السياسة رقم 521 - عدم التمييز ضد الطلاب ذوي الإعاقة

أولاً: الغرض

الغرض من هذه السياسة هو حماية الطلاب ذوي الإعاقة من التمييز على أساس الإعاقة، وتحديد وتقييم المتعلمين الذين يحتاجون، بموجب أحكام المادة 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 1973 (المادة 504)، إلى خدمات أو تسهيلات أو برامج خاصة، حتى يتسنى لهؤلاء المتعلمين الحصول على تعليم عام مجاني ومناسب.

ثانياً: بيان عام للسياسة

  1. يتمتع الطلاب ذوو الإعاقة الذين يستوفون المعايير الواردة في الفقرة (ج) أدناه بالحماية من التمييز على أساس الإعاقة.
     
  2. تقع على عاتق منطقة مينيتونكا التعليمية مسؤولية تحديد وتقييم الطلاب الذين يحتاجون، بموجب أحكام المادة 504، إلى خدمات أو تسهيلات أو برامج خاصة، وذلك لتمكين هؤلاء الطلاب من الحصول على تعليم عام مجاني ومناسب.
     
  3. بموجب هذه السياسة، يُعتبر المتعلم الذي يحظى بالحماية بموجب المادة 504 هو من:
     
    1. يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية تحد بشكل كبير من نشاط أو أكثر من الأنشطة الحياتية الأساسية لهذا الشخص؛ أو
    2. لديه سجل يشير إلى وجود مثل هذا العجز؛ أو
    3. يُعتبر أنه يعاني من هذا العجز.
       
  4. قد يتمتع المتعلمون بالحماية من التمييز على أساس الإعاقة ويكونون مؤهلين للحصول على الخدمات أو التسهيلات أو البرامج بموجب أحكام المادة 504، حتى وإن لم يكونوا مؤهلين للحصول على التعليم الخاص وفقًا لقانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة.

ثالثًا: المسؤول الإداري

على الأشخاص الذين لديهم أسئلة أو تعليقات أو شكاوى الاتصال بمسؤول المادة 504 في المنطقة التعليمية بخصوص الشكاوى أو طلبات عقد جلسات استماع المتعلقة بقضايا الإعاقة. وهذا الشخص هو المسؤول عن قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة/المادة 504 في المنطقة التعليمية.

المراجع القانونية:    
Pub. L. 110-325, 122 Stat. 3553 (قانون تعديلات قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 2008، المادة 7)
المادة 794 وما يليها من الباب 29 من قانون الولايات المتحدة (قانون إعادة التأهيل لعام 1973، المادة 504)
34 C.F.R. الجزء 104 (اللوائح التنفيذية)
 
تمت المراجعة: 16 فبراير 2017، 16 مارس 2017
تمت الموافقة عليه: 6 أبريل 2017

المرفق: إجراءات التظلم بشأن الشكاوى المتعلقة بالتحرش والتمييز و/أو الانتقام

إجراءات التظلم المتعلقة بشكاوى التحرش والتمييز و/أو الانتقام

تنطبق إجراءات التظلم التالية على أي شكاوى تتعلق بالتحرش أو التمييز.

  1. يجب على أي موظف أو طالب يعتقد أنه كان هدفاً أو ضحية لتمييز أو مضايقة غير قانونية على أساس الإعاقة، من قبل طالب أو مدرس أو إداري أو أي موظف آخر في المنطقة التعليمية، أو أي شخص لديه علم أو اعتقاد بوجود سلوك قد يشكل تمييزاً أو مضايقة غير قانونية تحظرها هذه السياسة، تجاه موظف أو طالب أو أي شخص يعتقد أنه تعرض لانتقام بسبب تقديمه شكوى أو مشاركته في شكوى بموجب السياسة رقم 521، يجب عليه الإبلاغ عن الأفعال المزعومة على الفور إلى مسؤول مناسب في المنطقة التعليمية معين بموجب هذه السياسة. يجوز لأي شخص الإبلاغ عن سلوك قد يشكل مضايقة أو تمييزًا أو انتقامًا بشكل مجهول. ومع ذلك، لا يجوز للمنطقة التعليمية الاعتماد فقط على بلاغ مجهول لتحديد الإجراءات التأديبية أو التصحيحية. يجب تقديم الشكوى في غضون 30 يومًا تقويميًا من تاريخ الانتهاك المزعوم.
     
