السياسة رقم 427 - التحرش والعنف

أولاً: الغرض

الغرض من هذه السياسة هو الحفاظ على بيئة تعليمية وعملية خالية من التحرش والعنف على أساس العرق أو اللون أو المعتقد أو الدين أو الأصل القومي أو الجنس أو النوع الاجتماعي أو العمر أو الحالة الاجتماعية أو الوضع الأسري أو الحالة فيما يتعلق بالمساعدات العامة أو الميل الجنسي أو الإعاقة.

ثانياً: بيان عام للسياسة

  1. تتمثل سياسة منطقة مينيتونكا التعليمية في الحفاظ على بيئة تعليمية وعملية خالية من التحرش والعنف على أساس العرق أو اللون أو المعتقد أو الدين أو الأصل القومي أو الجنس أو النوع الاجتماعي أو العمر أو الحالة الاجتماعية أو الوضع الأسري أو الوضع فيما يتعلق بالمساعدة العامة أو الميل الجنسي أو الإعاقة. يحظر المقاطعة أي شكل من أشكال التحرش أو العنف على أساس العرق أو اللون أو المعتقد أو الدين أو الأصل القومي أو الجنس أو النوع الاجتماعي أو العمر أو الحالة الاجتماعية أو الوضع الأسري أو الوضع فيما يتعلق بالمساعدة العامة أو الميل الجنسي أو الإعاقة.
     
  2. يحدث انتهاك لهذه السياسة عندما يقوم أي طالب أو معلم أو مسؤول إداري أو أي موظف آخر في المنطقة التعليمية بمضايقة طالب أو معلم أو مسؤول إداري أو موظف آخر في المنطقة التعليمية، أو مجموعة من الطلاب أو المعلمين أو المسؤولين الإداريين أو الموظفين الآخرين في المنطقة التعليمية، من خلال سلوك أو اتصال يستند إلى عرق الشخص أو لونه أو عقيدته أو دينه أو أصله القومي أو جنسه أو هويته الجنسية أو عمره أو حالته الاجتماعية أو وضعه الأسري أو وضعه فيما يتعلق بالمساعدة العامة أو ميوله الجنسية أو إعاقته، وفقًا للتعريفات الواردة في هذه السياسة. (لأغراض هذه السياسة، يشمل موظفو المنطقة أعضاء مجلس إدارة المدرسة، وموظفي المدرسة، والوكلاء، والمتطوعين، والمقاولين، أو الأشخاص الخاضعين لإشراف ومراقبة المنطقة.)
     
  3. يحدث انتهاك لهذه السياسة عندما يقوم أي طالب أو معلم أو إداري أو أي موظف آخر في المنطقة التعليمية بممارسة العنف أو التهديد بممارسته أو محاولة ممارسته ضد أي طالب أو معلم أو إداري أو أي موظف آخر في المنطقة التعليمية، أو ضد مجموعة من الطلاب أو المعلمين أو الإداريين أو أي موظفين آخرين في المنطقة التعليمية، على أساس العرق أو اللون أو المعتقد أو الدين أو الأصل القومي أو الجنس، أو هويته الجنسية، أو عمره، أو حالته الاجتماعية، أو وضعه الأسري، أو وضعه فيما يتعلق بالمساعدة العامة، أو ميوله الجنسية، أو إعاقته.
     
  4. ستقوم المنطقة التعليمية بالتحقيق في جميع الشكاوى، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، شفوية أو مكتوبة، المتعلقة بالتحرش أو العنف على أساس العرق، أو اللون، أو المعتقد، أو الدين، أو الأصل القومي، أو الجنس، أو النوع الاجتماعي، أو العمر، أو الحالة الاجتماعية، أو الوضع الأسري، أو الوضع فيما يتعلق بالمساعدة العامة، أو الميل الجنسي، أو الإعاقة، كما ستقوم باتخاذ الإجراءات التأديبية أو الإجراءات المناسبة ضد أي طالب، أو معلم، أو إداري، أو أي موظف آخر في المنطقة التعليمية يثبت أنه انتهك هذه السياسة.

ثالثاً: التعاريف

  1. موظفو المدرسة — أعضاء مجلس الإدارة، وموظفو المدرسة، والوكلاء، والمتطوعون، والمقاولون، أو الأشخاص الخاضعون لإشراف ومراقبة المنطقة التعليمية.
     
  2. مسؤول حقوق الإنسان في المقاطعة — مسؤول إداري رفيع المستوى، يعينه مجلس الإدارة، ويكون مسؤولاً عن ضمان امتثال المقاطعة للقوانين الفيدرالية والولائية والمحلية التي تحظر التمييز أو التحرش.
     
