السياسة رقم 211 - تضارب المصالح - أعضاء مجلس إدارة المدرسة

أولاً: الغرض

الغرض من هذه السياسة هو الالتزام بالقوانين الولائية المتعلقة بتضارب المصالح، وممارسة الأنشطة التجارية الخاصة بالمنطقة التعليمية بطريقة تهدف إلى تجنب أي تضارب في المصالح أو ما قد يبدو أنه تصرف غير لائق.

ثانياً: بيان عام للسياسة

تتمثل سياسة مجلس إدارة مدارس مينيتونكا في إبرام عقود شراء السلع والخدمات بما يتوافق مع القوانين التشريعية المتعلقة بتضارب المصالح، وبطريقة تضمن تجنب أي تضارب في المصالح أو ما يبدو أنه تضارب. وبناءً على ذلك، لن يلجأ المجلس إلى إبرام العقود بموجب أحكام الاستثناءات القانونية إلا عندما يكون ذلك في مصلحة المنطقة التعليمية بشكل واضح، وذلك بسبب القيود التي قد تفرض على السلع أو الخدمات المتاحة للمنطقة التعليمية بخلاف ذلك.

ثالثاً: المحظورات العامة والاستثناءات القانونية المعترف بها

  1. لا يجوز لأي عضو في مجلس الإدارة مخول بالمشاركة بأي شكل من الأشكال في إبرام أي عملية بيع أو إيجار أو عقد بصفته الرسمية أن يكون له مصلحة مالية شخصية في تلك العملية أو العقد، أو أن يستفيد مالياً منها بشكل شخصي.
     
  2. ومع ذلك، يجوز لمجلس الإدارة، في الحالات التالية، وبإجماع الأصوات، أن يبرم عقدًا لتوريد سلع أو تقديم خدمات مع أحد أعضاء مجلس إدارة المنطقة، على سبيل الاستثناء:
     
    1. عند تعيين بنك أو جمعية ادخار، يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها، كجهة إيداع معتمدة لأموال المقاطعة وكمصدر للاقتراض، شريطة أن تكون هذه الأموال المودعة محمية وفقًا للفصل 1I8A من قانون ولاية مينيسوتا. يجب على أي عضو في مجلس الإدارة لديه مصلحة المذكورة أن يفصح عن تلك المصلحة، ويجب تسجيل تلك المصلحة في محضر اجتماع مجلس الإدارة. يجب أن يتم الإفصاح عند تعيين البنك أو جمعية الادخار المذكورة لأول مرة كمودع أو مصدر للاقتراض، أو عند انتخاب عضو مجلس الإدارة المذكور، أيهما يأتي لاحقًا. يُعتبر الإفصاح إخطارًا بالمصلحة ويجب أن يتم مرة واحدة فقط؛
       
    2. تعيين صحيفة رسمية، أو نشر شؤون رسمية فيها، يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها، عندما تكون تلك الصحيفة هي الوحيدة التي تستوفي المتطلبات القانونية المتعلقة بالتعيين أو النشر؛
       
    3. عقد مع جمعية تعاونية يكون عضو مجلس إدارتها أحد المساهمين فيها دون أن يكون مسؤولاً أو مديراً فيها؛
       
    4. عقد لا يشترط القانون تقديم عطاءات تنافسية بشأنه. ويكون أي عقد يُبرم بموجب هذا الاستثناء باطلاً ما لم تُتبع الإجراءات التالية.
       
      1. يجب على مجلس الإدارة أن يوافق على العقد قبل تنفيذه من خلال إصدار قرار يحدد الوقائع الأساسية ويقرر أن سعر العقد يساوي أو يقل عن السعر الذي يمكن الحصول به على السلع أو الخدمات من مكان آخر.
         
      2. في حالة الطوارئ التي لا يمكن فيها الموافقة على العقد مسبقًا، يجب أن تتم الموافقة على سداد المطالبات بموجب قرار مماثل يتضمن أيضًا بيانًا بوقائع حالة الطوارئ.
         
      3. قبل دفع التعويض، يجب على عضو مجلس الإدارة المعني أن يقدم إلى أمين سر المجلس إقرارًا خطيًا يتضمن ما يلي:
(1) اسم عضو مجلس الإدارة والمنصب الذي يشغله؛
(2) قائمة تفصيلية بالسلع أو الخدمات المقدمة؛
(3) سعر العقد؛
(4) القيمة المعقولة؛
(5) مصلحة عضو مجلس الإدارة في العقد؛ و
(6) أنه، حسب علم عضو مجلس الإدارة واعتقاده، فإن سعر العقد يساوي أو يقل عن السعر الذي يمكن به الحصول على السلع أو الخدمات من مصادر أخرى.
 

5. يجوز لأي عضو في مجلس الإدارة استئجار مساحة في منشأة عامة بسعر يتناسب مع السعر الذي يدفعه أفراد الجمهور الآخرون.

