السياسة رقم 520 - استطلاعات رأي الطلاب

أولاً: الغرض

تقوم مقاطعة مينيتونكا التعليمية أحيانًا بإجراء استطلاعات الرأي لجمع آراء الطلاب ومعلومات عنهم. والغرض من هذه السياسة هو تحديد المعايير الخاصة بالمعلومات التي يجوز طلبها في استطلاعات الرأي الموجهة للطلاب.

ثانياً: بيان عام للسياسة

يجوز إجراء استطلاعات رأي الطلاب وفقًا لما تراه المنطقة التعليمية ضروريًا. ويجب أن تمتثل الاستطلاعات والتحليلات والتقييمات التي تُجرى في إطار أي برنامج ممول من وزارة التعليم الأمريكية لأحكام المادة 1232h من الباب 20 من قانون الولايات المتحدة.

ثالثًا: استطلاعات رأي الطلاب بشكل عام

  1. ستُجرى استطلاعات الطلاب بشكل مجهول وبطريقة لا يمكن الكشف عنها. ولن تُستخدم أي آلية لتحديد هوية الطالب المشارك بأي شكل من الأشكال. ولن تُبذل أي محاولة بأي شكل من الأشكال لتحديد هوية الطالب المشارك في الاستطلاع. ولن يُفرض على الطالب أي التزام بإعادة الاستطلاع، ولن يتم الاحتفاظ بأي سجل يثبت إعادة الطالب للاستطلاع.
     
  2. يجوز لمدير المدرسة أن يرفض الموافقة على أي استبيان يهدف إلى استقصاء معلومات شخصية و/أو حساسة قد تؤدي إلى الكشف عن هوية المشارك في الاستبيان، أو يكون ذا طابع تمييزي على أساس العمر أو العرق أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الدين أو الجنسية.
     
  3. لن يتم إجراء أي استبيانات تتضمن أسئلة تتعلق بالمعتقدات أو الممارسات الشخصية في مجال الجنس، الحياة الأسرية، والأخلاق، والدين للطالب أو والديه أو ولي أمره، ما لم يتم إخطار الوالد أو ولي الأمر كتابةً بإجراء هذا الاستطلاع، وما لم يمنح الوالد أو ولي الأمر إذنًا كتابيًا للطالب بالمشاركة أو تتاح له فرصة الانسحاب من الاستطلاع، حسب كيفية تمويل الاستطلاع. سيحتفظ المقاطعة بجميع الوثائق التي تحتوي على الإذن الكتابي من أحد الوالدين لمشاركة الطالب في الاستبيان في ملف منفصل عن ردود الاستبيان.
     
  4. على الرغم من أن الاستبيان يُجرى بشكل مجهول، إلا أن هناك احتمالًا لتقديم معلومات شخصية في الردود عليه. بقدر ما تتضمن الردود على الاستبيان معلومات شخصية عن الطالب، سيتخذ المقاطعة الخطوات المناسبة لضمان حماية البيانات وفقًا لقانون ولاية مينيسوتا، الفصل 13 (قانون ممارسات البيانات الحكومية في مينيسوتا)، و20 U.S.C. § 1232g (قانون حقوق الأسرة في التعليم والخصوصية) و34 C.F.R. الجزء 99.
     
  5. لا يجوز للمنطقة التعليمية فرض عقوبة أكاديمية أو أي عقوبة أخرى على الطالب الذي يختار عدم المشاركة في استطلاع رأي الطلاب.

الرابع. استطلاعات الرأي التي أُجريت بين الطلاب في إطار برنامج تابع لوزارة التعليم الأمريكية

  1. يجب أن تكون جميع المواد التعليمية، بما في ذلك كتيبات المعلمين والأفلام والأشرطة أو أي مواد تكميلية أخرى تُستخدم في إطار أي مسح أو تحليل أو تقييم كجزء من أي برنامج تموله وزارة التعليم الأمريكية كليًا أو جزئيًا، متاحة للتفتيش من قِبل أولياء أمور الطلاب أو الأوصياء عليهم.
     
