السياسة رقم 532 - قيام ضباط الأمن وفرق الأزمات بإخراج الطلاب من مباني المدرسة، بما في ذلك الطلاب الذين لديهم خطط تعليمية فردية

أولاً: الغرض

الغرض من هذه السياسة هو توضيح الاستخدام السليم لرجال الأمن وفرق الأزمات لإخراج طالب من مبنى مدرسة مينيتونكا، إذا لزم الأمر. ويشمل ذلك إخراج الطالب الذي لديه خطة تعليمية فردية (IEP).

ثانياً: بيان عام للسياسة

تلتزم المنطقة التعليمية بتعزيز بيئة تعليمية آمنة لجميع أفراد المجتمع المدرسي. ويأتي الطلاب في مقدمة أولوياتنا، ويجب توفير الحماية المعقولة لهم من أي أذى جسدي أو نفسي في جميع المرافق المدرسية وأثناء جميع الأنشطة المدرسية.

يتحمل مدير التعليم ومسؤولو الإدارة على مستوى المدارس مسؤولية قيادية تتمثل في الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومأمونة ومنظمة تتيح عملية التعلم. وسيتخذ الموظفون إجراءات تصحيحية لتأديب الطالب و/أو تعديل سلوكه عندما ينتهك سلوكه سياسة الانضباط المعمول بها في المنطقة التعليمية.

يجوز إخراج أي طالب، بما في ذلك الطلاب الذين لديهم خطة تعليم فردية (IEP)، من مبنى المدرسة وفقًا لهذه السياسة، إذا انخرط في سلوك يرى موظفو المدرسة أنه يعرض للخطر أو قد يعرض للخطر صحة أو سلامة أو ممتلكات الطالب نفسه أو الطلاب الآخرين أو أعضاء هيئة التدريس أو ممتلكات المدرسة.

لا يوجد في هذه السياسة ما يمنع المنطقة التعليمية من الإبلاغ عن جريمة يرتكبها أحد الطلاب، بما في ذلك الطلاب الذين لديهم خطة تعليم فردية (IEP). كما لا يمنع ذلك سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية من ممارسة مسؤولياتها فيما يتعلق بالقوانين الفيدرالية أو قوانين الولاية في حالة وجود خطة تعليم فردية (IEP) لأحد الطلاب.

ثالثاً: التعاريف

لأغراض هذه السياسة، يكون للمصطلحات التالية المعنى المحدد لها في هذا القسم:

  1. يُقصد بـ«الطالب الذي لديه خطة تعليم فردية» أو «الطالب» الطالب المؤهل لتلقي التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة وفقًا لشروط خطة التعليم الفردية (IEP) أو خطة التدخل الفردية المشتركة بين الوكالات (IIIP).
     
  2. يُقصد بـ«ضابط السلام» أي موظف أو مسؤول منتخب أو معيّن في إحدى الوحدات الإدارية الفرعية أو وكالات إنفاذ القانون، يكون حاصلاً على ترخيص من مجلس معايير وتدريب ضباط السلام، ومكلفاً بمنع الجرائم وكشفها وإنفاذ القوانين الجنائية العامة للولاية، ويتمتع بسلطة الاعتقال الكاملة. ويشمل مصطلح «ضابط السلام» أي شخص يعمل في منصب شريف أو نائب شريف أو ضابط شرطة أو جندي في دورية الولاية.
     
  3. "ضابط الاتصال بالشرطة" هو ضابط أمن يُعيَّن، بموجب اتفاق بين المنطقة التعليمية وإحدى الوحدات الإدارية الفرعية أو إحدى وكالات إنفاذ القانون، في مبنى مدرسي داخل المنطقة التعليمية طوال اليوم الدراسي أو جزء منه، لتقديم المساعدة والدعم في مجال إنفاذ القانون لإدارة المبنى، وذلك بهدف تعزيز السلامة والأمن في المدرسة، وإقامة علاقات إيجابية مع الطلاب.
     
