
    1. اسم الطالب و/أو ولي الأمر، حسب الاقتضاء؛
       
    2. عنوان المنزل؛
       
    3. المدرسة التي يلتحق بها الطالب حالياً؛
       
    4. العلاقة القانونية بين ولي الأمر والطالب، إن وجدت؛ و
       
    5. فئات محددة من معلومات الدليل التي لا يجوز نشرها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من ولي الأمر أو الطالب المؤهل، على أن تسري هذه الموافقة على تلك السنة الدراسية فقط.
       
  5. المدة: يظل تصنيف أي معلومات على أنها معلومات دليلية تتعلق بالطالب أو الوالدين ساريًا حتى نهاية العام الدراسي، ما لم يقدم الوالد أو الطالب المؤهل الإخطارات الخطية المنصوص عليها في هذه الوثيقة.

ثامناً: الكشف عن السجلات الخاصة

  1. السجلات الخاصة: لأغراض هذه الوثيقة، تُعرف السجلات التعليمية بأنها السجلات التي تصنفها قوانين الولاية على أنها بيانات خاصة بالأفراد، ولا يُسمح بالاطلاع عليها إلا للطالب الذي تمثل البيانات حالته، أو لوالديه في حال لم يكن الطالب مؤهلاً. لا يجوز لمقاطعة المدارس الكشف عن السجلات الخاصة أو محتوياتها إلا في شكل بيانات موجزة، أو باستثناء ما هو منصوص عليه في قسم "الكشف عن السجلات التعليمية" من هذه السياسة، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من ولي الأمر أو الطالب المؤهل.
     
  2. السجلات الخاصة غير متاحة للوالدين في بعض الحالات، ينص قانون الولاية صراحةً على أن بعض المعلومات الواردة في السجلات التعليمية لمقاطعة المدارس والمتعلقة بأحد الطلاب يجب أن تكون متاحة للطالب وحده، ولا يُسمح للوالدين بالاطلاع عليها إلا في ظروف استثنائية، إن سمح لهم بذلك أصلاً.
     
    1. يجوز للسلطة المختصة أن ترفض السماح لأحد الوالدين بالاطلاع على البيانات الخاصة عندما يطلب الطالب القاصر، الذي يمثل موضوع تلك البيانات، من السلطة المختصة رفض هذا الاطلاع. ويجب تقديم طلب الطالب القاصر كتابةً مع توضيح أسباب رفض السماح للوالد بالاطلاع، كما يجب أن يكون الطلب موقّعًا من قبل القاصر. وعند استلام هذا الطلب، يتعين على السلطة المختصة أن تقرر ما إذا كان تلبية طلب رفض السماح للوالد بالاطلاع يصب في مصلحة القاصر صاحب البيانات. عند اتخاذ هذا القرار، يجب على السلطة المسؤولة مراعاة العوامل التالية:
       
      1. ما إذا كان القاصر قد بلغ السن والنضج الكافيين ليتسنى له توضيح أسباب طلبه برفض حق الزيارة وفهم عواقبه؛
         
      2. ما إذا كانت الظروف الشخصية للقاصر تستدعي منع الوالدين من زيارته لحماية القاصر المعني من أي أذى جسدي أو نفسي؛
         
      3. ما إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن الأسباب التي دفعت القاصر صاحب البيانات إلى منع وصول الوالدين إلى بياناته هي أسباب معقولة ودقيقة؛
         
      4. ما إذا كانت طبيعة البيانات المعنية من النوع الذي قد يؤدي الكشف عنها للوالدين إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي بالقاصر صاحب البيانات؛ و
         
      5. سواء كانت البيانات تتعلق بخدمات طبية أو خدمات طب الأسنان أو خدمات صحية أخرى مقدمة بموجب المواد من 144.341 إلى 144.347 من قانون ولاية مينيسوتا، وفي هذه الحالة لا يجوز الكشف عن البيانات إلا إذا كان عدم إخطار الوالدين من شأنه أن يعرض صحة القاصر لخطر جسيم.
         
  3. السجلات الخاصة غير المتاحة للطالب: لا يحق للطالب الاطلاع على البيانات الخاصة المتعلقة بالسجلات المالية وكشوف حسابات والديه أو أي معلومات واردة فيها.

التاسع. الكشف عن السجلات السرية

  1. السجلات السرية: السجلات السرية هي تلك السجلات والبيانات الواردة فيها التي لا يُسمح بنشرها بموجب قوانين الولاية أو القوانين الفيدرالية، والتي لا يمكن للطالب أو والديه أو أي طالب مؤهل الاطلاع عليها.
     