  3. التحرش الديني — الإيذاء الجسدي أو السلوك اللفظي المرتبط بدين الفرد عندما يكون هذا السلوك:
     
    1. يهدف أو يؤدي إلى خلق بيئة عمل أو بيئة أكاديمية تتسم بالترهيب أو العداء أو الإساءة،
       
    2. يكون الغرض منه أو أثره هو التدخل بشكل جوهري أو غير معقول في أداء الفرد الوظيفي أو الأكاديمي؛ أو
       
    3. أو يؤثر سلبًا على فرص العمل أو الدراسة للفرد.
       
  4. التحرش العنصري — الإيذاء الجسدي أو السلوك اللفظي المرتبط بعرق الفرد عندما يكون هذا السلوك:
     
    1. يهدف أو يؤدي إلى خلق بيئة عمل أو بيئة أكاديمية تتسم بالترهيب أو العداء أو الإساءة،
       
    2. يكون الغرض منه أو أثره هو التدخل بشكل جوهري أو غير معقول في أداء الفرد الوظيفي أو الأكاديمي؛ أو
       
    3. أو يؤثر سلبًا على فرص العمل أو الدراسة للفرد.
       
  5. العنف العنصري — عمل عدواني جسدي أو اعتداء على شخص آخر بسبب العرق، أو بطريقة ترتبط به بشكل معقول.
     
  6. العنف الديني — عمل عدواني جسدي أو اعتداء على شخص آخر بسبب الدين أو بطريقة ترتبط به بشكل معقول.
     
  7. الانتقام — أي شكل من أشكال الترهيب أو الانتقام أو المضايقة، أو أي إجراء آخر يُتخذ بهدف إلحاق الأذى بشخص ما رداً على قيامه بتقديم بلاغ عن تعرضه للمضايقة أو العنف.
     
  8. "الاعتداء" هو:
     
    1. فعل يُرتكب بقصد إثارة الخوف لدى شخص آخر من التعرض لأذى جسدي فوري أو الموت؛
       
    2. التسبب المتعمد في إصابة جسدية لشخص آخر أو محاولة التسبب في ذلك؛ أو
       
    3. التهديد بإلحاق أذى جسدي بشخص آخر مع التمتع بالقدرة الفعلية على تنفيذ هذا التهديد.
       
  9. تُعرَّف "المضايقة" التي تحظرها هذه السياسة بأنها أي سلوك جسدي أو لفظي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الاتصالات الإلكترونية، يتعلق بعرق أو لون أو عقيدة أو دين أو أصل قومي أو جنس أو نوع أو عمر أو حالة زواجية أو وضع عائلي أو وضع فيما يتعلق بالمساعدة العامة أو الميل الجنسي أو الإعاقة لأي فرد أو مجموعة من الأفراد، عندما يكون هذا السلوك:
     
    1. يهدف أو يؤدي إلى خلق بيئة عمل أو بيئة أكاديمية تتسم بالترهيب أو العداء أو الإساءة؛
       
    2. يكون الغرض منه أو أثره هو التدخل بشكل جوهري أو غير معقول في أداء الفرد الوظيفي أو الأكاديمي؛ أو
       
    3. أو يؤثر سلبًا على فرص العمل أو الدراسة للفرد.
       
  10. تعني كلمة «على الفور» في أقرب وقت ممكن، على ألا تتجاوز مدة الانتظار 24 ساعة بأي حال من الأحوال.
     
  11. الفئات المحمية؛ التعريفات
     
    1. يُقصد بـ"الإعاقة" أي حالة أو سمة تجعل الشخص معاقاً. والمعاق هو أي شخص:
       
      1. يعاني من إعاقة جسدية أو حسية أو عقلية تحد بشكل جوهري من قدرته على ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الحياتية الأساسية؛
         
      2. لديه سجل يثبت وجود مثل هذا العجز؛ أو
         
      3. يُعتبر أنه يعاني من هذا العجز. *
         
    2. يُقصد بـ«الحالة الأسرية» حالة إقامة قاصر واحد أو أكثر مع:
       
      1. والده أو والداه أو الوصي القانوني على القاصر؛ أو
         
      2. الشخص الذي يعينه الوالد أو الوالدان أو الوصي، بموافقة خطية من الوالد أو الوالدين أو الوصي. وتسري الحماية الممنوحة ضد التحرش على أساس الحالة الأسرية على أي شخص حامل أو في طور الحصول على الحضانة القانونية لشخص لم يبلغ سن الرشد. *

        *التعريفات مأخوذة مباشرة من قانون حقوق الإنسان في مينيسوتا 363A.03.
         