  2. لا يجوز مطالبة أي طالب، في إطار أي برنامج تموله وزارة التعليم الأمريكية كليًا أو جزئيًا، بالمشاركة في استبيان يكشف عن معلومات تتعلق بما يلي، دون الحصول على موافقة مسبقة من ولي أمر الطالب إذا كان قاصرًا غير مُعتق، أو دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطالب نفسه إذا كان بالغًا أو قاصرًا مُعتقًا:
     
    1. الانتماءات أو المعتقدات السياسية للطالب أو لوالديه؛
       
    2. المشاكل العقلية والنفسية التي يعاني منها الطالب أو أسرته؛
       
    3. السلوك أو المواقف الجنسية؛
       
    4. السلوك غير القانوني أو المعادي للمجتمع أو الذي يدين صاحبها أو المهين؛
       
    5. تقييمات نقدية لأشخاص آخرين تربطهم بالمستجيبين علاقات أسرية وثيقة؛
       
    6. العلاقات المميزة أو المماثلة المعترف بها قانونًا، مثل علاقات المحامين والأطباء ورجال الدين؛
       
    7. الممارسات الدينية أو الانتماءات أو المعتقدات الدينية للطالب أو لوالديه؛ أو
       
    8. الدخل (بخلاف ما يقتضيه القانون لتحديد الأهلية للمشاركة في برنامج ما أو لتلقي مساعدة مالية بموجب هذا البرنامج).
       
  3. عندما تتلقى المنطقة التعليمية أموالاً في إطار أي برنامج تموله وزارة التعليم الأمريكية، يتعين عليها وضع سياسات محلية تتوافق مع الفقرتين الرابعة (أ) والرابعة (ب) أعلاه، فيما يتعلق بخصوصية الطلاب، وحق الوالدين في الاطلاع على المعلومات، وإجراء فحوصات طبية معينة للقُصّر.
     
    1. يجب اعتماد السياسات التالية بالتشاور مع أولياء الأمور:
       
      1. حق الوالد في الاطلاع، بناءً على طلبه، على أي استبيان — بما في ذلك التقييمات — أعدته جهة خارجية قبل أن تقوم المدرسة بإجراء الاستبيان أو توزيعه على الطالب، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالموافقة على طلب الوالد بالاطلاع المعقول على هذا الاستبيان خلال فترة زمنية معقولة بعد استلام الطلب.

        يُقصد بـ "الوالد" الوصي القانوني أو أي شخص آخر يقوم بدور الوالد (بدلاً من الوالد)، مثل الجد أو الجدة أو زوج الأم أو زوجة الأب الذي يعيش الطفل معه، أو أي شخص مسؤول قانونياً عن رعاية الطفل.
         
      2. الترتيبات اللازمة لحماية خصوصية الطلاب في حالة إجراء أو توزيع استبيان، بما في ذلك استبيان تقييمي، على الطالب يتضمن بندًا واحدًا أو أكثر من البنود المذكورة في القسم الرابع (ب) أعلاه، بما في ذلك حق ولي أمر الطالب في الاطلاع، بناءً على طلبه، على أي استبيان من هذا القبيل.
         
      3. حق ولي أمر الطالب في الاطلاع، بناءً على طلبه، على أي مواد تعليمية تُستخدم كجزء من المنهج التعليمي للطالب، والإجراءات المتبعة للموافقة على طلب ولي الأمر بالاطلاع على هذه المواد خلال فترة زمنية معقولة بعد استلام الطلب.

        "المواد التعليمية" تعني المحتوى التعليمي الذي يتم توفيره للطالب، بغض النظر عن الشكل، بما في ذلك المواد المطبوعة أو التمثيلية، والمواد السمعية البصرية، والمواد في الأشكال الإلكترونية أو الرقمية (أي المواد التي يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت). لا يشمل المصطلح الاختبارات الأكاديمية أو التقييمات الأكاديمية.
         
      4. إجراء الفحوصات الطبية أو الفحوصات الوقائية التي قد تجريها المنطقة التعليمية للطالب. ولا ينطبق هذا الحكم على الاستبيانات التي تُجرى للطالب وفقًا لقانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة (20 U.S.C.§ 1400 وما يليه).
         