  2. التقارير بموجب قانون الإبلاغ عن إساءة معاملة القاصرين وفقًا للمادة 626.556 من قانون ولاية مينيسوتا، لا يُسمح بالاطلاع على التقارير المتعلقة بالأطفال المهملين و/أو الذين تعرضوا للإيذاء الجسدي و/أو الجنسي إلا للهيئات المختصة بالرعاية الاجتماعية وإنفاذ القانون. أما بالنسبة للأطراف الأخرى، فتُعتبر هذه البيانات سرية ولن تتيحها إدارة المنطقة التعليمية للوالدين أو للفرد المعني. ومع ذلك، يجوز للشخص المعني الحصول على نسخة من التقرير من وكالة الرعاية الاجتماعية المحلية أو شريف المقاطعة أو قسم الشرطة المحلي، وفقًا لأحكام قانون ولاية مينيسوتا § 626.556، الفقرة الفرعية 11.
     
  3. بيانات التحقيق تُصنف البيانات التي يجمعها قطاع التعليم كجزء من تحقيق جاري يُجرى بهدف رفع دعوى مدنية أو الدفاع في دعوى مدنية معلقة، أو التي يتم الاحتفاظ بها تحسبًا لرفع دعوى مدنية معلقة، على أنها «بيانات محمية غير عامة» في حالة البيانات التي لا تتعلق بأفراد، و«بيانات سرية» في حالة البيانات التي تتعلق بأفراد.
     
    1. يجوز لمقاطعة المدارس إتاحة أي بيانات مصنفة على أنها «غير عامة محمية» أو «سرية» بموجب هذا البند الفرعي لأي شخص أو جهة أو للجمهور، إذا رأت المقاطعة أن هذا الإتاحة سيساعد في إجراءات إنفاذ القانون، أو يعزز الصحة العامة أو السلامة العامة، أو يبدد الشائعات المتداولة أو يهدئ الاضطرابات.
       
    2. يحق للمشتكي الاطلاع على الإفادة التي قدمها إلى إدارة المنطقة التعليمية.
       
    3. بمجرد أن يصبح التحقيق المدني غير نشط، تصبح بيانات التحقيق المدني متاحة للجمهور ما لم يؤدِ الكشف عن هذه البيانات إلى تعريض دعوى مدنية أخرى قيد النظر للخطر، باستثناء الأجزاء من هذه البيانات المصنفة على أنها بيانات غير عامة بموجب قوانين الولاية أو القوانين الفيدرالية. وتكون أي بيانات تحقيق مدني تُقدم كدليل في المحكمة أو تُدرج في سجلات المحكمة متاحة للجمهور. ولأغراض هذا الحكم، يصبح التحقيق المدني غير نشط عند وقوع أي من الأحداث التالية:
       
      1. قرار صادر عن منطقة التعليم، أو عن المستشار القانوني الرئيسي لمنطقة التعليم، بعدم المضي قدماً في الدعوى المدنية. ومع ذلك، قد يتم استئناف هذا التحقيق لاحقاً إذا قررت منطقة التعليم أو محاميها تجديد الدعوى المدنية؛
         
      2. انقضاء المدة المحددة لتقديم الشكوى بموجب قانون التقادم أو الاتفاقية السارية على الدعوى المدنية؛ أو
         
      3. انتهاء أو انقضاء حقوق الاستئناف المتاحة لأي من طرفي الدعوى المدنية.
         
    4. يُعرَّف مصطلح «الدعوى المدنية المعلقة» لأغراض هذا البند بأنه يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الإجراءات القضائية أو الإدارية أو التحكيمية.

عاشراً: الكشف عن السجلات المدرسية قبل جلسة الاستماع الخاصة بالاستبعاد أو الطرد

في وقت مناسب قبل أي جلسة استماع بشأن الفصل أو الطرد، يُمنح الطالب ووالده أو ولي أمره أو ممثله حق الاطلاع على جميع سجلات منطقة التعليم المتعلقة بالطالب، بما في ذلك أي اختبارات أو تقارير قد يستند إليها الإجراء المقترح من قبل منطقة التعليم، وذلك عملاً بقانون مينيسوتا للفصل العادل للطلاب (Minnesota Pupil Fair Dismissal Act)، القسم 121A.40 وما يليه من قانون ولاية مينيسوتا.

الحادي عشر. إفشاء البيانات لمسؤولي التجنيد العسكري

  1. يجب على منطقة التعليم أن تفصح، دون الحاجة إلى موافقة أولياء الأمور أو الطلاب، عن أسماء وعناوين وأرقام هواتف منازل الطلاب المسجلين في الصفين الحادي عشر والثاني عشر إلى ضباط التجنيد العسكري في غضون 60 يومًا من تاريخ الطلب.
     
  2. البيانات التي يتم الكشف عنها لمسؤولي التجنيد العسكري بموجب هذا البند:
     
    1. لا يجوز استخدامها إلا لغرض تزويد الطلاب بمعلومات عن الخدمة العسكرية، والمزايا التعليمية التي تمنحها الولايات والحكومة الفيدرالية للمحاربين القدامى، والفرص المهنية والتعليمية الأخرى التي يوفرها الجيش؛ و
       
    2. لا يجوز نشرها إلى أي شخص آخر باستثناء موظفي دوائر التجنيد في القوات المسلحة.
       