  2. تشجع المنطقة الطرف المبلغ أو صاحب الشكوى على استخدام نموذج الإبلاغ المتاح لدى مدير المدرسة أو المشرف على كل مبنى، أو المتاح في مكتب المنطقة، إلا أن الإبلاغات الشفوية تُعتبر شكاوى أيضًا.
     
  3. مدير المبنى، أو من يعينه المدير (يُشار إليه فيما يلي بـ«المسؤول عن تلقي البلاغات في المبنى») هو الشخص المسؤول عن تلقي البلاغات الشفوية أو الخطية المتعلقة بحالات التحرش أو التمييز أو الانتقام التي تحظرها هذه السياسة على مستوى المبنى. وعلى أي موظف بالغ تابع للمنطقة التعليمية يتلقى بلاغًا عن سلوك محظور بموجب هذه السياسة أن يُبلغ المسؤول عن تلقي البلاغات في المبنى على الفور. إذا كانت الشكوى تتعلق بمسؤول تلقي البلاغات بالمبنى، فيجب تقديم الشكوى أو رفعها مباشرة إلى المدير العام أو مسؤول حقوق الإنسان بالمنطقة من قبل الطرف المبلغ أو المشتكي. يجب على مسؤول تلقي البلاغات بالمبنى ضمان التنفيذ العادل والكامل لهذه السياسة وإجراءاتها وممارساتها وعواقبها وعقوباتها، كما يجب أن يكون هو جهة الاتصال الرئيسية بشأن المسائل المتعلقة بالسياسة والإجراءات.

    فيما يلي معلومات الاتصال بمسؤول تلقي البلاغات بالمبنى لكل مدرسة في المنطقة:
MHS: جيف إريكسون، jeffrey.erickson@minnetonkaschools.org 952-401-5702
MMW: باولا هوف، paula.hoff@minnetonkaschools.org 952-401-5305
MME: بيت ديميت، peter.dymit@minnetonkaschools.org 952-401-5205
كلير سبرينغز: كيرت كاربنتر، curtis.carpenter@minnetonkaschools.org 952-401-6953
ديبهافن: بريان ماكجينلي، bryan.mcginley@minnetonkaschools.org 952-401-6903
إكسلسيور: ستايسي ديكورسي، stacy.decorsey@minnetonkaschools.org 952-401-5653
غروفيلاند: ديفيد باركر، david.parker@minnetonkaschools.org 952-401-5602
مينواشتا: سيندي أندريس، cindy.andress@minnetonkaschools.org 952-401-5503
سينيك هايتس: جو واكر، joey.wacker@minnetonkaschools.org 952-401-5405
MCEC: تيم ليتفين، tim.litfin@minnetonkaschools.org 952-401-5043
 
  1. يجب على المعلم أو مدير المدرسة أو المتطوع أو المقاول أو أي موظف آخر بالمدرسة أن يكون متيقظًا بشكل خاص لأي مواقف أو ظروف أو أحداث محتملة قد تنطوي على أفعال مضايقة أو تمييز غير قانوني أو انتقام محظورة بموجب هذه السياسة. يجب على أي شخص يشهد أو يلاحظ أو يتلقى بلاغًا أو لديه معرفة أو اعتقاد آخر بسلوك محظور بموجب هذه السياسة أن يبذل جهودًا معقولة لمعالجة هذا السلوك وحله، وأن يبلغ المسؤول عن تلقي البلاغات في المبنى على الفور. قد يتعرض موظفو المنطقة التعليمية الذين لا يبلغون المسؤول عن تلقي البلاغات في المبنى بسلوك محظور بموجب هذه السياسة أو الذين لا يبذلون جهودًا معقولة لمعالجة وحل السلوك المحظور بموجب هذه السياسة في الوقت المناسب لإجراءات تأديبية.
     