    3. يُقصد بـ«الحالة الاجتماعية» ما إذا كان الشخص أعزبًا أو متزوجًا أو متزوجًا للمرة الثانية أو مطلقًا أو منفصلاً أو أرملًا، وتشمل، في قضايا العمل، الحماية من التحرش على أساس هوية الزوج أو الزوج السابق أو وضعه أو أفعاله أو معتقداته. *
       
    4. يُقصد بـ«الأصل القومي» مكان ميلاد الفرد أو أي من أسلافه في خط النسب المباشر. *
       
    5. يشمل مصطلح "الجنس"، على سبيل المثال لا الحصر، الحمل والولادة والإعاقات المرتبطة بالحمل أو الولادة. *
       
    6. يُقصد بـ«الميل الجنسي» أن يكون لدى الشخص، أو يُنظر إليه على أنه لديه، ارتباط عاطفي أو جسدي أو جنسي بشخص آخر بغض النظر عن جنس ذلك الشخص، أو أن يكون لديه، أو يُنظر إليه على أنه لديه، ميل نحو هذا الارتباط، أو أن يكون لديه، أو يُنظر إليه على أنه لديه، صورة ذاتية أو هوية لا ترتبط تقليديًا بذكورته أو أنوثته البيولوجية. ولا يشمل «الميل الجنسي» الارتباط الجسدي أو الجنسي للأطفال من قِبل شخص بالغ. *
       
    7. يُقصد بـ«الحالة فيما يتعلق بالمساعدات العامة» حالة الحصول على مساعدات اتحادية أو ولائية أو محلية، بما في ذلك المساعدات الطبية، أو حالة المستأجر الذي يتلقى إعانات اتحادية أو ولائية أو محلية، بما في ذلك المساعدات الإيجارية أو الإعانات الإضافية للإيجار. *
       
  12. يُقصد بـ«الإجراء التصحيحي» أي تدبير يهدف إلى وقف وتصحيح أعمال التحرش أو العنف، ومنع تكرارها، وحماية الطالب الذي يكون هدفاً أو ضحية لأعمال التحرش أو العنف، وتقديم الدعم له، والتدخل لصالحه.
     
  13. التحرش الجنسي؛ التعريف
     
    1. يتضمن التحرش الجنسي التلميحات الجنسية غير المرغوب فيها، وطلبات الحصول على خدمات جنسية، والسلوك الجسدي بدوافع جنسية، أو أي سلوك أو تواصل لفظي أو جسدي آخر ذي طابع جنسي، وذلك في الحالات التالية:
       
      1. أن يكون الخضوع لهذا السلوك أو التواصل شرطاً، صراحةً أو ضمناً، للحصول على عمل أو تعليم؛ أو
         
      2. استخدام قبول الفرد لهذا السلوك أو هذا التواصل أو رفضه كعامل في القرارات التي تؤثر على عمله أو تعليمه؛ أو
         
      3. أن يكون الغرض من ذلك السلوك أو التواصل، أو النتيجة المترتبة عليه، هو التدخل بشكل جوهري أو غير معقول في عمل الفرد أو تعليمه، أو
         
      4. خلق بيئة عمل أو تعليمية تتسم بالترهيب أو العداء أو الإساءة. *

        *التعريفات مأخوذة مباشرة من قانون حقوق الإنسان في مينيسوتا 363A.03.
         
    2. قد يشمل التحرش الجنسي، على سبيل المثال لا الحصر:
       
      1. التحرش اللفظي أو الإساءة غير المرغوب فيها؛
         
      2. ضغط غير مرغوب فيه لممارسة نشاط جنسي؛
         
      3. أي تلامس جسدي غير مرغوب فيه أو ذو دوافع جنسية أو غير لائق، مثل التربيت أو القرص، بخلاف ما يلزم من تقييد لحركة الطالب (الطلاب) من قِبل المعلمين أو الإداريين أو غيرهم من موظفي المنطقة التعليمية، وذلك لتجنب إلحاق ضرر جسدي بالأشخاص أو الممتلكات؛
         
      4. السلوك أو الأقوال الجنسية غير المرغوب فيها، بما في ذلك المطالبة بخدمات جنسية، مصحوبة بتهديدات ضمنية أو صريحة تتعلق بوضع الفرد الوظيفي أو التعليمي؛
         
      5. السلوك أو الأقوال الجنسية غير المرغوب فيها، بما في ذلك المطالبة بخدمات جنسية، مصحوبة بوعود ضمنية أو صريحة بمعاملة تفضيلية فيما يتعلق بوضع الفرد الوظيفي أو التعليمي؛ أو
         
      6. السلوك أو الكلمات غير المرغوب فيها الموجهة إلى شخص ما بسبب جنسه.
         