      5. جمع المعلومات الشخصية التي يتم الحصول عليها من الطلاب أو الكشف عنها أو استخدامها لأغراض تسويقية أو لبيع تلك المعلومات (أو تزويد الآخرين بها بأي شكل آخر لهذا الغرض)، بما في ذلك الترتيبات التي يضعها المقاطعة لحماية خصوصية الطلاب في حالة حدوث مثل هذا الجمع أو الكشف أو الاستخدام.
         
        1. يُقصد بـ"المعلومات الشخصية" المعلومات التي يمكن من خلالها تحديد هوية الفرد، بما في ذلك الاسم الأول واسم العائلة للطالب أو ولي الأمر؛ وعنوان المنزل أو أي عنوان فعلي آخر (بما في ذلك اسم الشارع واسم المدينة أو البلدة)؛ ورقم الهاتف؛ أو رقم الضمان الاجتماعي.
           
        2. لا ينطبق هذا الحكم على جمع المعلومات الشخصية التي يتم الحصول عليها من الطلاب أو الكشف عنها أو استخدامها لغرض حصري هو تطوير منتجات أو خدمات تعليمية أو تقييمها أو تقديمها للطلاب أو المؤسسات التعليمية، مثل:
           
          1. التجنيد في الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي الأخرى أو في الجيش؛
             
          2. نوادي القراءة والمجلات والبرامج التي تتيح الحصول على منتجات أدبية بأسعار معقولة؛
             
          3. المناهج والمواد التعليمية المستخدمة في المدارس الابتدائية والثانوية؛
             
          4. الاختبارات والتقييمات التي تستخدمها المدارس الابتدائية والثانوية لتوفير معلومات معرفية أو تقييمية أو تشخيصية أو سريرية أو تتعلق بالقدرات أو الإنجازات عن الطلاب، أو لتوليد بيانات إحصائية مفيدة أخرى، وذلك بهدف إجراء هذه الاختبارات والتقييمات وما يتبعها من تحليل ونشر للبيانات المجمعة المستمدة منها؛
             
          5. بيع الطلاب للمنتجات أو الخدمات بهدف جمع الأموال للأنشطة المدرسية أو التعليمية؛ و
             
          6. برامج تكريم الطلاب.
             
        3. حق ولي الأمر في الاطلاع، بناءً على طلبه، على أي أداة تُستخدم في جمع المعلومات، على النحو المبين في الفقرة الفرعية (هـ) من القسم الرابع (ج) 1 أعلاه، قبل استخدام الأداة أو توزيعها على الطالب، والإجراءات المتبعة في الموافقة على طلب ولي الأمر بالحصول على حق الوصول المعقول إلى هذه الأداة خلال فترة زمنية معقولة بعد استلام الطلب.
           
    2. يجب أن تنص السياسات المعتمدة بموجب الفقرة الفرعية 1 من القسم الرابع (ج) أعلاه على إخطار معقول، يُوجه مباشرة إلى أولياء أمور الطلاب المسجلين في المنطقة التعليمية أو الذين تتولى المنطقة التعليمية تقديم الخدمات لهم، بشأن اعتماد هذه السياسات أو استمرار استخدامها.
       
      1. سيتم تقديم هذا الإشعار مرة واحدة على الأقل سنويًا، في بداية العام الدراسي، وفي غضون فترة زمنية معقولة بعد أي تغيير جوهري في السياسة.
      2. سيتيح هذا الإشعار للآباء فرصة الانسحاب من المشاركة في الأنشطة التالية:
         
        1. الأنشطة التي تنطوي على جمع أو الكشف عن أو استخدام المعلومات الشخصية التي تم جمعها من الطلاب لأغراض تسويقية أو لبيع تلك المعلومات، أو تزويد الآخرين بها بأي شكل آخر لهذا الغرض.
           
        2. إجراء أي استطلاع تجريه جهة خارجية (غير ممول من وزارة التعليم) يتضمن بندًا واحدًا أو أكثر من البنود الواردة في القسم الرابع (ب) أعلاه.
           