  2. عند تلقي أي بلاغ، يجب على موظف تلقي البلاغات في المبنى إخطار مسؤول حقوق الإنسان بالمنطقة على الفور، دون فحص البلاغ أو التحقيق فيه. ويجوز لموظف تلقي البلاغات في المبنى أن يطلب تقديم شكوى خطية، لكن لا يجوز له الإصرار على ذلك. ويجب على موظف استلام البلاغات في المبنى إرسال بيان مكتوب بالوقائع المزعومة إلى مسؤول حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن. وإذا تم تقديم البلاغ شفوياً، يجب على موظف استلام البلاغات في المبنى أن يحوله بنفسه إلى صيغة مكتوبة في غضون 24 ساعة من استلامه وإرساله إلى مسؤول حقوق الإنسان. وقد يؤدي عدم إرسال أي شكوى على النحو المنصوص عليه هنا إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد موظف استلام البلاغات في المبنى.
     
  3. يعين الإقليم المدير التنفيذي للموارد البشرية ليكون مسؤول حقوق الإنسان في الإقليم، وذلك لتلقي البلاغات أو الشكاوى المتعلقة بالسلوكيات التي تحظرها هذه السياسة. وفي حال كانت الشكوى تتعلق بمسؤول حقوق الإنسان نفسه، فيجب تقديم الشكوى مباشرة إلى المدير العام.
     
  4. يجب على المنطقة أن تنشر بشكل بارز اسم مسؤول حقوق الإنسان، بما في ذلك العناوين البريدية وأرقام الهواتف. مسؤول حقوق الإنسان الحالي في المنطقة هو تيم ألكسندر (Tim.Alexander@minnetonkaschools.org، 952-401-5015).
     
  5. إن تقديم شكوى أو بلاغ بحسن نية بشأن التحرش أو التمييز غير القانوني على أساس الإعاقة، وهو ما تحظره هذه السياسة، لن يؤثر على مستقبل الشاكي أو المبلغ من حيث التوظيف أو الدرجات أو المهام الوظيفية أو البيئة التعليمية أو العملية.
     
  6. استخدام نماذج الإبلاغ الرسمية ليس إلزامياً.
     
  7. تُصنف البلاغات المتعلقة بحالات التحرش أو التمييز غير القانوني على أساس الإعاقة، والتي تحظرها هذه السياسة، على أنها بيانات تعليمية و/أو شخصية خاصة و/أو بيانات تحقيق سرية، ولن يتم الكشف عنها إلا في الحالات التي يسمح بها القانون.
     
  8. يُحظر الانتقام من الضحية أو المبلغ بحسن نية أو الشاهد في حالات التمييز غير القانوني على أساس الإعاقة أو التحرش.
     
  9. يُحظر توجيه اتهامات كاذبة أو الإبلاغ عن تمييز غير قانوني على أساس الإعاقة أو التحرش ضد شخص آخر.
     
  10. يجب على المنطقة التعليمية احترام خصوصية مقدم الشكوى، والأشخاص الذين قُدمت الشكوى ضدهم، والشهود، بما يتوافق مع الالتزامات القانونية للمنطقة التعليمية في إجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات المناسبة والامتثال لأي التزامات تتعلق بالكشف عن الأدلة أو الإفصاح.

التحقيق

  1. يتعين على مسؤول حقوق الإنسان، فور تلقيه شكوى تتعلق بسلوك محظور بموجب هذه السياسة، أن يشرع فوراً في إجراء تحقيق إذا ما رأى ذلك مناسباً. قد يُجرى التحقيق من قبل منسق البند التاسع (Title IX) في حالة الشكاوى المتعلقة بالتمييز الجنسي أو التحرش الجنسي، أو من قبل المسؤول عن المادة 504 في حالة الشكاوى المتعلقة بالتمييز ضد ذوي الإعاقة أو التحرش بهم، أو من قبل مسؤول في المنطقة التعليمية أو طرف ثالث محايد يعينه منسق البند التاسع أو المسؤول عن المادة 504 أو مسؤول حقوق الإنسان، ويجب أن يُستكمل التحقيق في غضون 30 يومًا من تاريخ تقديم الشكوى، ما لم يكن ذلك غير ممكن عمليًا.
     
  2. يتعين على مسؤول حقوق الإنسان، في غضون ثلاثة (3) أيام عمل من استلام أي بلاغ أو شكوى تتضمن ادعاءً بارتكاب سلوك محظور بموجب هذه السياسة، أن يجري تحقيقاً أو يصرح بإجرائه.
     