  14. العنف الجنسي؛ التعريف
     
    1. العنف الجنسي هو فعل جسدي ينطوي على عدوان أو إكراه أو التهديد به، ويشمل لمس الأجزاء الحميمة لشخص آخر، أو إجبار شخص على لمس الأجزاء الحميمة لأي شخص آخر. وتشمل الأجزاء الحميمة، وفقًا لتعريفها في المادة 609.341 من قانون ولاية مينيسوتا، المنطقة التناسلية الرئيسية، والفخذ، وباطن الفخذ، والأرداف، أو الثدي، بالإضافة إلى الملابس التي تغطي هذه المناطق.
       
    2. قد يشمل العنف الجنسي، على سبيل المثال لا الحصر:
       
      1. لمس الأجزاء الحساسة لشخص آخر أو التربيت عليها أو الإمساك بها أو قرصها، سواء كان ذلك الشخص من نفس الجنس أو من الجنس الآخر؛
         
      2. إكراه أو إجبار أي شخص على لمس أعضائه التناسلية، أو محاولة إكراهه أو إجباره على ذلك؛
         
      3. إكراه أو إجبار شخص آخر على ممارسة الجماع أو أي فعل جنسي، أو محاولة إكراهه أو إجباره على ذلك؛ أو
         
      4. التهديد بإجبار شخص آخر على ممارسة أفعال جنسية، بما في ذلك لمس الأعضاء الحميمة أو الجماع.
         
  15. العنف؛ التعريف

    العنف المحظور بموجب هذه السياسة هو أي عمل عدواني جسدي أو اعتداء على شخص آخر أو مجموعة من الأفراد بسبب العرق أو اللون أو المعتقد أو الدين أو الأصل القومي أو الجنس أو العمر أو الحالة الاجتماعية أو الوضع الأسري أو الوضع فيما يتعلق بالمساعدة العامة أو الميل الجنسي أو الإعاقة، أو بطريقة ترتبط بشكل معقول بهذه العوامل.

الرابع. إجراءات الإبلاغ

  1. أي شخص يعتقد أنه كان هدفاً أو ضحية للتحرش أو العنف على أساس العرق أو اللون أو المعتقد أو الدين أو الأصل القومي أو الجنس، الجنس، أو العمر، أو الحالة الاجتماعية، أو الوضع الأسري، أو الوضع فيما يتعلق بالمساعدة العامة، أو الميل الجنسي، أو الإعاقة من قبل طالب، أو معلم، أو إداري، أو أي موظف آخر في المنطقة التعليمية، أو أي شخص لديه علم أو اعتقاد بوجود سلوك قد يشكل تحرشًا أو عنفًا محظورًا بموجب هذه السياسة تجاه طالب، أو معلم، أو إداري، أو أي موظف آخر في المنطقة التعليمية، أو مجموعة من الطلاب، أو المعلمين، أو الإداريين، أو أي موظفين آخرين في المنطقة التعليمية، يجب عليه الإبلاغ عن الأفعال المزعومة على الفور إلى المسؤول المناسب في المنطقة التعليمية المعيّن بموجب هذه السياسة. يجوز لأي شخص الإبلاغ عن سلوك قد يشكل مضايقة أو عنف بشكل مجهول. ومع ذلك، لا يجوز للمنطقة الاعتماد فقط على بلاغ مجهول لتحديد الإجراءات التأديبية أو غيرها من الإجراءات التصحيحية.
     
  2. تشجع المنطقة الطرف المبلغ أو صاحب الشكوى على استخدام نموذج الإبلاغ المتاح لدى مدير المدرسة أو المشرف على كل مبنى، أو المتاح في مكتب المنطقة، إلا أن الإبلاغات الشفوية تُعتبر شكاوى أيضًا.
     
  3. لا يوجد في هذه السياسة ما يمنع أي شخص من الإبلاغ عن أي مضايقة أو عنف مباشرةً إلى مسؤول حقوق الإنسان بالمنطقة أو إلى مدير التعليم. وإذا كانت الشكوى تتعلق بالمسؤول عن تلقي البلاغات في المبنى، فيجب على المبلغ أو صاحب الشكوى تقديم الشكوى أو رفعها مباشرةً إلى مدير التعليم أو إلى مسؤول حقوق الإنسان بالمنطقة.
     