  4. يُقصد بـ«فريق الأزمات» مجموعة من الأشخاص، قد تضم معلمين وموظفين غير تعليميين في المدرسة، يختارهم مدير المبنى في كل مدرسة، وقد تلقوا تدريباً على التدخل في حالات الأزمات، ويقع على عاتقهم المشاركة الفعالة في حل الأزمات. وينبغي أن يضم الفريق معلمًا معينًا للتعليم الخاص. ويقوم مدير المبنى، أو من ينوب عنه، بدور قائد فريق الأزمات.
     
  5. تعني عبارة «إخراج الطالب من مبنى المدرسة» إجراءً يتمثل في تأمين الطالب ومرافقته خارج مبنى المدرسة أو خارج النشاط المدرسي الذي يتواجد فيه. ويشمل ذلك إخراج «الطالب الذي لديه خطة تعليم فردية» (IEP) وفقًا للتعريف الوارد في القسم أ.
     
  6. يُقصد بـ«حالة الطوارئ» أي موقف يتطلب تدخلاً فورياً لحماية طالب أو أي شخص آخر من التعرض لإصابة جسدية أو إساءة معاملة عاطفية ناجمة عن عبارات لفظية أو إيماءات غير لفظية، أو لمنع وقوع أضرار جسيمة في الممتلكات.
     
  7. يُقصد بـ«الإجراءات التقييدية» استخدام التثبيت الجسدي أو العزل في حالات الطوارئ.
     
  8. يُقصد بـ«الاحتجاز الجسدي» التدخل الجسدي الذي يهدف إلى:
     
    1. تقييد حركة الطالب؛ أو
    2. تقييد حركة الطالب

                وحيث يُعد التلامس الجسدي المصدر الوحيد لتقييد الحركة.

      لا يُقصد بـ«الاحتجاز الجسدي» أي تلامس جسدي:
       
      1. يساعد الطالب على الرد أو إنجاز مهمة ما؛
      2. تساعد الطالب دون تقييد حركته؛
      3. ضروري لتقديم خدمة أو إجراء صحي مرخص به؛ أو
      4. يُطلب استخدام القوة الجسدية لمرافقة الطالب فقط عندما لا يقاوم الطالب أو تكون مقاومته ضئيلة.
         
  9. يتم تعريف جميع المصطلحات والعبارات الأخرى المستخدمة في هذه السياسة وفقًا للقوانين السارية على مستوى الولاية وعلى المستوى الفيدرالي أو وفقًا للاستخدامات الشائعة والعرفية.

رابعاً: إخراج الطالب من مبنى المدرسة

  1. الإبعاد بواسطة فريق الأزمات

    إذا تصاعد سلوك أحد الطلاب إلى درجة أصبح فيها سلوكه يعرض للخطر أو قد يعرض للخطر صحة أو سلامة أو ممتلكات الطالب نفسه أو الطلاب الآخرين أو أعضاء هيئة التدريس أو الزوار أو ممتلكات المدرسة، يجوز استدعاء فريق الأزمات التابع للمبنى المدرسي. ويجوز لفريق الأزمات محاولة تهدئة سلوك الطالب بوسائل تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، إجراءات فريق الأزمات المعمول بها في المنطقة التعليمية. إذا كان الطالب (الطلاب) المعني لديه خطة تعليم فردية (IEP)، يجب على الفريق مراعاة خطة التعليم الفردية (IEP) و/أو خطة التدخل السلوكي الخاصة بالطالب عند الاقتضاء.

    عندما تفشل هذه الإجراءات، أو عندما يقرر فريق الأزمات أن سلوك الطالب لا يزال يعرض للخطر أو قد يعرض للخطر صحة أو سلامة أو ممتلكات الطالب أو الطلاب الآخرين أو أعضاء هيئة التدريس أو الزوار أو ممتلكات المدرسة، يجوز لفريق الأزمات السعي لإخراج الطالب من مبنى المدرسة. بالنسبة للطلاب الذين لديهم خطة تعليم فردية (IEP)، ستتبع المقاطعة القوانين الفيدرالية وقوانين الولاية المعمول بها وإجراءات الإجراءات القانونية الواجبة.

