السياسة رقم 208 - وضع السياسات واعتمادها وتنفيذها

أولاً: الغرض

الغرض من هذه السياسة هو التأكيد على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الإدارة في صنع السياسات، وتوفير الوسائل اللازمة لمواصلة هذا الجهد بشكل مستمر.

ثانياً: بيان عام للسياسة

من الضروري وضع إرشادات رسمية لطمأنة المجتمع المدرسي بأن النظام المدرسي يفي برسالته ويعمل بطريقة فعالة وكفؤة ومتسقة. ويجب الاحتفاظ بمجموعة من البيانات السياساتية المكتوبة وتعديلها حسب الحاجة. وينبغي أن تحدد السياسات رغبات ومقاصد مجلس الإدارة، وأن تكون بصيغة واضحة بما يكفي لتوجيه الإجراءات الإدارية.

ثالثاً: وضع السياسات

  1. يتمتع المجلس بسلطة وضع السياسات الخاصة بالمنطقة، والتي لها قوة القانون ونفاذه. وتحدد سياسات المجلس التوجهات العامة لما يسعى المجلس إلى تحقيقه، مع تفويض الإدارة بمهمة تنفيذ هذه السياسات.
     
  2. توفر السياسات المكتوبة الصادرة عن مجلس الإدارة إرشادات وأهدافًا للمجتمع المدرسي. وتشكل هذه السياسات الأساس الذي تستند إليه الإدارة في صياغة الإرشادات والتوجيهات. ويقوم مجلس الإدارة بتقييم فعالية هذه السياسات من خلال تقييم التقارير الدورية الصادرة عن الإدارة.
     
  3. يمكن أن تُقترح السياسات من قِبل أحد أعضاء مجلس إدارة المدرسة، أو أحد الموظفين، أو أحد الطلاب، أو جهات حكومية أخرى، أو أحد سكان المنطقة التعليمية. ويجب تقديم السياسات أو الأفكار المقترحة إلى المدير العام للمراجعة قبل إدراجها المحتمل في جدول أعمال اجتماع المجلس. وستقوم المنطقة التعليمية بصياغة جميع مقترحات السياسات كتابةً لضمان اتباع القواعد المناسبة في الشكل والصياغة، مع الحفاظ على جوهر الأفكار بما يتوافق مع نية المؤلف.

الرابع. اعتماد السياسة

  1. يجب على مجلس الإدارة الإعلان عن التغييرات المقترحة في السياسات أو اعتماد سياسات جديدة من خلال إدراج هذا البند في جدول أعمال جلستين من جلسات المجلس. ويجب توزيع المقترحات والسماح بتقديم تعليقات الجمهور في كلتا الجلستين قبل اتخاذ المجلس قراره النهائي.
     
  2. يجب أن تتم الموافقة على الإجراء النهائي المتخذ لاعتماد السياسة المقترحة بأغلبية بسيطة من أصوات أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع لاحق يُعقد بعد الاجتماعات التي تم خلالها تلقي آراء الجمهور. وتدخل السياسة حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ إقرارها أو التاريخ المحدد في الاقتراح، أيهما يأتي لاحقًا.
     
  3. في حالة الطوارئ، يجوز اعتماد سياسة جديدة أو تعديل سياسة قائمة بأغلبية أصوات النصاب القانوني لمجلس الإدارة. ويجب تضمين محضر الاجتماع بياناً يوضح حالة الطوارئ وضرورة اعتماد السياسة على الفور. وتنتهي صلاحية سياسة الطوارئ في غضون عام واحد من اتخاذ الإجراء الطارئ، ما لم يتم اتباع إجراءات اعتماد السياسة المذكورة أعلاه وإعادة تأكيدها. ويكون لمجلس الإدارة السلطة التقديرية في تحديد ما يشكل حالة طوارئ.
     
  4. إذا تم تعديل إحدى السياسات بسبب تغيير قانوني لا يملك المجلس سلطة التحكم فيه، يجوز الموافقة على السياسة المعدلة في اجتماع واحد وفقًا لتقدير المجلس.
     
  5. يجوز لمجلس الإدارة، وفقًا لتقديره، التنازل عن القراءة الثانية والموافقة على السياسة في القراءة الأولى.

خامساً: تنفيذ السياسة

  1. تقع على عاتق المدير مسؤولية تنفيذ سياسات مجلس الإدارة، ووضع المبادئ التوجيهية والتوجيهات الإدارية لضمان مزيد من الدقة والاتساق في عملية التنفيذ. وتخضع هذه المبادئ التوجيهية والتوجيهات، بما في ذلك كتيبات الموظفين والطلاب، للمراجعة السنوية والموافقة من قبل مجلس الإدارة.
     
  2. يجب أن يكون بإمكان كل عضو في مجلس الإدارة الاطلاع على جميع السياسات. ويجب أن تكون الكتيبات متوفرة في مكتب المنطقة التعليمية، وأن تُتاح للأشخاص الآخرين المهتمين للاطلاع عليها. كما يجب نشر جميع السياسات على الموقع الإلكتروني للمنطقة التعليمية.
     
  3. تقع على عاتق المدير والموظفين الذين يعينهم المدير مسؤولية تحديث جميع السياسات على الموقع الإلكتروني وفي دليل مكتب المنطقة التعليمية.
     
  4. يجب على مجلس الإدارة مراجعة السياسات مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات. ويكون المدير مسؤولاً عن وضع نظام للمراجعة الدورية، بحيث يتم تناول ما يقارب ثلث السياسات سنوياً.
     
  5. في حالة عدم وجود سياسة معتمدة من مجلس الإدارة لتقديم توجيهات بشأن مسألة ما، يُخوَّل المدير العام اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للظروف السائدة، مع مراعاة الفلسفة التربوية والوضع المالي للمنطقة التعليمية. وفي مثل هذه الظروف، يتعين على المدير العام إخطار مجلس الإدارة بضرورة وضع سياسة، وتقديم سياسة مقترحة إلى المجلس للموافقة عليها.

المراجع القانونية:    
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 123B.02، الفقرة الفرعية 1 (صلاحيات منطقة التعليم)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 123B.09، الفقرة الفرعية 1 (صلاحيات مجلس التعليم)

تمت الموافقة عليه: 7 مايو 2009