  4. في كل مبنى مدرسي. مدير المبنى، أو من يعينه المدير، أو المشرف على المبنى (يُشار إليهم فيما يلي بـ«المسؤول عن تلقي البلاغات في المبنى») هو الشخص المسؤول عن تلقي البلاغات الشفوية أو الخطية المتعلقة بحالات التحرش أو العنف التي تحظرها هذه السياسة على مستوى المبنى. يجب على أي موظف بالغ في المنطقة التعليمية يتلقى بلاغًا عن التحرش أو العنف المحظور بموجب هذه السياسة إبلاغ "المسؤول عن تلقي البلاغات في المبنى" على الفور. إذا كانت الشكوى تتعلق بـ "المسؤول عن تلقي البلاغات في المبنى"، فيجب تقديم الشكوى أو رفعها مباشرة إلى المدير العام أو مسؤول حقوق الإنسان في المنطقة التعليمية من قبل الطرف المبلغ أو المشتكي. يجب على "المسؤول عن تلقي البلاغات في المبنى" ضمان التنفيذ العادل والكامل لهذه السياسة وإجراءاتها وممارساتها وعواقبها وعقوباتها، كما يجب أن يكون هو جهة الاتصال الرئيسية بشأن المسائل المتعلقة بالسياسة والإجراءات.
     
  5. يجب على المعلم أو مدير المدرسة أو المتطوع أو المقاول أو أي موظف آخر بالمدرسة أن يكون متيقظًا بشكل خاص لأي مواقف أو ظروف أو أحداث محتملة قد تنطوي على أعمال مضايقة أو عنف. يجب على أي شخص يشهد أو يلاحظ أو يتلقى بلاغًا أو لديه معرفة أو اعتقاد آخر بسلوك قد يشكل تحرشًا أو عنفًا أن يبذل جهودًا معقولة لمعالجة وحل التحرش أو العنف، ويجب عليه إبلاغ المسؤول عن تلقي البلاغات في المبنى على الفور. قد يتعرض موظفو المنطقة التعليمية الذين لا يبلغون المسؤول عن تلقي البلاغات في المبنى بسلوك قد يشكل تحرشًا أو عنفًا، أو الذين لا يبذلون جهودًا معقولة لمعالجة وحل التحرش أو العنف في الوقت المناسب، لإجراءات تأديبية.
     
  6. عند تلقي أي بلاغ، يجب على موظف استلام البلاغات في المبنى إخطار مسؤول حقوق الإنسان بالمنطقة على الفور، دون فحص البلاغ أو التحقيق فيه. ويجوز لموظف استلام البلاغات في المبنى أن يطلب تقديم شكوى خطية، لكن لا يجوز له الإصرار على ذلك. ويجب على موظف استلام البلاغات في المبنى إرسال بيان مكتوب بالوقائع المزعومة إلى مسؤول حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن. وإذا تم تقديم البلاغ شفوياً، يجب على موظف استلام البلاغات في المبنى أن يحوله بنفسه إلى صيغة مكتوبة في غضون 24 ساعة وإرساله إلى مسؤول حقوق الإنسان. وقد يؤدي عدم إرسال أي بلاغ أو شكوى تتعلق بالتحرش أو العنف على النحو المنصوص عليه هنا إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد موظف استلام البلاغات في المبنى.
     
  7. في المنطقة التعليمية. يعين مجلس الإدارة بموجب هذا مساعد مدير الموارد البشرية ليكون مسؤول حقوق الإنسان في المنطقة التعليمية، وذلك لتلقي البلاغات أو الشكاوى المتعلقة بحالات التحرش أو العنف التي تحظرها هذه السياسة. وفي حال كانت الشكوى تتعلق بمسؤول حقوق الإنسان نفسه، فيجب تقديم الشكوى مباشرة إلى مدير المنطقة التعليمية.
     
  8. يجب على المنطقة أن تنشر اسم مسؤول حقوق الإنسان في مكان بارز، بما في ذلك العناوين البريدية وأرقام الهواتف.
     
  9. لن يؤثر تقديم شكوى أو بلاغ بحسن نية بشأن أي مضايقة أو عنف محظور بموجب هذه السياسة على مستقبل الشاكي أو المبلغ من حيث التوظيف أو الدرجات أو المهام الموكلة إليه أو بيئته التعليمية أو العملية.
     
  10. استخدام نماذج الإبلاغ الرسمية ليس إلزامياً.
     
