السياسة رقم 522 - البند التاسع: عدم التمييز على أساس الجنس، وإجراءات وعملية التظلم
أولاً: الغرض
الغرض من هذه السياسة هو ضمان ألا يُستبعد أي شخص، على أساس الجنس، من المشاركة في أي برنامج أو نشاط تابع للمنطقة، أو يُحرم من الاستفادة منه، أو يتعرض للتمييز في إطاره.
ثانياً: بيان عام للسياسة
-
لا تمارس منطقة التعليم أي تمييز على أساس الجنس في برامجها أو أنشطتها التعليمية، وهي ملزمة بموجب الباب التاسع من قانون تعديلات التعليم لعام 1972، ولوائحه التنفيذية، بعدم التمييز على هذا النحو. ويمتد هذا الالتزام بعدم التمييز في برامجها أو أنشطتها التعليمية ليشمل القبول والتوظيف. وتلتزم منطقة التعليم بالحفاظ على بيئة تعليمية وبيئة عمل خالية من التمييز على أساس الجنس، بما في ذلك التحرش الجنسي.
-
يحظر قطاع التعليم أي تحرش جنسي يحدث ضمن برامجه وأنشطته التعليمية. وعندما يكون لدى قطاع التعليم علم فعلي بوقوع تحرش جنسي في أحد برامجه أو أنشطته التعليمية ضد شخص موجود في الولايات المتحدة، يتعين عليه الاستجابة على الفور بطريقة لا تنم عن لامبالاة متعمدة.
-
تنطبق هذه السياسة على حالات التحرش الجنسي التي تحدث ضمن برامج وأنشطة التعليم في منطقة التعليم المدرسي، والتي يرتكبها موظف في منطقة التعليم المدرسي أو طالب أو أي فرد آخر من أفراد المجتمع المدرسي. لا تنطبق هذه السياسة على التحرش الجنسي الذي يحدث خارج حرم المدرسة، في مكان خاص، وخارج نطاق البرامج والأنشطة التعليمية للمنطقة التعليمية. لا تنطبق هذه السياسة على التحرش الجنسي الذي يحدث خارج الحدود الجغرافية للولايات المتحدة، حتى لو حدث التحرش الجنسي في إطار البرامج أو الأنشطة التعليمية للمنطقة التعليمية.
-
يجب على أي طالب أو ولي أمر أو وصي لديه استفسارات بشأن تطبيق البند التاسع (Title IX) ولوائحه و/أو هذه السياسة وإجراءات التظلم أن يناقشها مع منسق (منسقي) البند التاسع. ويرد اسم منسق البند التاسع الرئيسي في المنطقة التعليمية ونائبه على الموقع الإلكتروني للمنطقة التعليمية.
يمكن إحالة الأسئلة المتعلقة حصريًّا بالباب التاسع ولوائحه إلى منسق (منسقي) الباب التاسع، أو إلى مساعد وزير التعليم الأمريكي لشؤون الحقوق المدنية، أو إلى كليهما.
-
يبدأ سريان هذه السياسة اعتبارًا من 14 أغسطس 2020، وتسري على الانتهاكات المزعومة لهذه السياسة التي تحدث في 14 أغسطس 2020 أو بعده.
ثالثاً: التعاريف
-
يُقصد بـ«المعرفة الفعلية» الإبلاغ عن التحرش الجنسي أو الادعاءات المتعلقة به إلى منسق البند التاسع في منطقة التعليم أو إلى أي موظف في منطقة التعليم. ولا يكفي إسناد المعرفة استنادًا إلى المسؤولية بالنيابة أو الإخطار الافتراضي وحده لتشكيل معرفة فعلية. ولا يتحقق هذا المعيار عندما يكون المدعى عليه هو المسؤول الوحيد في منطقة التعليم الذي لديه معرفة فعلية.