  1. في الحالات التالية، يجوز لمجلس الإدارة، على سبيل الاستثناء، وبأغلبية الأصوات في اجتماع يحضره جميع أعضاء مجلس إدارة المدرسة، إبرام عقد خدمات مع أحد أعضاء مجلس إدارة المنطقة التعليمية: يجوز تعيين عضو مجلس إدارة جديد أو استمرار توظيفه من قبل المنطقة التعليمية كموظف إذا كان هناك توقع معقول في 1 يوليو، أو في وقت إبرام العقد أو تمديده، بأن المبلغ الذي سيحصل عليه عضو مجلس الإدارة بموجب ذلك العقد أو علاقة العمل لن يتجاوز 8,000 دولار في تلك السنة المالية. إذا لم يحصل عضو مجلس الإدارة على موافقة الأغلبية لتعيينه في البداية أو لمواصلة عمله في اجتماع يحضره جميع أعضاء مجلس الإدارة، فيجب إنهاء ذلك التعيين على الفور ولن يكون لعضو مجلس الإدارة ذلك أي حقوق أخرى في التعيين أثناء خدمته كعضو في مجلس إدارة المنطقة التعليمية.
     
  2. يجوز لمجلس الإدارة إبرام عقد مع فئة من موظفي المنطقة التعليمية، مثل المعلمين أو عمال النظافة، في الحالات التي يكون فيها زوج أحد أعضاء المجلس منتمياً إلى فئة الموظفين المتعاقدين مع المجلس، ولا يحصل الزوج الموظف على أي مزايا مالية خاصة أو غيرها تختلف بشكل جوهري عن المزايا التي يحصل عليها أعضاء الفئة الآخرون بموجب عقد العمل. ولكي يستفيد المجلس من هذا الاستثناء، يجب أن يصوت أغلبية أعضاء المجلس غير المعنيين بالموضوع بالموافقة على العقد، وأن يوجهوا الزوج/الزوجة العضو في المجلس بالامتناع عن التصويت على الموافقة على العقد، وأن يعلنوا علنًا الحقائق الأساسية للعقد في الاجتماع الذي تتم فيه الموافقة على العقد.

رابعاً: القيود المفروضة على الموظفين ذوي الصلة

  1. لا يجوز لمجلس الإدارة تعيين أو فصل المعلمين إلا في اجتماعات تُعقد وفق الأصول. وفي حالة ما إذا كان الزوج والزوجة، أو الأخ والأخت، أو اثنان من الإخوة أو الأخوات، يشكلون النصاب القانوني، فلا يجوز إبرام أو الموافقة على أي عقد لتعيين معلم إلا بتصويت بالإجماع من قبل أعضاء المجلس بكامل هيئتهم.
     
  2. لا يجوز لمجلس الإدارة تعيين أي معلم تربطه صلة قرابة أو مصاهرة بأحد أعضاء المجلس، حتى الدرجة الرابعة وفقاً لحساب القانون المدني، إلا بتصويت بالإجماع من قبل المجلس بكامل هيئته.

خامساً: التضارب في المصالح قبل تولي المنصب

يجب على عضو مجلس الإدارة الذي له مصلحة مالية شخصية في عملية بيع أو إيجار أو عقد مع المنطقة التعليمية، تم إبرامه قبل تولي عضو مجلس الإدارة منصبه ويشكل تضارباً فعلياً أو محتملاً في المصالح، أن يُخطر المجلس فوراً بهذه المصلحة. ومن ثم، تقع على عاتق عضو مجلس الإدارة مسؤولية الامتناع عن المشاركة في أي إجراء يتعلق بعملية البيع أو الإيجار أو العقد. وعند تجديد أي عملية بيع أو تأجير أو عقد من هذا القبيل، لا يجوز للمجلس إبرام أو تجديد عملية البيع أو التأجير أو العقد إلا إذا كانت تندرج ضمن إحدى الاستثناءات المذكورة أعلاه المتعلقة بالعقود المتصلة بالسلع أو الخدمات، وإذا تم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه السياسة.

السادس - تحديد ما إذا كان هناك تضارب في المصالح

يُترك لمجلس الإدارة تحديد ما إذا كان هناك تضارب في المصالح أم لا. وعلى أي عضو في المجلس يواجه تضاربًا فعليًا أو محتملًا أن يُخطر المجلس بذلك على الفور. وعليه بعد ذلك أن يتعاون مع مجلس الإدارة حسب الاقتضاء لتمكين المجلس من اتخاذ قراره.

المراجع القانونية:    
قانون ولاية مينيسوتا § 122A.40، الفقرة الفرعية 3 (تعيين المعلمين وفصلهم)
قانون ولاية مينيسوتا § 123B.195 (حق أعضاء مجلس الإدارة في التوظيف)
قانون ولاية مينيسوتا § 471.87 (الموظفون العموميون؛ المصلحة في العقود؛ العقوبة)
قانون ولاية مينيسوتا § 471.88، الفقرات الفرعية 2 و3 و4 و5 و12 و13 و21 (الاستثناءات)
قانون ولاية مينيسوتا § 471.89 (العقد، متى يكون باطلاً)
رأي النائب العام 437-A-4، 15 مارس 1935
رأي النائب العام 90-C-5، 30 يوليو 1940
رأي النائب العام 90-A، 14 أغسطس 1957

المراجع ذات الصلة:    سياسة مقاطعة مينيتونكا رقم 210
السياسة النموذجية رقم 101 لـ MSBA/MASA (الوضع القانوني لمجلس إدارة المدرسة) السياسة النموذجية رقم 209 لـ MSBA/MASA (مدونة قواعد السلوك)
دليل خدمات MSBA، الفصل 1، حوكمة المقاطعة التعليمية، الصلاحيات والواجبات
 

تمت الموافقة عليه في 5 فبراير 2009