  11. تُصنف البلاغات المتعلقة بحالات التحرش أو العنف التي تحظرها هذه السياسة على أنها بيانات تعليمية و/أو شخصية و/أو بيانات تحقيق سرية، ولن يتم الكشف عنها إلا في الحالات التي يجيزها القانون.
     
  12. ستحترم المنطقة خصوصية مقدمي الشكوى والأشخاص الذين قُدمت الشكوى ضدهم والشهود قدر الإمكان، بما يتوافق مع التزامات المنطقة القانونية بالتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة والامتثال لأي التزامات تتعلق بالكشف عن الأدلة أو الإفصاح.
     
  13. يُحظر الانتقام من الضحية أو المبلغ بحسن نية أو الشاهد على أعمال العنف أو التحرش.
     
  14. يُحظر توجيه اتهامات كاذبة أو الإبلاغ عن أعمال عنف أو مضايقة ضد شخص آخر.
     
  15. يخضع أي شخص يرتكب فعلًا من أفعال العنف أو التحرش، أو الانتقام، أو الرد الانتقامي، أو الإبلاغ الكاذب عن العنف أو التحرش، أو يسمح بالعنف أو التحرش أو يتغاضى عنه أو يتسامح معه، لإجراءات تأديبية أو إجراءات تصحيحية أخرى بشأن ذلك الفعل وفقًا لسياسات وإجراءات المنطقة التعليمية.

قد تتراوح العقوبات المفروضة على الطلاب الذين يرتكبون أعمال عنف أو مضايقة محظورة، أو يشاركون فيها، أو الذين يقومون بأعمال انتقامية أو يقدمون بلاغات كاذبة عن عمد، بين الإجراءات التصحيحية أو التدخلات السلوكية الإيجابية وصولاً إلى الفصل المؤقت و/أو الفصل النهائي.

قد تؤدي العواقب المترتبة على الموظفين الذين يسمحون بالعنف أو التحرش أو يتغاضون عنهما أو يتسامحون معهما، أو الذين يقومون بأعمال انتقامية أو يقدمون بلاغات كاذبة عن عمد بشأن العنف أو التحرش، إلى اتخاذ إجراءات تأديبية قد تصل إلى حد الفصل من العمل أو إنهاء الخدمة.

قد تشمل العقوبات المفروضة على الأفراد الآخرين الذين يرتكبون أعمال عنف أو مضايقة محظورة، على سبيل المثال لا الحصر، منعهم من دخول مرافق المنطقة أو حضور فعالياتها و/أو إنهاء الخدمات و/أو العقود المبرمة معهم.

خامساً: التحقيق

  1. بموجب صلاحيات المنطقة التعليمية، يتعين على مسؤول حقوق الإنسان، في غضون ثلاثة (3) أيام من استلام أي بلاغ أو شكوى تتضمن ادعاءً بوقوع مضايقة أو عنف محظور بموجب هذه السياسة، إجراء تحقيق أو الإذن بإجرائه. ويجوز إجراء التحقيق من قبل مسؤولي المنطقة التعليمية أو من قبل طرف ثالث تعينه المنطقة التعليمية.
     
  2. قد يشمل التحقيق إجراء مقابلات شخصية مع مقدم الشكوى، والشخص (الأشخاص) المقدم ضدهم الشكوى، وأي أشخاص آخرين قد يكون لديهم علم بالحادث (الحوادث) المزعوم أو الظروف التي أدت إلى تقديم الشكوى. كما قد يشمل التحقيق أي أساليب أو مستندات أخرى يراها المحقق ذات صلة.
     
  3. عند تحديد ما إذا كان السلوك المزعوم يشكل انتهاكًا لهذه السياسة، ينبغي على المنطقة التعليمية أن تراعي الظروف المحيطة، وطبيعة السلوك، والحوادث السابقة أو أنماط السلوك السابقة أو المستمرة، والعلاقات بين الأطراف المعنية، والسياق الذي وقعت فيه الحوادث المزعومة. ويتطلب تحديد ما إذا كان فعل أو حادثة معينة تشكل انتهاكًا لهذه السياسة اتخاذ قرار يستند إلى جميع الحقائق والظروف المحيطة.
     
  4. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمنطقة التعليمية اتخاذ إجراءات فورية، وفقًا لتقديرها، لحماية الشخص المستهدف أو الضحية، والشاكي، والطلاب، والمعلمين، والإداريين، أو غيرهم من موظفي المنطقة التعليمية، إلى حين الانتهاء من التحقيق في مزاعم التحرش أو العنف التي تحظرها هذه السياسة.
     