-
يُقصد بـ«المشتكي» الشخص الذي يُزعم أنه ضحية لسلوك قد يشكل تحرشًا جنسيًا بموجب الباب التاسع. ولا يُعتبر منسق الباب التاسع الذي يوقع على شكوى رسمية «مشتكيًا» ما لم يُزعم أنه ضحية للسلوك الموصوف في الشكوى الرسمية.
-
يُقصد بـ«اليوم» أو «الأيام»، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك، أيام العمل (أي الأيام التي يكون فيها مكتب منطقة التعليم مفتوحًا خلال ساعات العمل العادية، من الاثنين إلى الجمعة، باستثناء العطلات الرسمية المعترف بها من قبل الولاية).
-
تعني عبارة «اللامبالاة المتعمدة» أن يكون التصرف غير معقول بشكل واضح في ضوء الظروف المعروفة. ولا يُعتبر منطقة التعليم «لامبالية متعمدة» إلا إذا كان ردها على التحرش الجنسي غير معقول بشكل واضح في ضوء الظروف المعروفة.
-
يُقصد بـ«برنامج أو نشاط تعليمي» الأماكن أو الأحداث أو الظروف التي تمارس فيها المنطقة التعليمية سيطرة كبيرة على كل من الطرف المتهم والظروف التي يقع فيها التحرش الجنسي، ويشمل ذلك البرامج أو الأنشطة التعليمية التي تنظمها المنطقة التعليمية سواء داخل أو خارج مرافقها.
-
يُقصد بـ«الشكوى الرسمية» أي وثيقة يقدمها مقدم الشكوى أو يوقع عليها منسق البند التاسع، تتضمن ادعاءً بالتحرش الجنسي ضد المدعى عليه، وتطلب من منطقة التعليم إجراء تحقيق في ادعاء التحرش الجنسي.
-
يجب أن تكون الشكوى الرسمية التي يقدمها مقدم الشكوى في شكل وثيقة مطبوعة أو ملف إلكتروني. ويجب أن تتضمن الشكوى الرسمية توقيع مقدم الشكوى المكتوب بخط اليد أو الرقمي، أو أن تشير بطريقة أخرى إلى أن مقدم الشكوى هو الشخص الذي يقدم الشكوى الرسمية، ويجب تقديمها إلى منسق البند التاسع شخصياً أو عبر البريد العادي أو عبر البريد الإلكتروني.
-
يجب أن تذكر الشكوى الرسمية أن مقدم الشكوى كان، وقت تقديم الشكوى الرسمية، يشارك أو يحاول المشاركة في برنامج أو نشاط تعليمي تابع للمنطقة التعليمية التي قُدمت إليها الشكوى الرسمية.
-
-
يُقصد بـ«الحل غير الرسمي» الخيارات المتاحة لتسوية شكوى رسمية دون اللجوء إلى إجراء تحقيق كامل أو إصدار حكم. وقد يشمل الحل غير الرسمي مجموعة واسعة من استراتيجيات تسوية النزاعات، بما في ذلك الوساطة أو العدالة التصالحية.
-
"الأسئلة ذات الصلة" و"الأدلة ذات الصلة" هي الأسئلة أو الوثائق أو الإفادات أو المعلومات التي تتعلق بالادعاءات المثارة في شكوى رسمية. وتشمل الأدلة ذات الصلة الأدلة التي تدين المتهم وتلك التي تبرئه على حد سواء. لا تعتبر الأسئلة والأدلة المتعلقة بالميول الجنسية للمشتكي أو سلوكه الجنسي السابق ذات صلة، ما لم تُقدم هذه الأسئلة والأدلة المتعلقة بالسلوك الجنسي السابق للمشتكي لإثبات أن شخصًا آخر غير المدعى عليه هو من ارتكب السلوك الذي يدعيه المشتكي، أو إذا كانت الأسئلة والأدلة تتعلق بحوادث محددة من السلوك الجنسي السابق للمشتكي فيما يتعلق بالمدعى عليه، وتُقدم لإثبات الموافقة.