        3. (أي فحص جسدي أو فحص طبي غير طارئ وذو طبيعة تدخلية يُشترط إجراؤه كشرط للالتحاق بالمدرسة، وتقوم المدرسة بإجرائه وتحدد موعده مسبقًا، ولا يكون ضروريًا لحماية الصحة والسلامة الفورية للطالب أو الطلاب الآخرين.

          "الفحص البدني الجراحي" يعني أي فحص طبي ينطوي على كشف أجزاء خاصة من الجسم، أو أي إجراء خلال هذا الفحص يتضمن شقًا أو إدخالًا أو حقنة في الجسم، ولكنه لا يشمل فحص السمع أو البصر أو الجنف.
           
      3. سيُعلم الإشعار الطلاب بالتواريخ المحددة أو التقريبية خلال العام الدراسي التي من المقرر فيها تنظيم الأنشطة الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من القسم الرابع (ج) 2 أعلاه، أو التي يُتوقع تنظيمها فيها.
         
      4. لا يجوز تفسير أحكام الإخطار على أنها تبطل الأحكام المعمول بها في قانون الولاية التي تشترط إخطار الوالدين، كما أنها لا تنطبق على أي فحص جسدي أو فحص تشخيصي يُسمح به أو يُشترط بموجب قانون الولاية المعمول به، بما في ذلك الفحوصات الجسدية أو الفحوصات التشخيصية المسموح بها دون إخطار الوالدين.

خامساً إشعار

  1. يجب على المنطقة التعليمية إخطار أولياء الأمور والطلاب بهذه السياسة في بداية كل عام دراسي، وفي أي وقت بعد إجراء تغييرات جوهرية عليها.
     
  2. يجب على المنطقة التعليمية إخطار أولياء الأمور في بداية العام الدراسي إذا كانت المنطقة أو أي مدرسة قد حددت تواريخ محددة أو تقريبية لإجراء الاستطلاعات، كما يجب عليها إخطار أولياء الأمور قبل وقت كافٍ بالاستطلاعات المقررة بعد بدء العام الدراسي. ويجب على المنطقة التعليمية إخطار أولياء الأمور بشكل مباشر وفي الوقت المناسب عندما يكون من المقرر أن يشارك أبناؤهم في استطلاع للطلاب، وذلك عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال مباشرة أخرى.
     
  3. يجب على المنطقة التعليمية أن تتيح للآباء فرصة الاطلاع على الاستبيان وإعفاء أبنائهم من المشاركة فيه.
المراجع القانونية:
قانون ولاية مينيسوتا، الفصل 13 (قانون ممارسات البيانات الحكومية في مينيسوتا)
قانون ولاية مينيسوتا، المادة 121A.065 (استطلاعات المناطق التعليمية لجمع معلومات الطلاب؛ إخطار أولياء الأمور وإتاحة فرصة الانسحاب)
المادة 1232g من الباب 20 من قانون الولايات المتحدة (قانون حقوق الأسرة في التعليم والخصوصية)
المادة 1232h من الباب 20 من قانون الولايات المتحدة (حماية حقوق التلاميذ)
34 C.F.R. § 99 (لوائح قانون حقوق الأسرة في التعليم والخصوصية)
جامعة غونزاغا ضد دو، 536 U.S. 273، 122 S.Ct. 2268، 153 L.Ed. 2d 309 (2002)
قضية C.N. ضد مجلس التعليم في ريدجوود، 430 F.3d. 159 (الدائرة الثالثة، 2005)
قضية فيلدز ضد مقاطعة بالمديل التعليمية، 427 F.3d. 1197 (الدائرة التاسعة، 2005)
 
المراجع ذات الصلة:
السياسة 515 (حماية وخصوصية سجلات الطلاب)
السياسة 521 (عدم التمييز ضد الطلاب ذوي الإعاقة)
 
تاريخ المراجعة: 27 أكتوبر 2016
تمت الموافقة عليه: 3 نوفمبر 2016