    3. يحق لأولياء الأمور أو الطلاب المؤهلين رفض الكشف عن المعلومات المذكورة أعلاه لمسؤولي التجنيد العسكري. ولرفض الكشف عن المعلومات المذكورة أعلاه لمسؤولي التجنيد العسكري، يجب على أولياء الأمور أو الطلاب المؤهلين إخطار السلطة المسؤولة، وهي مدير مدرسة مينيتونكا الثانوية، خطياً، بحلول الأول من أكتوبر من كل عام. ويجب أن يتضمن الطلب المكتوب المعلومات التالية:
       
      1. اسم الطالب ووالده/والدته، حسب الاقتضاء؛
         
      2. عنوان المنزل؛
         
      3. الصف الدراسي للطالب؛
         
      4. المدرسة التي يلتحق بها الطالب حالياً؛
         
      5. العلاقة القانونية بين ولي الأمر والطالب، إن وجدت؛ و
         
      6. فئة أو فئات محددة من المعلومات التي سيتم الكشف عنها لمسؤولي التجنيد العسكري؛
         
      7. فئة أو فئات محددة من معلومات الدليل التي لا يجوز الكشف عنها للجمهور، بما في ذلك مسؤولي التجنيد العسكري.
         
    4. ستقوم إدارة المنطقة التعليمية سنويًّا بنشر إخطار عام عبر النشرات الإخبارية الصادرة عن المنطقة والمدارس لإبلاغ أولياء الأمور والطلاب المؤهلين بحق أولياء الأمور أو الطلاب المؤهلين في رفض الكشف عن أسماء وعناوين وأرقام هواتف المنازل الخاصة بالطلاب المسجلين في الصفين الحادي عشر والثاني عشر.
       
    5. إن رفض أحد الوالدين أو الطالب المؤهل الإفصاح عن المعلومات المذكورة أعلاه لمسؤولي التجنيد العسكري لا يؤثر على قيام منطقة التعليم بالإفصاح عن معلومات الدليل للجمهور، بما في ذلك مسؤولي التجنيد العسكري.

      ولجعل أي معلومات دليلية تتعلق بأحد الطلاب خاصة، يجب أيضًا اتباع الإجراءات الواردة في قسم «الإفصاح عن معلومات الدليل» من هذه السياسة. وبناءً على ذلك، وبقدر ما حددت منطقة التعليم اسم الطالب وعنوانه ورقم هاتفه ومرحلته الدراسية كمعلومات دليلية، وفي حالة عدم وجود طلب من أحد الوالدين أو الطالب المؤهل بعدم الكشف عن هذه البيانات، فإن هذه المعلومات ستكون بيانات عامة ويمكن الوصول إليها من قبل ضباط التجنيد العسكري وكذلك أفراد الجمهور الآخرين.

الثاني عشر. قيود إعادة الكشف

  1. إعادة الكشف: وفقًا للمتطلبات الواردة في هذه الوثيقة، لا يجوز لمقاطعة المدارس الكشف عن المعلومات الشخصية الموجودة في السجلات التعليمية لأي طالب إلا بشرط ألا يقوم الطرف الذي سيتم الكشف له عن هذه المعلومات بنقلها إلى أي طرف آخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من ولي أمر الطالب أو من الطالب نفسه، باستثناء أن المسؤولين والموظفين والوكلاء التابعين لأي طرف يتلقى معلومات شخصية بموجب هذا البند يجوز لهم استخدام هذه المعلومات، ولكن فقط للأغراض التي تم الكشف عنها من أجلها.
     
  2. لا يُحظر إعادة الكشف
     
    1. يجوز لمقاطعة المدارس الكشف عن المعلومات الشخصية التي تحدد الهوية بموجب قسم «الكشف عن السجلات التعليمية» من هذه السياسة، على أن يكون من المفهوم أن الطرف المتلقي للمعلومات يجوز له الكشف عن هذه المعلومات نيابة عن مقاطعة المدارس شريطة:
       
      1. تستوفي هذه الإفصاحات متطلبات قسم «الإفصاح عن السجلات التعليمية» الوارد في هذه السياسة؛
         
      2. وقد التزمت المنطقة التعليمية بمتطلبات حفظ السجلات الواردة في قسم «السلطة المسؤولة؛ وأمن السجلات؛ وحفظ السجلات» من هذه السياسة.
         
    2. لا تنطبق متطلبات هذا القسم على عمليات الكشف التي تتم بموجب أوامر قضائية أو مذكرات استدعاء صادرة بشكل قانوني أو في إطار دعاوى قضائية، أو على الكشف عن المعلومات الواردة في الدليل، أو على الكشف عن المعلومات لأحد الوالدين أو للطالب، أو لوالدي الطلاب المعالين.
       