-
يُقصد بـ«التدابير التصحيحية» الإجراءات التي تهدف إلى استعادة أو الحفاظ على حق الشاكي في المساواة في الحصول على التعليم بعد ثبوت مسؤولية المدعى عليه. وقد تشمل التدابير التصحيحية نفس الخدمات الفردية التي تشكل تدابير داعمة، ولكن ليس من الضروري أن تكون غير عقابية أو غير تأديبية، كما لا يجب أن تتجنب إثقال كاهل المدعى عليه.
-
يُقصد بـ«المُبلغ ضده» أي فرد تم الإبلاغ عنه باعتباره مرتكب سلوك قد يشكل تحرشًا جنسيًا بموجب الباب التاسع.
-
يُقصد بـ«التحرش الجنسي» أي نوع من أنواع سوء السلوك الثلاثة المرتكبة على أساس الجنس، والتي تحدث في إطار برنامج أو نشاط تعليمي تابع لإحدى المناطق التعليمية، وتُرتكب ضد شخص موجود في الولايات المتحدة:
-
التحرش القائم على مبدأ "المقايضة" من قِبل أحد موظفي منطقة التعليم (ربط تقديم مساعدة أو ميزة أو خدمة من منطقة التعليم بمشاركة الفرد في سلوك جنسي غير مرغوب فيه)؛
-
السلوك غير المرغوب فيه الذي يرى الشخص العاقل أنه شديد ومتكرر ومسيء بشكل موضوعي لدرجة أنه يحرم الشخص من المساواة في الحصول على التعليم؛ أو
-
أي حالة من حالات الاعتداء الجنسي (حسب تعريف قانون كليري، 20 U.S.C. §1092(f)(6)A(v))، أو العنف في العلاقات العاطفية، أو العنف المنزلي، أو الملاحقة (حسب تعريف قانون العنف ضد المرأة، 34 U.S.C. §12291).
-
-
يُقصد بـ«التدابير الداعمة» الخدمات الفردية التي تُقدَّم إلى الشاكي أو المدعى عليه دون رسوم أو تكاليف، والتي تكون متاحة بشكل معقول، وغير عقابية، وغير تأديبية، ولا تشكل عبئًا غير معقول على الطرف الآخر، وتهدف إلى ضمان المساواة في الوصول إلى التعليم، وحماية السلامة، وردع التحرش الجنسي. قد تشمل التدابير الداعمة تقديم المشورة، وتمديد المواعيد النهائية أو إجراء تعديلات أخرى متعلقة بالدورات الدراسية، وتعديل جداول العمل أو الدروس، وتقديم خدمات تعليمية بديلة على النحو المحدد في قانون ولاية مينيسوتا § 121A.41، بصيغته المعدلة، وفرض قيود متبادلة على الاتصال بين الطرفين، وتغيير أماكن العمل، والإجازات، وزيادة الأمن والمراقبة في مناطق معينة من مباني أو ممتلكات منطقة التعليم، وغيرها من التدابير المماثلة.
-
يُقصد بـ«موظفي البند التاسع» أي شخص يتولى معالجة بلاغ عن التحرش الجنسي أو شكوى رسمية أو يعمل على ذلك أو يساعد في استجابة منطقة التعليم المدرسية له، ويشمل ذلك الأشخاص الذين ييسرون التسويات غير الرسمية. ويُعتبر الأشخاص التالية أسماؤهم من موظفي البند التاسع:
-
يُقصد بـ«منسق الباب التاسع» موظف في منطقة التعليم المدرسي يتولى تنسيق جهود المنطقة للامتثال لمسؤولياتها بموجب الباب التاسع والوفاء بها. ويتولى منسق الباب التاسع مسؤولية العمل بصفة جهة الاتصال الرئيسية للأطراف، وضمان تزويد الأطراف بجميع الإخطارات والأدلة والتقارير والقرارات المكتوبة التي يحق لهم الحصول عليها بموجب هذه السياسة وإجراءات التظلم. كما يتولى منسق الباب التاسع مسؤولية التنفيذ الفعال لأي تدابير داعمة أو سبل انتصاف. يجب أن يكون منسق الباب التاسع خاليًا من تضارب المصالح والتحيز عند إدارة إجراءات التظلم. بالنسبة للقضايا والشكاوى التي تتعلق بالطلاب أو الموظفين، سيقوم المستشار القانوني العام والمدير التنفيذي للموارد البشرية بدور منسق الباب التاسع.