    إذا تعذر التعامل مع سلوك الطالب بأمان أو إذا ارتكب الطالب جريمة، يجوز لموظفي المدرسة طلب المساعدة على الفور من ضابط الاتصال بالشرطة أو ضابط السلام.
     
  2. الإخراج من قبل ضابط الاتصال بالشرطة أو ضابط حفظ الأمن

    إذا انخرط طالب في سلوك يعرض للخطر أو قد يعرض للخطر صحة أو سلامة أو ممتلكات الطالب نفسه، أو الطلاب الآخرين، أو أعضاء هيئة التدريس، أو الزوار، أو ممتلكات المدرسة، يجوز لمدير مبنى المدرسة، أو من ينوب عنه، أو فريق الأزمات التابع للمبنى أن يطلب من ضابط الاتصال بالشرطة أو ضابط حفظ الأمن إخراج الطالب من حرم المدرسة. لا يهدف أي شيء في هذه السياسة إلى فرض تدخل مناسب أو تقييد السلطة التقديرية لموظفي الاتصال بالشرطة أو ضباط السلام في أداء واجباتهم.

    إذا تم تقييد حركة طالب لديه خطة تعليم فردية (IEP) أو إخراجه من الفصل الدراسي أو مبنى المدرسة أو حرم المدرسة من قبل ضابط أمن بناءً على طلب مدير المدرسة أو أحد أعضاء طاقم المدرسة خلال اليوم الدراسي مرتين في فترة 30 يومًا، يجب أن يجتمع فريق خطة التعليم الفردية (IEP) للطالب لتحديد ما إذا كانت خطة التعليم الفردية (IEP) للطالب كافية أو إذا كانت هناك حاجة إلى تقييم إضافي.

    سواء قام الطالب، بما في ذلك الطالب الذي لديه خطة تعليم فردية (IEP)، بسلوك يعرض للخطر أو قد يعرض للخطر صحة أو سلامة أو ممتلكات الطالب أو الطلاب الآخرين أو أعضاء هيئة التدريس أو الزوار أو ممتلكات المدرسة، أم لا، يجوز لموظفي المنطقة الإبلاغ عن الجريمة إلى السلطات المختصة. إذا أبلغت المنطقة التعليمية عن جريمة ارتكبها طالب، بما في ذلك الطالب الذي لديه خطة تعليم فردية (IEP)، يجب على موظفي المدرسة إرسال نسخ من السجلات التأديبية، بما في ذلك سجلات التعليم الخاص، الخاصة بالطالب لتنظر فيها السلطات المختصة التي يتم إبلاغها بالجريمة، بقدر ما يسمح به قانون حقوق الأسرة في التعليم والخصوصية (FERPA)، وقانون ممارسات البيانات الحكومية في مينيسوتا، وسياسة المنطقة التعليمية رقم 515؛ حماية وخصوصية سجلات الطلاب.

    إن حقيقة أن الطالب الذي لديه خطة تعليم فردية (IEP) مشمول بقانون التعليم الخاص لا تمنع سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية بالولاية من ممارسة مسؤولياتها فيما يتعلق بتطبيق القانون الفيدرالي وقانون الولاية على الجرائم التي يرتكبها طالب لديه خطة تعليم فردية (IEP).
     
  3. يُسمح باستخدام القوة المعقولة

    عند إخراج طالب من مبنى المدرسة، يجوز لمدير المدرسة أو أعضاء فريق الأزمات الآخرين أو أي ممثلين آخرين معينين من قبل المنطقة التعليمية استخدام القوة المعقولة عندما تقتضي الظروف ذلك لتأديب الطالب أو تقييده أو لمنع إلحاق أذى جسدي أو الوفاة بأشخاص آخرين. ويشمل ذلك الطلاب الذين لديهم خطة تعليم فردية (IEP).