  3. تصنيف البيانات المُفصح عنها: يجب أن تحتفظ المعلومات المُفصح عنها بنفس التصنيف لدى الطرف المتلقي لها، كما كانت عليه لدى منطقة التعليم.
     
  4. إخطار: يتعين على منطقة التعليم، باستثناء حالات الكشف التي تتم بموجب أوامر قضائية أو مذكرات استدعاء صادرة بشكل قانوني، أو الكشف عن المعلومات المرجعية بموجب قسم «الكشف عن المعلومات المرجعية» من هذه السياسة، أو الكشف لأحد الوالدين أو الطالب، إخطار الطرف الذي يتم الكشف له بالمتطلبات المنصوص عليها في هذا القسم. في حالة قيام طرف ثالث بإعادة الكشف بشكل غير صحيح عن معلومات تعريفية شخصية من السجلات التعليمية، يجوز للوكالة أو المؤسسة التعليمية عدم السماح لهذا الطرف الثالث بالوصول إلى المعلومات التعريفية الشخصية من السجلات التعليمية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

ثالث عشر - السلطة المسؤولة، وأمن السجلات، وحفظ السجلات

  1. السلطة المسؤولة: تتولى السلطة المسؤولة مسؤولية صيانة سجلات الطلاب وحمايتها. والسلطة المسؤولة عن مدارس مينيتونكا هي مدير المدارس.
     
  2. أمن السجلات: يكون مدير كل مدرسة خاضعة لإشراف ومراقبة السلطة المختصة هو المسؤول عن إدارة السجلات في المدرسة، ويقع على عاتقه واجب الحفاظ على خصوصية و/أو سرية سجلات الطلاب وضمانها.
     
  3. خطة تأمين سجلات الطلاب يجب على مدير المدرسة أن يقدم إلى السلطة المختصة خطة مكتوبة لحماية سجلات الطلاب بحلول الأول من سبتمبر من كل عام دراسي. ويجب أن تتضمن الخطة المكتوبة المعلومات التالية:
     
    1. وصف للسجلات المحفوظة؛
       
    2. ألقاب وعناوين الأشخاص المسؤولين عن أمن سجلات الطلاب؛
       
    3. مواقع سجلات الطلاب، حسب الفئة، في المباني؛
       
    4. وسائل تأمين سجلات الطلاب؛ و
       
    5. إجراءات الوصول إلى المعلومات والإفصاح عنها.
       
  4. مراجعة الخطة المكتوبة لتأمين سجلات الطلاب: يتعين على السلطة المسؤولة مراجعة الخطط المقدمة بموجب هذا البند للتأكد من امتثالها للقانون ولهذه السياسة وللمبادئ التوجيهية الإدارية المختلفة الخاصة بالمنطقة التعليمية. وعليها بعد ذلك تحديث الإجراءات الإدارية كجزء من هذه السياسة.
     
  5. حفظ السجلات
     
    1. يجب على مدير المدرسة، بالنسبة لكل طلب للحصول على معلومات شخصية من السجلات التعليمية لأحد الطلاب وكل عملية إفصاح عن هذه المعلومات، الاحتفاظ بسجل ضمن السجلات التعليمية للطالب يتضمن ما يلي:
       
      1. الأطراف التي طلبت أو حصلت على معلومات شخصية من السجلات التعليمية للطالب؛ و
         
      2. المصالح المشروعة التي دفعت هذه الأطراف إلى طلب المعلومات أو الحصول عليها؛
         
    2. في حالة قيام منطقة التعليم بالكشف عن معلومات شخصية من سجل تعليمي لأحد الطلاب وفقًا لفقرة «قيود إعادة الكشف» الواردة في هذه السياسة، يجب أن يتضمن سجل الكشف المطلوب بموجب هذه الفقرة أيضًا ما يلي:
       
      1. أسماء الأطراف الإضافية التي يجوز للطرف المتلقي الكشف عن المعلومات لها نيابة عن منطقة التعليم؛ و
         
      2. المصالح المشروعة التي تتمتع بها كل جهة من الجهات الإضافية، بموجب قسم «الكشف عن السجلات التعليمية» من هذه السياسة، في طلب المعلومات أو الحصول عليها.
         
    3. يمكن الاطلاع على سجل طلبات الكشف عن المعلومات من قبل:
       
      1. والد الطالب أو الطالب المؤهل؛
         
      2. المسؤول المدرسي أو مساعديه المكلفين بحفظ السجلات؛ و
         
      3. الجهات التي يصرح لها القانون بمراجعة إجراءات حفظ السجلات في منطقة المدارس.
         
    4. يجب الاحتفاظ بسجل الطلبات والإفصاحات مع السجلات التعليمية للطالب طالما احتفظت المنطقة التعليمية بهذه السجلات.
       