  5. يجب أن تُتاح للمتهم بارتكاب فعل (أفعال) التحرش أو العنف فرصة تقديم دفاعه أثناء التحقيق أو قبل فرض أي إجراءات تأديبية أو إجراءات تصحيحية أخرى.
     
  6. سيتم الانتهاء من التحقيق في أقرب وقت ممكن. ويجب على مسؤول حقوق الإنسان بالمنطقة تقديم تقرير مكتوب إلى المدير العام عند انتهاء التحقيق. وإذا كانت الشكوى تتعلق بالمدير العام، فيجوز تقديم التقرير مباشرة إلى مجلس الإدارة. ويجب أن يتضمن التقرير تحديدًا لما إذا كانت الادعاءات قد ثبتت صحتها من الناحية الواقعية، وما إذا كانت تشكل انتهاكات لهذه السياسة.

سادساً: الإجراءات على مستوى المقاطعة

  1. عند الانتهاء من التحقيق الذي يثبت وقوع انتهاك لهذه السياسة، سيتخذ المقاطعة الإجراءات المناسبة. وقد تشمل هذه الإجراءات، على سبيل المثال لا الحصر، التوجيه، أو الإيقاف المؤقت، أو الاستبعاد، أو الطرد، أو النقل، أو إعادة التأهيل، أو إنهاء الخدمة، أو الفصل. وستكون العقوبات التأديبية شديدة بما يكفي لردع الانتهاكات ومعاقبة السلوك المحظور بشكل مناسب. وستكون الإجراءات التي يتخذها المقاطعة في حالة انتهاك هذه السياسة متوافقة مع متطلبات اتفاقيات المفاوضة الجماعية المعمول بها، وقوانين ولاية مينيسوتا والقوانين الفيدرالية، وسياسات ولوائح المقاطعة المعمول بها.
     
  2. لا يحق للمنطقة التعليمية الكشف للضحية عن أي بيانات تعليمية أو شخصية خاصة تتعلق بالمتهم المزعوم الذي يكون طالبًا أو موظفًا في المنطقة التعليمية. وسيقوم مسؤولو المدرسة بإخطار الوالدين أو الأوصياء على الأشخاص المستهدفين أو ضحايا التحرش أو العنف، وكذلك الوالدين أو الأوصياء على المتهمين المزعومين بالتحرش أو العنف الذين تورطوا في حادثة تحرش أو عنف تم الإبلاغ عنها وتأكيدها، بالإجراءات التصحيحية أو التأديبية المتخذة، في حدود ما يسمح به القانون.
     
  3. من أجل منع أعمال المضايقة أو العنف التي يرتكبها طفل ذو إعاقة أو التي تستهدفه، أو للتصدي لها، يجب على المنطقة التعليمية، حيثما يرى برنامج التعليم الفردي (IEP) للطفل أو فريق المادة 504 أن ذلك مناسبًا، السماح بصياغة خطة IEP للطفل أو خطة المادة 504 بحيث تتناول المهارات والكفاءات التي يحتاجها الطفل نتيجة لإعاقته لتمكينه من الرد على أعمال التحرش أو العنف أو عدم الانخراط فيها.

السابع. الانتقام أو الرد

ستقوم المنطقة التعليمية باتخاذ إجراءات تأديبية أو الإجراءات المناسبة ضد أي طالب أو معلم أو إداري أو أي موظف آخر في المنطقة التعليمية يرتكب فعل انتقامي أو ينتقم من أي شخص يثبت أو يدعي أو يقدم بلاغًا بحسن نية عن مضايقات أو أعمال عنف مزعومة محظورة بموجب هذه السياسة، أو يشهد أو يساعد أو يشارك في تحقيق بشأن الانتقام أو المضايقات أو أعمال العنف المزعومة، أو يشهد أو يساعد أو يشارك في إجراءات أو جلسة استماع تتعلق بمثل هذا التحرش أو العنف. يشمل الانتقام، على سبيل المثال لا الحصر، أي شكل من أشكال الترهيب أو الانتقام أو التحرش أو المعاملة المتفاوتة المتعمدة. ستكون العواقب التأديبية شديدة بما يكفي لردع الانتهاكات وتأديب الشخص (الأشخاص) الذي شارك في التحرش أو العنف بشكل مناسب. يجب أن تكون الاستجابات التصحيحية للتحرش أو العنف مخصصة للحادث المعين وطبيعة السلوك.

ثامناً: الحق في اللجوء إلى إجراءات بديلة لتقديم الشكاوى

ولا تحرم هذه الإجراءات أي فرد من حقه في اللجوء إلى سبل انتصاف أخرى، والتي قد تشمل تقديم شكوى إلى إدارة حقوق الإنسان في مينيسوتا، أو رفع دعوى مدنية، أو التماس التعويض بموجب القوانين الجنائية للولاية و/أو القانون الاتحادي.