-
يُقصد بـ«المحقق» الشخص الذي يتولى التحقيق في شكوى رسمية. ولا يجوز أن يكون المحقق في الشكوى الرسمية هو نفسه صانع القرار أو صانع القرار الاستئنافي. وما لم تقتضِ الظروف خلاف ذلك وتوصي منسقة البند التاسع بذلك، يتعين على المنطقة التعليمية تعيين وتوظيف شخص أو شركة خارجية محترفة لتولي مهام التحقيق في شكاوى البند التاسع.
-
يُقصد بـ«صانع القرار» الشخص الذي يتخذ قرارًا بشأن المسؤولية بعد انتهاء التحقيق. ولا يجوز أن يكون صانع القرار هو نفسه منسق البند التاسع أو المحقق أو صانع القرار في مرحلة الاستئناف. وفي حالة قيام المستشار القانوني العام والمدير التنفيذي للموارد البشرية بدور منسق البند التاسع فيما يتعلق بشكوى ما، يتولى مدير الموارد البشرية منصب صانع القرار، والعكس صحيح.
-
يُقصد بـ«صانع القرار في مرحلة الاستئناف» الشخص الذي ينظر في الطعون المقدمة ضد القرارات المتعلقة بالمسؤولية ورفض الشكاوى الرسمية، ويبت فيها. ولا يجوز أن يكون صانع القرار في مرحلة الاستئناف هو نفسه منسق البند التاسع أو المحقق أو صانع القرار. ويقوم المدير العام بدور صانع القرار في مرحلة الاستئناف بالنسبة لجميع الشكاوى التي تنشأ بموجب هذه السياسة.
-
يجوز لمدير المنطقة التعليمية تفويض المهام الموكلة إلى موظف معين في المنطقة التعليمية بموجب هذه السياسة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المهام الموكلة إلى منسق البند التاسع، والمحقق، وصانع القرار، وصانع القرار الاستئنافي، وميسر إجراءات التسوية غير الرسمية، إلى أي فرد مؤهل بشكل مناسب، ويجوز لمدير المنطقة التعليمية إلغاء هذا التفويض في أي وقت. يجوز للمنطقة التعليمية أيضًا، وفقًا لتقديرها، تعيين أشخاص مؤهلين بشكل مناسب من غير موظفي المنطقة التعليمية للقيام بأي مهام بموجب هذه السياسة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المحقق، وصانع القرار، وصانع القرار الاستئنافي، وميسر عمليات التسوية غير الرسمية.
-
الرابع: المتطلبات الأساسية لإجراءات التظلم
-
المعاملة العادلة
-
يجب على منطقة التعليم أن تعامل المشتكين والمدعى عليهم بإنصاف. ومع ذلك، لا يُشترط تحقيق المساواة أو التكافؤ فيما يتعلق بالتدابير الداعمة المقدمة للمشتكين والمدعى عليهم.
-
لن تفرض إدارة المنطقة التعليمية أي عقوبات تأديبية أو تتخذ أي إجراءات أخرى ضد المدعى عليه لا تشكل تدابير داعمة، إلى أن تكتمل إجراءات التظلم هذه وتثبت مسؤولية المدعى عليه.
-
ستقوم إدارة المنطقة التعليمية بتقديم التعويضات المناسبة لمقدم الشكوى في أي حالة تثبت فيها مسؤولية المدعى عليه.
-
-
تقييم موضوعي ومحايد للشكاوى
-
يجب أن يكون الموظفون المعنيون بالباب التاسع، بما في ذلك منسق الباب التاسع والمحقق وصانع القرار وصانع القرار في مرحلة الاستئناف، خالين من أي تضارب في المصالح أو تحيز لصالح أو ضد المشتكين أو المدعى عليهم بشكل عام أو لصالح أو ضد مشتكٍ أو مدعى عليه بعينه.