    عند إخراج أي طالب، بما في ذلك الطالب الذي لديه خطة تعليم فردية (IEP)، من حرم المدرسة، يُحظر على موظفي المنطقة التعليمية أيضًا القيام بالأمور التالية:
     
    1. العقاب البدني الذي يشمل السلوكيات التالية: (1) ضرب شخص ما أو صفع وجهه، سواء باستخدام أداة أم لا؛ أو (2) استخدام القوة الجسدية غير المعقولة التي تسبب أذى جسديًا أو أذىً عاطفيًا جسيمًا؛
       
    2. مطالبة الطالب باتخاذ وضع جسدي معين أو القيام بنشاط معين أو الحفاظ على وضعية معينة تسبب له ألمًا جسديًا؛
       
    3. استخدام محفزات حسية قوية، سواء كانت صوتية أو ضوئية أو غيرها، مثل الرائحة أو الطعم أو مادة ما أو رذاذ، كعقاب؛
       
    4. منع الطالب من استخدام المعدات والأجهزة التي تسهل أداء مهامه، مثل السماعات الطبية ولوحات التواصل، أو تقييد استخدامه لها، باستثناء الحالات المؤقتة التي يُعتقد فيها أن الطالب يتلف أو يضر بالمعدات أو الأجهزة؛ وفي هذه الحالة، يجب إعادة المعدات أو الأجهزة إلى الطالب في أقرب وقت ممكن؛
       
    5. باستخدام الصدمات الكهربائية الفارادية للجلد؛
       
    6. التعامل مع طالب بطريقة تشكل اعتداءً جنسيًا أو إهمالًا أو اعتداءً جسديًا بموجب المادة 626.556؛
       
    7. تقييد حواس السمع أو البصر لدى الطالب، كليًا أو جزئيًا،
       
    8. الحرمان من الوجبات أو الماء المقررة بانتظام؛
       
    9. منع الطالب من استخدام المراحيض؛
       
    10. الإمساك الجسدي الذي يحد من قدرة الطالب على التنفس أو يعوقها.
       
  4. إخطار الوالدين

    يتعين على مدير المبنى، أو من ينوب عنه، بذل جهود معقولة لإخطار ولي أمر الطالب أو الوصي عليه بإخراج الطالب من مبنى المدرسة في أقرب وقت ممكن بعد إخراجه. وسيتم إخطار الوالدين في نفس يوم الإخراج.

    في حالة استخدام إجراءات تقييدية، يجب على المنطقة التعليمية بذل جهود معقولة لإخطار الوالدين في نفس اليوم. إذا تعذر على المنطقة التعليمية تقديم إخطار في نفس اليوم، فسيتم إرسال الإخطار كتابةً أو إلكترونيًا أو بأي طريقة أخرى يحددها الوالدان.

    بالإضافة إلى ذلك، يجب على المدير أو من ينوب عنه التأكد من إعداد تقرير مكتوب عن الحادث يصف ما حدث.

    الإبعاد المتكرر للطلاب

    يجب مراجعة الاستخدام المتكرر والمستمر لعملية الإبعاد الموضحة هنا للطلاب الذين لديهم خطط تعليم فردية (IEP) عند وضع خطة التعليم الفردية (IEP) أو خطة التعليم الفردية المكثفة (IIIP) للطالب.

    سيتم إحالة الاستخدام المتكرر والمستمر لعملية الإبعاد للطلاب الذين ليس لديهم خطط تعليم فردية (IEP) إلى فريق دراسة الطلاب بالمبنى لتحديد ما إذا كان يجب تقييم الطالب لمعرفة ما إذا كان يعاني من حالة إعاقة.
     