التاسع. التحرش أو العنف باعتبارهما إساءة

  1. في ظل ظروف معينة، قد يُعتبر التحرش أو العنف المزعوم انتهاكًا بموجب قانون ولاية مينيسوتا. وفي هذه الحالة، قد تنطبق واجبات الإبلاغ الإلزامي المنصوص عليها في المادة 626.556 من قانون ولاية مينيسوتا.
     
  2. لا يوجد في هذه السياسة ما يمنع المنطقة التعليمية من اتخاذ إجراءات فورية لحماية ضحايا التحرش أو العنف أو الإساءة المزعومة.

عاشراً: نشر السياسات والتدريب

  1. يجب تعليق هذه السياسة في مكان بارز في جميع أنحاء مبنى كل مدرسة، في أماكن يمكن للطلاب وموظفي المنطقة التعليمية الوصول إليها.
     
  2. يجب تسليم هذه السياسة إلى كل موظف في المنطقة التعليمية ومقاول مستقل يتعامل بانتظام مع الطلاب عند بدء العمل في المنطقة التعليمية.
     
  3. يجب أن ترد هذه السياسة في دليل الطالب.
     
  4. ستضع الإدارة طريقة لمناقشة هذه السياسة مع الطلاب والموظفين.
     
  5. يجوز للمنطقة التعليمية تنفيذ برامج تثقيفية تهدف إلى منع العنف وتنمية الشخصية، وذلك بهدف منع انتهاكات السياسات والحد منها. وقد تتضمن هذه البرامج توجيهات حول التربية الأخلاقية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، صفات شخصية مثل الانتباه، والصدق، واحترام السلطة، والاجتهاد، والامتنان، والانضباط الذاتي، والصبر، والتسامح، واحترام الآخرين، والسعي إلى إحلال السلام، والقدرة على التكيف.
     
  6. يجب مراجعة هذه السياسة مرة واحدة على الأقل سنويًا للتأكد من امتثالها للقوانين الولائية والاتحادية.
     
المراجع القانونية:    
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 120B.232 (التعليم لتنمية الشخصية)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 121A.03، الفقرة الفرعية 2 (سياسة مكافحة التحرش والعنف الجنسي والديني والعنصري)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 121A.031 (سياسة مكافحة التنمر بين الطلاب)
قانون ولاية مينيسوتا، الفصل 363A (قانون حقوق الإنسان في مينيسوتا)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 609.341 (التعاريف)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 626.556 وما يليها (الإبلاغ عن إساءة معاملة القاصرين)
المادة 20 من قانون الولايات المتحدة، الأجزاء 1681-1688 (الباب التاسع من تعديلات قانون التعليم لعام 1972)
المادة 29 من قانون الولايات المتحدة، المادة 621 وما يليها (قانون التمييز على أساس العمر في مجال العمل)
المادة 794 من الباب 29 من قانون الولايات المتحدة (قانون إعادة التأهيل لعام 1973، المادة 504)
المادة 1983 من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة (الدعوى المدنية المتعلقة بانتهاك الحقوق)
42 U.S.C. § 2000d وما يليه (الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964) 42 U.S.C. § 2000e وما يليه (الباب السابع من قانون الحقوق المدنية)
المادة 12101 وما يليها من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة (قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة)
 
مراجع ذات صلة:    
السياسة 401 (تكافؤ فرص العمل)
السياسة 406 (بيانات الموظفين في القطاعين العام والخاص)
السياسة رقم 414 (الإبلاغ الإلزامي عن إهمال الأطفال أو تعرضهم للإيذاء الجسدي أو الجنسي)
السياسة رقم 506 (تأديب الطلاب وقواعد السلوك)
السياسة رقم 514 (سياسة حظر التنمر)
السياسة رقم 515 (حماية وخصوصية سجلات الطلاب)
السياسة رقم 521 (عدم التمييز ضد الطلاب ذوي الإعاقة)
السياسة رقم 524 (سياسة الاستخدام المقبول للتقنيات الإلكترونية)
السياسة رقم 526 (استخدام الطلاب للهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الشخصية الأخرى)
السياسة رقم 542 (السلوك الحضاري للطلاب)
السياسة رقم 604 (برنامج التعليم الشامل)
 
تاريخ المراجعة: 27 أكتوبر 2016
تمت الموافقة عليه: 3 نوفمبر 2016