    5. لا تنطبق الفقرات السابقة المتعلقة بحفظ السجلات على الطلبات المقدمة من أحد والدي الطالب أو الطالب المؤهل أو الكشف عن المعلومات لهما، أو الكشف عن المعلومات بناءً على موافقة خطية من أحد والدي الطالب أو الطالب المؤهل، أو الطلبات المقدمة من مسؤولي المدرسة الآخرين أو الكشف عن المعلومات لهم بموجب قسم «الكشف عن السجلات التعليمية» من هذه السياسة، أو طلبات الكشف عن معلومات الدليل بموجب قسم «الإفصاح عن معلومات الدليل» من هذه السياسة، أو إلى طرف يطلب أو يتلقى السجلات بناءً على توجيهات هيئة محلفين اتحادية أو استدعاء آخر من سلطات إنفاذ القانون، وأمرت المحكمة أو الوكالة المصدرة بعدم الكشف عن وجود أو محتوى الاستدعاء أو المعلومات المقدمة استجابةً للاستدعاء.

الرابع عشر. الحق في الاطلاع على السجلات التعليمية ومراجعتها

  1. والد/والدة الطالب، أو الطالب المؤهل، أو والد/والدة الطالب المؤهل الذي يُعتبر أيضًا طالبًا معالًا: يجب على منطقة التعليم أن تسمح لوالد/والدة الطالب، أو الطالب المؤهل أو ولي أمر الطالب المؤهل الذي هو أيضًا طالب معال، والذي يدرس أو كان يدرس في المنطقة التعليمية، بالاطلاع على السجلات التعليمية للطالب أو مراجعتها، باستثناء السجلات التي تعتبر سرية بموجب القانون الولائي أو الفيدرالي أو كما هو منصوص عليه في قسم "الكشف عن السجلات الخاصة" من هذه السياسة.
     
  2. الرد على طلب الاطلاع يتعين على منطقة التعليم الرد على أي طلب مقدم بموجب البند 14.1 من هذه السياسة، فورًا إن أمكن، أو في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ الطلب، باستثناء أيام السبت والأحد والعطلات الرسمية.
     
  3. الحق في الاطلاع والمراجعة يشمل الحق في الاطلاع على السجلات التعليمية ومراجعتها ما يلي:
     
    1. الحق في الحصول على رد من إدارة المنطقة التعليمية على الطلبات المعقولة لتوضيح وتفسير السجلات؛ و
       
    2. إذا حالت الظروف فعليًا دون تمكن ولي الأمر أو الطالب المؤهل من ممارسة حقه في الاطلاع على السجلات التعليمية ومراجعتها، يتعين على منطقة التعليم تزويد ولي الأمر أو الطالب المؤهل بنسخة من السجلات المطلوبة، أو اتخاذ ترتيبات أخرى لتمكين ولي الأمر أو الطالب المؤهل من الاطلاع على السجلات المطلوبة ومراجعتها.
       
  4. نموذج الطلب: يتعين على أولياء الأمور أو الطلاب المؤهلين تقديم طلب خطي إلى منطقة التعليم للتفتيش على السجلات التعليمية، على أن يحددوا فيه بأكبر قدر ممكن من الدقة السجل أو السجلات التي يرغبون في الاطلاع عليها.
     
  5. جمع سجلات الطلاب: إذا كانت السجلات التعليمية للطالب محفوظة في أكثر من مكان واحد، يجوز للسلطة المسؤولة جمع نسخ من السجلات أو السجلات نفسها من المواقع المختلفة حتى يتسنى الاطلاع عليها في مكان واحد. ومع ذلك، إذا رغب ولي الأمر أو الطالب المؤهل في الاطلاع على هذه السجلات في المكان الذي تُحفظ فيه، يتعين على منطقة التعليم المدرسي أن تبذل جهدها لتلبية هذه الرغبة. ويجب إخطار ولي الأمر أو الطالب المؤهل بالموعد والمكان المحددين للاطلاع على السجلات.
     
  6. السجلات التي تحتوي على: معلومات عن أكثر من طالب واحد إذا كانت السجلات التعليمية لطالب ما تحتوي على معلومات عن أكثر من طالب واحد، فيجوز للوالد أو للطالب المعني الاطلاع على المعلومات المحددة التي تتعلق بذلك الطالب ومراجعتها أو الاطلاع عليها فقط.
     
  7. صلاحية الاطلاع أو المراجعة: يجوز لمجلس التعليم أن يفترض أن أيًا من والدي الطالب يتمتع بصلاحية الاطلاع على السجلات التعليمية للطالب أو مراجعتها، ما لم يُقدم إلى مجلس التعليم دليل على وجود وثيقة ملزمة قانونًا أو قانون ولائي أو أمر قضائي ينظم مسائل مثل فسخ الزواج أو الانفصال أو الحضانة، وينص على خلاف ذلك.
     
