السياسة رقم 809 - تسمية المدارس والمواقع

أولاً: الغرض

يُطلق عادةً على المدارس والمواقع أسماء تشير إلى المناطق التي تقع فيها. ويجوز تسمية المدارس بأسماء أشخاص حققوا إنجازات بارزة في الحياة الأمريكية أو في ولاية مينيسوتا أو في حياة المنطقة التعليمية، عند الاقتضاء، أو بأسماء كيانات ساهمت بشكل كبير في المنطقة التعليمية. يمكن تسمية المواقع التي تؤدي وظيفة على مستوى المنطقة التعليمية (مثل الخدمات الإدارية، والتعليم المجتمعي) والمرافق أو أجزاء من المرافق المملوكة بشكل مشترك من قبل المنطقة التعليمية وكيانات أخرى، بحيث تعكس طبيعة دورها في المنطقة التعليمية. علاوة على ذلك، يمكن إزالة اسم مرفق ما بناءً على تصويت مجلس الإدارة لأسباب وجيهة. يمكن تسمية المرافق التي تم تشييدها من خلال شراكة بين منظمة مجتمعية والمنطقة من قبل المنظمة المجتمعية المعنية إذا كانت توفر معظم أو كل التمويل ووافق المجلس على الاسم.

ثانياً: بيان عام للسياسة

يجب تسمية أجزاء من مرافق المدرسة، مثل مراكز الوسائط والصالات الرياضية والملاعب، وفقًا لغرضها التعليمي؛ ومع ذلك، يجوز أيضًا ربط أسماء أفراد أو كيانات بهذه الوحدات الفرعية للمرافق بناءً على قرار من مجلس الإدارة. وستظل أي مرفق مسمى موجود في تاريخ اعتماد هذه السياسة يحمل ذلك الاسم، ما لم يكن هناك سبب مقنع يدعو مجلس الإدارة إلى حذف الاسم.

  1. قد تشمل الترشيحات أسماء أعضاء سابقين في مجلس الإدارة، أو موظفين سابقين في المنطقة، أو مواطنين يقيمون داخل المنطقة، أو طلاب سابقين في المنطقة، أو شخصيات أو مجموعات أو منظمات بارزة (مثل «ملعب المحاربين القدامى»). ويجوز لمجلس الإدارة النظر في حقوق تسمية أخرى تتضمن تبرعات مالية كبيرة.
     
  2. أي منشأة يستحوذ عليها المقاطعة بعد تسميتها ستحتفظ باسمها إذا كان المالك السابق قد تلقى تبرعات مالية مقابل تسميتها. عندما يتم تشييد منشأة على أرض مملوكة للمنطقة من قبل شريك غير ربحي معتمد من المنطقة قدم معظم أو كل التمويل، فإن حق تسمية المنشأة سيكون للشريك؛ ومع ذلك، يجب أن يوافق المجلس أيضًا على الاسم. يجوز للمجلس تغيير اسم المنشأة التي تم تسميتها لأسباب وجيهة.
     
  3. تشمل معايير الترشيح تقديم أدلة على الخدمة المتميزة، أو المساهمات الخاصة للمدرسة (سواء مالية أو خدمية)، أو أي تكريمات أخرى تم الحصول عليها تعكس بشكل إيجابي جودة التعليم المقدم في المنطقة التعليمية.
     
  4. يتعين على المجلس النظر في كل حالة على حدة.
     
  5. يجب تقديم الترشيحات إلى المدير العام الذي سيقوم بإبلاغ جميع أعضاء المجلس بذلك في الوقت المناسب، كما سيحتفظ بملف محدث بالترشيحات. ويكون قرار المجلس بشأن التعيين نهائياً.
تاريخ الاعتماد: 2 فبراير 2006
تاريخ المراجعة: 17 ديسمبر 2015
تمت الموافقة عليه: 7 يناير 2016