  3. قد يشمل التحقيق إجراء مقابلات شخصية مع مقدم الشكوى، والشخص (الأشخاص) المرفوعة ضدهم الشكوى، وأي أشخاص آخرين قد يكون لديهم علم بالحادث (الحوادث) المزعوم أو بالظروف التي أدت إلى تقديم الشكوى. كما قد يشمل التحقيق أساليب ووثائق أخرى يراها المحقق ذات صلة. ويجب منح الأشخاص الذين يقدمون شكوى بموجب السياسة رقم 521 والأشخاص المتهمين بانتهاك هذه السياسة فرصة معقولة لتقديم إفادات أو وثائق أو أدلة أخرى ذات صلة بالشكوى.
     
  4. عند تحديد ما إذا كان السلوك المزعوم يشكل انتهاكًا لهذه السياسة، ستأخذ المنطقة التعليمية في الاعتبار الوقائع والظروف المحيطة، مثل طبيعة السلوك، والحوادث السابقة أو أنماط السلوك المتكررة، والعلاقات بين الأطراف المعنية، والسياق الذي وقع فيه الحادث المزعوم. ويتطلب تحديد ما إذا كان فعل أو حادث معين يشكل انتهاكًا لهذه السياسة اتخاذ قرار يستند إلى جميع الوقائع والظروف المحيطة.
     
  5. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمنطقة التعليمية اتخاذ إجراءات فورية، وفقًا لتقديرها، لحماية الشخص المستهدف أو الضحية، والشاكي، والطلاب، والمعلمين، والإداريين، أو غيرهم من موظفي المنطقة التعليمية، إلى حين الانتهاء من التحقيق في السلوك المحظور بموجب هذه السياسة.
     
  6. يجب أن تُتاح للشخص المتهم بارتكاب فعل (أفعال) التحرش أو التمييز غير القانوني على أساس الإعاقة فرصة تقديم دفاعه أثناء التحقيق أو قبل فرض أي إجراءات تأديبية أو تدابير تصحيحية أخرى.
     
  7. سيتم الانتهاء من التحقيق في أقرب وقت ممكن. ويجب على مسؤول حقوق الإنسان بالمنطقة تقديم تقرير مكتوب إلى المدير العام عند انتهاء التحقيق. وإذا كانت الشكوى تتعلق بمسؤول حقوق الإنسان، فيجوز تقديم التقرير مباشرة إلى المدير العام أو مجلس إدارة المدرسة. وإذا كانت الشكوى تتعلق بالمدير العام، فيجوز تقديم التقرير مباشرة إلى المجلس. يجب أن يتضمن التقرير تحديدًا لما إذا كانت الادعاءات قد ثبتت صحتها كوقائع وما إذا كانت تبدو انتهاكات لهذه السياسة، بالإضافة إلى وصف لأي حل مقترح قد يتضمن حلًا بديلًا للنزاع.
     
  8. يجب على المقاطعة الالتزام بالقوانين الفيدرالية وقوانين الولاية المتعلقة بالاحتفاظ بالسجلات.

الاستئناف

إذا لم يتم حل الشكوى بما يرضي مقدم الشكوى، يجوز له/لها تقديم استئناف إلى مسؤول حقوق الإنسان في غضون عشرة (10) أيام دراسية من استلام نتائج التحقيق الذي أجرته المنطقة التعليمية. وسيقوم مسؤول حقوق الإنسان، في غضون ثلاثة (3) أيام عمل، بإحالة الاستئناف إلى المدير العام أو من ينوب عنه لإجراء مراجعة للاستئناف. يقوم المدير أو من ينوب عنه بمراجعة الاستئناف، وفي غضون عشرة (10) أيام عمل من استلام الاستئناف، يؤكد أو يلغي أو يعدل نتائج التقرير. قرار المدير أو من ينوب عنه نهائي.