  8. رسوم نسخ السجلات
     
    1. يتعين على منطقة التعليم فرض رسوم معقولة مقابل توفير نسخ مصورة أو مطبوعة من السجلات، ما لم تكن طباعة النسخة هي الطريقة الوحيدة التي تتيح الاطلاع على البيانات. وعند تحديد مقدار هذه الرسوم المعقولة، يتعين على منطقة التعليم مراعاة ما يلي:
       
      1. تكلفة المواد، بما في ذلك الورق، المستخدمة في توفير النسخ؛
         
      2. تكلفة العمالة اللازمة لإعداد النسخ؛
         
      3. أي جدول للرسوم القياسية للنسخ يضعه قطاع التعليم في إطار سير أعماله المعتاد؛
         
      4. أي تكاليف خاصة لازمة لإنتاج هذه النسخ من أنظمة حفظ السجلات الآلية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أجهزة الكمبيوتر وأنظمة الميكروفيلم؛ و
         
      5. تكاليف البريد.
         
    2. يتحمل الوالد أو الطالب المؤهل تكلفة توفير النسخ.
       
    3. ومع ذلك، لا يجوز للسلطة المختصة فرض رسوم على نسخة من السجل التعليمي تُعد لأحد الوالدين أو الطالب المؤهل، إذا كان ذلك سيؤدي فعليًا إلى منع الوالد أو الطالب المؤهل من ممارسة حقه في الاطلاع على السجلات التعليمية للطالب أو مراجعتها.
       
    4. يحتفظ منطقة التعليم بالحق في فرض رسوم على النسخ، مثل كشوف الدرجات، التي ترسلها إلى أرباب العمل المحتملين أو مؤسسات التعليم العالي لأغراض التوظيف أو القبول. وستكون رسوم هذه النسخ وغيرها من النسخ التي يتم إرسالها إلى أطراف ثالثة بموافقة مسبقة كخدمة تيسيرية، هي التكاليف الفعلية للبحث/الاسترجاع والنسخ، بالإضافة إلى رسوم البريد إن وجدت.

الخامس عشر. طلب تعديل السجلات؛ إجراءات الطعن في البيانات

  1. طلب تعديل السجلات التعليمية يجوز لوالد الطالب أو للطالب نفسه، إذا كان مؤهلاً لذلك، والذي يرى أن المعلومات الواردة في السجلات التعليمية للطالب غير دقيقة أو مضللة أو تنتهك خصوصية الطالب أو حقوقه الأخرى، أن يطلب من منطقة التعليم تعديل تلك السجلات.
     
    1. يجب أن يكون الطلب مكتوبًا، وأن يحدد العنصر الذي يعتقد مقدم الطلب أنه غير دقيق أو مضلل أو ينتهك خصوصية الطالب أو حقوقه الأخرى، وأن يوضح سبب هذا الاعتقاد، وأن يحدد التصحيح الذي يرغب مقدم الطلب في أن تقوم به إدارة المنطقة التعليمية. ويجب أن يكون الطلب موقّعًا ومؤرخًا من قبل مقدم الطلب.
       
    2. يتعين على منطقة التعليم أن تقرر ما إذا كانت ستقوم بتعديل السجلات التعليمية للطالب وفقًا للطلب خلال فترة زمنية معقولة بعد استلام الطلب.
       
    3. 3- إذا قررت إدارة المنطقة التعليمية رفض تعديل السجلات التعليمية للطالب وفقًا للطلب، يتعين عليها إخطار ولي أمر الطالب أو الطالب نفسه بهذا الرفض وإبلاغ ولي الأمر أو الطالب نفسه بحقه في الحصول على جلسة استماع.
       
  2. الحق في الاستماع إذا رفضت إدارة المنطقة التعليمية تعديل السجلات التعليمية لأحد الطلاب، يتعين عليها، بناءً على الطلب، توفير فرصة لعقد جلسة استماع للطعن في محتوى السجلات التعليمية للطالب، وذلك لضمان عدم احتواء السجلات التعليمية للطالب على معلومات غير دقيقة أو مضللة، أو تنتهك خصوصية الطالب أو حقوقه الأخرى بأي شكل من الأشكال.
     
    1. وإذا قررت إدارة المنطقة التعليمية، عقب جلسة الاستماع، أن المعلومات غير دقيقة أو مضللة أو تنتهك بأي شكل آخر خصوصية الطالب أو حقوقه الأخرى، يتعين عليها تعديل السجلات التعليمية للطالب وفقًا لذلك وإبلاغ ولي أمر الطالب أو الطالب نفسه بذلك كتابةً.
       
    2. وإذا قررت إدارة المنطقة التعليمية، عقب جلسة الاستماع، أن المعلومات ليست غير دقيقة أو مضللة أو أنها لا تشكل انتهاكًا لخصوصية الطالب أو حقوقه الأخرى بأي شكل من الأشكال، فعليها إخطار ولي الأمر أو الطالب المؤهل بحقه في إدراج بيان في السجل يعلق فيه على المعلومات المطعون فيها الواردة في السجل أو يوضح أسباب عدم موافقته على قرار إدارة المنطقة التعليمية، أو كليهما.
       
