السياسة رقم 534 - تكافؤ الفرص التعليمية
أولاً: الغرض
الغرض من هذه السياسة هو ضمان توفير فرص تعليمية متكافئة لجميع طلاب المنطقة التعليمية.
ثانياً: بيان عام للسياسة
- تتمثل سياسة المنطقة التعليمية في توفير فرص تعليمية متكافئة لجميع الطلاب. ولا تمارس المنطقة التعليمية أي تمييز غير قانوني على أساس العرق أو اللون أو المعتقد أو الدين أو الأصل القومي أو الجنس أو الهوية الجنسية أو العمر أو الحالة الاجتماعية أو الوضع الأسري أو الوضع الأبوي أو الوضع فيما يتعلق بالمساعدات العامة أو الميل الجنسي أو الإعاقة. كما توفر المنطقة التعليمية تسهيلات معقولة للطلاب ذوي الإعاقة.
- تحظر المنطقة التعليمية التحرش بأي فرد على أساس أي من الفئات المذكورة أعلاه. للحصول على معلومات حول أنواع السلوك التي تشكل انتهاكًا لسياسة المنطقة التعليمية بشأن التحرش والعنف، وإجراءات المنطقة التعليمية للتعامل مع مثل هذه الشكاوى، يرجى الرجوع إلى سياسة المنطقة التعليمية بشأن التحرش والعنف.
- تنطبق هذه السياسة على جميع مجالات التعليم، بما في ذلك الجانب الأكاديمي، والواجبات الدراسية، والاستشارة، والأنشطة المصاحبة للمنهج الدراسي والأنشطة اللامنهجية، أو أي حقوق أو امتيازات أخرى متعلقة بالتسجيل.
- تقع على عاتق كل موظف في المنطقة والموظفين الآخرين مسؤولية الالتزام بهذه السياسة.
- يجب على منطقة التعليم توفير فرص متساوية لأفراد كل من الجنسين ولأفراد جميع الأعراق والأصول العرقية للمشاركة في برنامجها الرياضي. ولغرض تحديد ما إذا كانت الفرص المتساوية للمشاركة في البرامج الرياضية متاحة لأغراض هذا القانون، يجب مراعاة العوامل التالية على الأقل بقدر ما تنطبق على الحالة المعنية: ما إذا كانت فرصة مشاركة الذكور والإناث في البرنامج الرياضي تعكس الاهتمام الواضح بالرياضة لدى الذكور والإناث ضمن مجتمع الطلاب في المؤسسة التعليمية؛ ما إذا كانت فرصة مشاركة أفراد جميع الأعراق والأصول العرقية في البرنامج الرياضي تعكس الاهتمام الملحوظ بالرياضة لدى أفراد جميع الأعراق والأصول العرقية في مجتمع الطلاب بالمؤسسة التعليمية؛ ما إذا كان تنوع واختيار الرياضات ومستويات المنافسة يلبي بشكل فعال الاهتمامات الملحوظة لأفراد كل جنس؛ ما إذا كان تنوع واختيار الرياضات ومستويات المنافسة يلبي بشكل فعال الاهتمامات الملحوظة لأفراد جميع الأعراق والأصول العرقية؛ توفير المعدات واللوازم؛ جدولة المباريات وأوقات التدريب؛ تعيين المدربين؛ توفير غرف تغيير الملابس؛ مرافق التدريب والمنافسة؛ وتوفير الأموال اللازمة لفرق أحد الجنسين.
- على أي طالب أو ولي أمر أو وصي لديه أي استفسارات بشأن هذه السياسة الاتصال بالمستشارة القانونية والمديرة التنفيذية للموارد البشرية، أنجي فلاورز (952-401-5015 – anjie.flowers@minnetonkaschools.org). كما يمكن للمبلغ أو صاحب الشكوى استخدام أداة الإبلاغ «Let’s Talk» المتوفرة على الموقع الإلكتروني للمنطقة التعليمية.
المراجع القانونية:
الفصل 363 من قانون ولاية مينيسوتا (قانون حقوق الإنسان في مينيسوتا)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 121A.03، الفقرة الفرعية 2 (سياسة مكافحة التحرش والعنف الجنسي والديني والعنصري)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 121A.04 (البرامج الرياضية؛ التمييز على أساس الجنس)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 121A.04 (البرامج الرياضية؛ التمييز على أساس الجنس)
المادة 12101 وما يليها من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة (قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة)
المادة 1681 وما يليها من الباب 20 من قانون الولايات المتحدة (الباب التاسع من تعديلات قانون التعليم لعام 1972)
المراجع ذات الصلة:
السياسة رقم 427: التحرش والعنف
السياسة رقم 521: عدم التمييز ضد الطلاب ذوي الإعاقة
تمت الموافقة عليه: 2 سبتمبر 2010
تاريخ المراجعة: 17 سبتمبر 2020
تاريخ المراجعة: 22 أكتوبر 2020
تاريخ المراجعة: 19 نوفمبر 2020
تاريخ المراجعة: 17 ديسمبر 2020
تمت الموافقة عليه: 7 يناير 2021
تاريخ المراجعة: 17 أغسطس 2023
تمت الموافقة عليه: 7 سبتمبر 2023
تاريخ المراجعة: 11 أبريل 2024
تمت الموافقة عليه: 11 أبريل 2024