إجراءات منطقة التعليم

  1. عند الانتهاء من التحقيق الذي يثبت وقوع انتهاك لهذه السياسة، سيتخذ المقاطعة الإجراءات المناسبة. وقد تشمل هذه الإجراءات، على سبيل المثال لا الحصر، التوجيه، أو الإيقاف المؤقت، أو الاستبعاد، أو الطرد، أو النقل، أو إعادة التأهيل، أو إنهاء الخدمة، أو الفصل. وستكون العقوبات التأديبية شديدة بما يكفي لردع الانتهاكات ومعاقبة السلوك المحظور بشكل مناسب. وستكون الإجراءات التي يتخذها المقاطعة في حالة انتهاك هذه السياسة متوافقة مع متطلبات اتفاقيات المفاوضة الجماعية المعمول بها، وقوانين ولاية مينيسوتا والقوانين الفيدرالية، وسياسات ولوائح المقاطعة المعمول بها.
     
  2. بشكل عام، لا يحق للمنطقة التعليمية الكشف عن البيانات التعليمية أو الشخصية الخاصة بالشاكي أو المتهم بارتكاب المخالفة، سواء كان طالبًا أو موظفًا في المنطقة التعليمية. وسيقوم مسؤولو المدرسة بإبلاغ الشاكين أو أولياء أمورهم، وكذلك أولياء أمور أو الأوصياء على المتهمين، بنتيجة التحقيق أو بنتيجة استئنافهم لنتائج التحقيق.
     
  3. من أجل منع أو التصدي لأي سلوك محظور بموجب هذه السياسة تجاه طفل ذي إعاقة، يجب على المنطقة التعليمية، حيثما يرى برنامج التعليم الفردي (IEP) للطفل أو فريق المادة 504 أن ذلك مناسبًا، السماح بصياغة خطة IEP للطفل أو خطة المادة 504 لتناول المهارات والكفاءات التي يحتاجها الطفل نتيجة لإعاقته لتمكين الطفل من الإبلاغ عن السلوك المحظور بموجب السياسة والرد عليه و/أو الدفاع عن نفسه في مواجهة هذا السلوك.

الانتقام

ستتخذ المنطقة التعليمية إجراءات تأديبية أو الإجراءات المناسبة ضد أي طالب أو معلم أو مسؤول إداري أو أي موظف آخر في المنطقة التعليمية يرتكب فعل انتقامي أو ينتقم من أي شخص يثبت أو يدعي أو يقدم بلاغًا بحسن نية بشأن سلوك محظور بموجب هذه السياسة، أو يشهد أو يساعد أو يشارك في تحقيق، أو يشهد أو يساعد أو يشارك في إجراءات قضائية أو جلسة استماع تتعلق بسلوك محظور بموجب هذه السياسة. يشمل الانتقام، على سبيل المثال لا الحصر، أي شكل من أشكال الترهيب أو الانتقام أو المضايقة أو المعاملة التمييزية المتعمدة. ستكون العواقب التأديبية شديدة بما يكفي لردع الانتهاكات وتأديب الشخص (الأشخاص) الذي انخرط في سلوك محظور بموجب هذه السياسة بشكل مناسب. يجب أن تكون الإجراءات التصحيحية مخصصة للحادث المعين وطبيعة السلوك.

تضارب المصالح

في حالة وجود تضارب في المصالح فيما يتعلق بأي طرف متأثر بهذه السياسة، يجب اتخاذ الترتيبات المناسبة، مثل تعيين محقق محايد من طرف ثالث أو التعاقد معه لإجراء التحقيق، أو تنحي الشخص الذي يوجد بشأنه تضارب في المصالح أو احتمال وجود تضارب في المصالح عن المشاركة في العملية.

نشر السياسة

  1. يجب تعليق هذه السياسة في مكان بارز في جميع أنحاء مبنى كل مدرسة، في أماكن يمكن للطلاب وموظفي المنطقة التعليمية الوصول إليها.
     
  2. يجب تسليم هذه السياسة إلى كل موظف في المنطقة التعليمية ومقاول مستقل يتعامل بانتظام مع الطلاب عند بدء العمل في المنطقة التعليمية.
     
  3. يجب أن ترد هذه السياسة في دليل الطالب.
     
  4. ستضع الإدارة طريقة لمناقشة هذه السياسة مع الطلاب والموظفين.
     