    3. يجب أن يتضمن أي بيان يُدرج في السجلات التعليمية للطالب ما يلي:
       
      1. يحتفظ بها قطاع التعليم كجزء من السجلات التعليمية للطالب طالما ظل قطاع التعليم يحتفظ بالسجل أو الجزء المتنازع عليه منه؛ و
         
      2. وإذا قامت إدارة المنطقة التعليمية بالكشف عن السجلات التعليمية للطالب أو الجزء المتنازع عليه منها لأي طرف، فيجب عليها أيضًا الكشف عن التفسير لأي طرف.
         
  3. إجراءات الجلسة
    1. يجب أن تُعقد جلسة الاستماع في غضون فترة زمنية معقولة بعد استلام المنطقة التعليمية للطلب، ويجب إخطار ولي أمر الطالب أو الطالب المؤهل بتاريخ ومكان ووقت الجلسة قبل موعدها بفترة معقولة.
       
    2. يجوز أن يُجري جلسة الاستماع أي شخص، بما في ذلك أحد مسؤولي منطقة التعليم، شريطة ألا يكون له مصلحة مباشرة في نتيجة الجلسة. ويجب أن يحضر محامي مجلس إدارة المدرسة لتقديم موقف المجلس وتقديم المشورة للمسؤول المعين عن الجلسة بشأن المسائل القانونية والأدلة.
       
    3. يجب أن تُمنح ولي أمر الطالب أو الطالب المؤهل فرصة كاملة وعادلة لعرض الأدلة المتعلقة بالمسائل المطروحة، ويجوز له أن يستعين أو يُمثل من قبل أشخاص من اختياره على نفقته الخاصة، بما في ذلك محامٍ.
       
    4. يتعين على منطقة التعليم أن تصدر قرارًا كتابيًا في غضون فترة زمنية معقولة بعد انتهاء جلسة الاستماع. ويجب أن يستند القرار حصريًّا إلى الأدلة التي قُدمت خلال الجلسة، وأن يتضمن ملخصًا للأدلة وأسباب اتخاذ القرار.
       
  4. الاستئناف: يجوز الطعن في القرار النهائي الصادر عن موظف الاستماع المعين وفقًا للأحكام المعمول بها في الفصل 14 من قانون ولاية مينيسوتا المتعلقة بالقضايا المتنازع عليها.

السادس عشر. مشاكل الوصول إلى البيانات

  1. مسؤول الامتثال لممارسات البيانات هو الموظف المعين الذي يمكن للأشخاص توجيه الأسئلة أو الشكاوى إليه بشأن الصعوبات التي يواجهونها في الوصول إلى البيانات أو أي مشاكل أخرى تتعلق بممارسات البيانات.
     
  2. يُقصد بمسؤول الامتثال لممارسات معالجة البيانات المدير التنفيذي للموارد البشرية.

السابع عشر. الشكاوى المتعلقة بعدم الامتثال

  1. مكان تقديم الشكاوى: يمكن تقديم الشكاوى إلى مفوض الشؤون الإدارية بولاية مينيسوتا، العنوان: 50 Sherburne Avenue, St. Paul, MN 55155.

    يجب تقديم الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المزعومة للحقوق الممنوحة للآباء والطلاب المؤهلين بموجب 20 U.S.C. §1232g، والقواعد الصادرة بموجبها، كتابةً إلى مكتب الامتثال لسياسة الأسرة، وزارة التعليم الأمريكية، 400 Maryland Avenue, S. W., Washington, D.C. 20202-4605.
     
  2. مضمون الشكوى: يجب أن تتضمن الشكوى المقدمة بموجب هذا القسم ادعاءات محددة تستند إلى وقائع تبرر بشكل معقول الاعتقاد بوقوع انتهاك للمادة 20 U.S.C. § 123(2)(g) والقواعد الصادرة بموجبها.

ثامن عشر - التنازل

يجوز لأحد الوالدين أو الطالب المؤهل التنازل عن أي من حقوقه المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وذلك بموجب المادة 1232g من الباب 20 من قانون الولايات المتحدة. ولا يكون التنازل ساري المفعول ما لم يكن مكتوبًا وموقعًا من قبل أحد الوالدين أو الطالب المؤهل. ولا يجوز لمجلس التعليم أن يشترط تقديم مثل هذا التنازل.