  5. تأثير السياسة في حالات الطوارئ؛ استخدام الإجراءات التقييدية

    يجوز إخراج الطالب الذي لديه خطة تعليم فردية (IEP) من المدرسة وفقًا لهذه السياسة، بغض النظر عما إذا كان سلوكه سيؤدي إلى حالة طوارئ أم لا.

    إذا سعت منطقة التعليم إلى إخراج طالب لديه خطة تعليم فردية (IEP) من حرم المدرسة بموجب هذه السياسة بسبب سلوكيات تشكل حالة طوارئ، وكانت خطة التعليم الفردية (IEP) أو خطة التدخل الفردي (IIIP) أو خطة التدخل السلوكي للطالب تتضمن استخدام إجراء تقييدي واحد أو أكثر، يجوز لفريق الأزمات استخدام تلك الإجراءات التقييدية الأكثر صرامة، بالإضافة إلى أي قوة معقولة قد تكون ضرورية، لتسهيل إخراج الطالب من حرم المدرسة.

    إذا استخدم فريق الأزمات إجراءات تقييدية في حالة طوارئ مرتين خلال ثلاثين يومًا، أو عندما يظهر نمط معين ولا تتضمن خطة التعليم الفردي (IEP) للطالب أو خطة التدخل السلوكي (BIP) إجراءات تقييدية، يجب أن يجتمع فريق خطة التعليم الفردي (IEP) للطالب لإجراء أو مراجعة تحليل سلوكي وظيفي، ومراجعة البيانات، والنظر في تطوير تدخلات ودعم سلوكي إيجابي إضافي أو منقح، والنظر في الإجراءات اللازمة لتقليل استخدام الإجراءات التقييدية، وتعديل خطة التعليم الفردي (IEP) أو خطة التدخل السلوكي (BIP) حسب الاقتضاء. في الاجتماع، يجب على الفريق مراجعة أي قيود طبية أو نفسية معروفة تمنع استخدام إجراء تقييدي، والنظر في حظر ذلك الإجراء التقييدي، وتوثيق أي حظر في خطة IEP أو BIP.

    إذا استخدم فريق الأزمات إجراءات تقييدية في حالة طوارئ مع طالب ليس لديه خطة IEP، فسيجتمع مدير المبنى مع الطالب ووالده أو ولي أمره لمعالجة السلوك وتحديد العواقب على النحو المبين في سياسة الانضباط المدرسي وقواعد السلوك.
     
المراجع القانونية:    
20 U.S.C. § 1415(k)(9) (قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة (IDEA))
34 C.F.R. § 300.529 (لائحة قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة (IDEA) المتعلقة بإشراك سلطات إنفاذ القانون)
المادة 1232g وما يليها من الباب 20 من قانون الولايات المتحدة (قانون حقوق الأسرة في التعليم والخصوصية (FERPA))
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 13.01 وما يليها (قانون ممارسات البيانات الحكومية في مينيسوتا)
قانون ولاية مينيسوتا، المواد 121A.40-121A.56 (قانون الفصل العادل للطلاب في مينيسوتا)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 121A.582 (تأديب الطلاب؛ استخدام القوة المعقولة)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 121A.61 (التأديب وإخراج الطلاب من الفصل)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 121A.67 (إجراءات العقاب والحرمان)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 609.06 (الاستخدام المسموح به للقوة)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 609.379 (الأفعال المسموح بها)
القاعدة 3525.0200 من ولاية مينيسوتا، الفقرة الفرعية 2(ج) (تعريف مصطلح «حالة الطوارئ»)
القاعدة 3525.2900 من ولاية مينيسوتا، الفقرة الفرعية 5 (خطة التعليم الفردي والتدخلات المنظمة)
 
مراجع ذات صلة:    
السياسة 506 (انضباط الطلاب وقواعد السلوك) السياسة 515 (حماية وخصوصية سجلات الطلاب)
السياسة 515 (حماية وخصوصية سجلات الطلاب)
 
تمت المراجعة في: 20 يناير 2011
تاريخ الاعتماد: 3 فبراير 2011