  5. يجوز للمنطقة التعليمية تنفيذ برامج تثقيفية تهدف إلى منع التمييز والتحرش وتنمية الشخصية، وذلك بهدف منع انتهاكات السياسات والحد منها. وقد تتضمن هذه البرامج توجيهات حول التربية الأخلاقية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، صفات شخصية مثل الانتباه، والصدق، واحترام السلطة، والاجتهاد، والامتنان، والانضباط الذاتي، والصبر، والتسامح، واحترام الآخرين، والسعي إلى إحلال السلام، والقدرة على التكيف.
     
  6. يجب مراجعة هذه السياسة مرة واحدة على الأقل سنويًا للتأكد من امتثالها للقوانين الولائية والاتحادية.

الحق في اللجوء إلى إجراءات بديلة لتقديم الشكاوى

ولا تحرم هذه الإجراءات أي فرد من حقه في اللجوء إلى سبل انتصاف أخرى، والتي قد تشمل تقديم شكوى إلى مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم الأمريكية، أو إلى وزارة حقوق الإنسان في مينيسوتا، أو طلب عقد جلسة استماع محايدة بموجب المادة 504، أو رفع دعوى مدنية، أو التماس التعويض بموجب القوانين الجنائية للولاية و/أو القانون الاتحادي.

فيما يتعلق بشكاوى التمييز/التحرش:

وزارة التعليم الأمريكية
مكتب الحقوق المدنية، المنطقة الخامسة
500 شارع ماديسون الغربي - جناح 1475
شيكاغو، إلينوي 60661
هاتف: 312-730-1560
TDD: 312-730-1609

إدارة حقوق الإنسان بولاية مينيسوتا
190 E. 5th Street
سانت بول، مينيسوتا 55101 800-657-3704
هاتف: 651-296-5663
TDD: 651-296-1283

مسؤولة حقوق الإنسان بالمنطقة
مدارس مينيتونكا العامة
5621 County Road 101
مينيتونكا، مينيسوتا 55345
هاتف: 952-401-5015

مسؤول المادة 504 بالمنطقة
مدارس مينيتونكا العامة 5621 County Road 101
مينيتونكا، مينيسوتا 55345
هاتف: 952-401-5017

المراجع القانونية:
 
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 120B.232 (التعليم الرامي إلى تنمية الشخصية)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 121A.03، الفقرة الفرعية 2 (سياسة مكافحة التحرش والعنف الجنسي والديني والعنصري)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 121A.031 (سياسة مكافحة التنمر بين طلاب المدارس)
قانون ولاية مينيسوتا، الفصل 363A (قانون حقوق الإنسان في مينيسوتا)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 609.341 (التعاريف)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 626.556 وما يليها (الإبلاغ عن إساءة معاملة القاصرين)
المادة 20 من قانون الولايات المتحدة، الأجزاء 1681-1688 (الباب التاسع من تعديلات قانون التعليم لعام 1972)
المادة 29 من قانون الولايات المتحدة، المادة 621 وما يليها (قانون التمييز على أساس العمر في مجال العمل)
المادة 794 من الباب 29 من قانون الولايات المتحدة (قانون إعادة التأهيل لعام 1973، المادة 504)
المادة 1983 من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة (الدعوى المدنية المتعلقة بانتهاك الحقوق)
42 U.S.C. § 2000d وما يليه (الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964)
42 U.S.C. § 2000e وما يليه (الباب السابع من قانون الحقوق المدنية)
42 U.S.C. § 12101 وما يليه (قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة)

المراجع ذات الصلة:
 
السياسة رقم 401 (تكافؤ فرص العمل)
السياسة رقم 406 (بيانات الموظفين في القطاعين العام والخاص)
السياسة رقم 414 (الإبلاغ الإلزامي عن إهمال الأطفال أو تعرضهم للإيذاء الجسدي أو الجنسي)
السياسة رقم 427 (التحرش والعنف)
السياسة رقم 506 (انضباط الطلاب وقواعد السلوك)
السياسة رقم 514 (سياسة حظر التنمر)
السياسة رقم 515 (حماية سجلات الطلاب وخصوصيتها)
السياسة رقم 524 (سياسة الاستخدام المقبول للتقنيات الإلكترونية)
السياسة رقم 526 (استخدام الطلاب للهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الشخصية الأخرى)
السياسة رقم 542 (السلوك الحضاري للطلاب)
السياسة رقم 604 (برنامج التعليم الشامل)
 