التاسع عشر. الإخطار السنوي بالحقوق

  1. محتويات الإشعار يجب على منطقة التعليم أن ترسل إخطارًا سنويًا إلى أولياء أمور الطلاب الملتحقين حاليًا بالمنطقة والطلاب المؤهلين الملتحقين بها، وذلك عبر الوسائل التي يُرجح بشكل معقول أن تبلغ أولياء الأمور والطلاب المؤهلين بما يلي:
     
    1. أن للوالد أو الطالب المؤهل الحق في الاطلاع على السجلات التعليمية للطالب ومراجعتها، وكذلك الإجراءات المتبعة للاطلاع على السجلات التعليمية ومراجعتها؛
       
    2. أن للوالد أو الطالب المؤهل الحق في طلب تعديل السجلات التعليمية للطالب لضمان عدم احتوائها على معلومات غير دقيقة أو مضللة أو تنتهك خصوصية الطالب أو حقوقه الأخرى بأي شكل من الأشكال، وكذلك الإجراءات المتبعة لطلب تعديل السجلات؛
       
    3. أن للوالد أو الطالب المؤهل الحق في الموافقة على الكشف عن المعلومات الشخصية الواردة في السجلات التعليمية للطالب، باستثناء الحالات التي تسمح فيها القوانين الفيدرالية وقوانين الولاية واللوائح الصادرة بموجبها بالكشف عن هذه المعلومات دون موافقة؛
       
    4. أن للوالد أو الطالب المؤهل الحق في تقديم شكوى إلى وزارة التعليم الأمريكية بشأن أي إخلال مزعوم من جانب منطقة التعليم المدرسية بمتطلبات المادة 20 U.S.C. § 1232g، والقواعد الصادرة بموجبها؛
       
    5. المعايير التي تحدد من يُعتبر مسؤولاً مدرسياً وما الذي يُعتبر مصلحة تعليمية مشروعة لأغراض الكشف عن السجلات التعليمية لمسؤولين مدرسيين آخرين قررت إدارة المنطقة التعليمية أن لهم مصالح تعليمية مشروعة؛ و
       
    6. أن يقوم منطقة التعليم بإرسال السجلات التعليمية، عند الطلب، إلى المدرسة التي يسعى الطالب للالتحاق بها أو ينوي الالتحاق بها.
       
  2. إخطار أولياء أمور الطلاب الذين يتحدثون لغة أساسية في المنزل غير الإنجليزية: يتعين على منطقة التعليم المدرسي توفير ما يلزم لإخطار أولياء أمور الطلاب الذين تم تحديدهم على أنهم يتحدثون لغة أساسية أو لغة منزلية غير الإنجليزية بشكل فعال.
     
  3. إخطار أولياء الأمور أو الطلاب المؤهلين من ذوي الإعاقة: يتعين على منطقة التعليم المدرسي توفير ما يلزم لإخطار أولياء الأمور أو الطلاب المؤهلين الذين تم تحديدهم على أنهم من ذوي الإعاقة بشكل فعال.

XX. إتلاف السجلات والاحتفاظ بها

يخضع إتلاف السجلات والاحتفاظ بها من قِبل منطقة التعليم لقوانين الولاية والقوانين الفيدرالية، على النحو التالي:
 
  1. يجب على المقاطعة الالتزام بجدول الاحتفاظ بالسجلات الذي وافقت عليه وزارة الإدارة في مينيسوتا.
     
  2. بالنسبة للبيانات غير المدرجة في جدول الاحتفاظ بالبيانات الذي وافقت عليه وزارة الإدارة في مينيسوتا، يتعين على منطقة التعليم الالتزام بتوجيهات الجهة المختصة على مستوى الولاية أو على المستوى الفيدرالي.
     
  3. يجب على الإدارة وضع إجراءات لضمان الامتثال للسلطات الحكومية والاتحادية فيما يتعلق بالاحتفاظ بالبيانات وإتلاف السجلات.

الحادي والعشرون. نسخ من الوثيقة

يمكن للآباء والأمهات والطلاب المؤهلين الحصول على نسخ من هذه السياسة من مكتب المدير العام.
 

المراجع القانونية:

قانون ولاية مينيسوتا، الفصل 13 (قانون ممارسات البيانات الحكومية في مينيسوتا)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 120A.22 (التعليم الإلزامي)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 121A.75 (إتاحة الاطلاع على أوامر التصرف وسجلات ضباط الأمن)
قانون ولاية مينيسوتا، المواد من 121A.40 إلى 121A.56 (قانون الفصل العادل للطلاب)
قانون ولاية مينيسوتا، المواد 144.341-144.347 (موافقة القاصرين على الخدمات الصحية)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 260 ب.171، الفقرتان الفرعيتان 3 و5 (سجلات الأحداث الجانحين وسجلات ضباط الأمن المتعلقة بالأطفال)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 626.556 (الإبلاغ عن إساءة معاملة القاصرين)
قواعد مينيسوتا، البنود 1205.0100-1205.2000
المادة 1232g وما يليها من الباب 20 من قانون الولايات المتحدة (قانون حقوق الأسرة في التعليم والخصوصية) الباب 26 من قانون الولايات المتحدة
المادتان 151 و152 (قانون الضرائب الداخلي)
34 C.F.R. المواد 99.1-99.67
 
تاريخ اعتماد السياسة: 1/5/2008
تمت المراجعة في: 17 أغسطس 2023
تمت الموافقة عليه: 7 سبتمبر 2023