تمت المراجعة في: 16 مارس 2017
تمت الموافقة عليه: 6 أبريل 2017
 

مقاطعة المدارس المستقلة رقم 276

السياسة رقم 521: نموذج الإبلاغ عن عدم التمييز ضد الطلاب ذوي الإعاقة

بيان عام للسياسة العامة بشأن حظر التمييز على أساس الإعاقة

تتبع مقاطعة مينيتونكا التعليمية المستقلة رقم 276 سياسة صارمة تحظر جميع أشكال التمييز. ويُحظر تمامًا التحرش أو العنف ضد الطلاب أو الموظفين أو مجموعات من الطلاب أو الموظفين على أساس العرق أو اللون أو المعتقد أو الدين أو الأصل القومي أو الجنس أو النوع الاجتماعي أو العمر أو الحالة الاجتماعية أو الوضع الأسري أو الوضع فيما يتعلق بالمساعدة العامة أو الميل الجنسي أو الإعاقة. يجب معاملة جميع الأشخاص باحترام وكرامة. لن يتم التسامح تحت أي ظرف من الظروف مع التحرش أو العنف على أساس العرق أو اللون أو العقيدة أو الدين أو الأصل القومي أو الجنس أو النوع الاجتماعي أو العمر أو الحالة الاجتماعية أو الوضع الأسري أو الوضع فيما يتعلق بالمساعدة العامة أو الميل الجنسي أو الإعاقة من قبل أي تلميذ أو معلم أو إداري أو أي موظف آخر في المدرسة، مما يخلق بيئة تخويفية أو عدائية أو مسيئة.

المشتكي _________________________________________________________
عنوان المنزل _________________________________________________________
عنوان العمل _________________________________________________________
رقم هاتف المنزل __________________________________________________________
رقم هاتف العمل __________________________________________________________
رقم الهاتف المحمول __________________________________________________________

تاريخ الحادثة (الحوادث) المزعومة _____________________________________________

أسباب التمييز/التحرش/العنف المزعوم - ضع علامة على ما ينطبق: العرق \ اللون \ المعتقد \ الدين \ الأصل القومي \ الجنس \ النوع الاجتماعي \ العمر \ الحالة الاجتماعية \ الوضع الأسري \ الوضع فيما يتعلق بالمساعدات العامة \ الميل الجنسي \ الإعاقة

اسم الشخص الذي تعتقد أنه مارس التمييز أو التحرش أو العنف تجاهك أو تجاه شخص آخر أو مجموعة أخرى.
__________________________________________________________________________

إذا كان التمييز أو التحرش أو العنف المزعوم موجهاً نحو شخص آخر أو مجموعة أخرى، يرجى تحديد هوية ذلك الشخص أو تلك المجموعة.
__________________________________________________________________________

يرجى وصف الحادثة (الحوادث) بأكبر قدر ممكن من الوضوح، بما في ذلك: ما هي القوة التي تم استخدامها، إن وجدت؛ وأي تصريحات شفوية (مثل التهديدات، والطلبات، والمطالبات، وما إلى ذلك)؛ وما هو نوع الاتصال الجسدي الذي حدث، إن وجد؛ وما إلى ذلك. (يرجى إرفاق صفحات إضافية إذا لزم الأمر.)
___________________________________________________________________________

أين ومتى وقعت الحادثة (الحوادث)؟
___________________________________________________________________________

اذكر أسماء الشهود الذين كانوا حاضرين.
___________________________________________________________________________

يتم تقديم هذه الشكوى بناءً على اعتقادي الصادق بأن [الجهة المعنية] قد مارست التمييز أو المضايقة أو العنف ضدي أو ضد شخص آخر أو مجموعة أخرى. وأقرّ بموجب هذا بأن المعلومات التي قدمتها في هذه الشكوى صحيحة ودقيقة وكاملة حسب علمي واعتقادي.
___________________________________________________________________________
 

___________________________________________________________________________
(توقيع الشاكي) (التاريخ)

___________________________________________________________________________
(تلقى) (التاريخ)