-
طوال إجراءات معالجة الشكوى، سيقوم موظفو البند التاسع بتقييم جميع الأدلة ذات الصلة، سواء كانت تدين أو تبرئ، تقييماً موضوعياً، وسيتجنبون إصدار أحكام بشأن مصداقية الأدلة استناداً فقط إلى صفة الشخص بصفته مقدم شكوى أو مدعى عليه أو شاهداً.
-
-
سيفترض موظفو القسم التاسع أن المدعى عليه غير مسؤول عن السلوك المزعوم إلى أن يتم البت في مسألة المسؤولية عند انتهاء إجراءات التظلم.
-
السرية
ستحافظ المنطقة التعليمية على سرية هوية أي شخص قدم بلاغاً أو شكوى بشأن التمييز الجنسي، بما في ذلك أي شخص قدم بلاغاً أو رفع شكوى رسمية بشأن التحرش الجنسي، وأي مقدم شكوى، وأي شخص تم الإبلاغ عنه باعتباره مرتكب التمييز الجنسي، وأي مدعى عليه، وأي شاهد، باستثناء ما قد يسمح به قانون حقوق الأسرة في التعليم والخصوصية (FERPA)، 20 U.S.C. § 1232g، أو لوائح FERPA، وقانون الولاية بموجب Minn. Stat. § 13.32 34 C.F.R. الجزء 99، أو وفقًا لما يقتضيه القانون، أو لتنفيذ أغراض 34 C.F.R. الجزء 106، بما في ذلك إجراء أي تحقيق أو جلسة استماع أو إجراءات قضائية تنشأ بموجب ذلك (أي أن التزام منطقة التعليم بالحفاظ على السرية لا يجب أن يعيق أو يؤثر بأي شكل آخر على حصول المشتكين والمدعى عليهم على المعلومات التي يحق لهم الحصول عليها فيما يتعلق بسجل التحقيق وتحديد المسؤولية).
-
الحق في الاستعانة بمستشار؛ الحق في الاستعانة بشخص داعم
يحق للمشتكي والمدعى عليه، على نفقتهم الخاصة، الحصول على مساعدة مستشار من اختيارهم خلال جميع مراحل إجراءات التظلم، بما في ذلك جميع الاجتماعات والمقابلات التحقيقية. ويجوز أن يكون المستشار محامياً، ولكن ليس ذلك شرطاً. بشكل عام، لا يُسمح للمستشار بالتحدث نيابة عن الشاكي أو المدعى عليه، أو الحضور بدلاً من الشاكي أو المدعى عليه، أو المشاركة كشاهد، أو المشاركة بشكل مباشر بأي طريقة أخرى خلال أي مرحلة من مراحل إجراءات التظلم.
يجوز لأي مقدم شكوى أو مدعى عليه من ذوي الإعاقة أن يتلقى المساعدة من شخص داعم طوال إجراءات التظلم، بما في ذلك جميع الاجتماعات والمقابلات التحقيقية، إذا كانت هذه التسهيلات ضرورية. ويمكن أن يكون الشخص الداعم صديقًا أو فردًا من العائلة أو أي شخص لا يُعتبر شاهدًا محتملًا. ولا يُسمح للشخص الداعم بالتحدث نيابة عن الشاكي أو المدعى عليه، أو الحضور بدلاً من الشاكي أو المدعى عليه، أو المشاركة كشاهد، أو المشاركة بشكل مباشر بأي طريقة أخرى خلال أي مرحلة من مراحل عملية التظلم.
-
إشعار
ستقوم إدارة المنطقة التعليمية بإرسال إخطار كتابي بأي مقابلات أو اجتماعات استقصائية إلى أي طرف تمت دعوته للمشاركة أو يُتوقع حضوره. وسيتضمن الإخطار الكتابي تاريخ الاجتماع أو المقابلة ووقته ومكانه والمشاركين فيه والغرض منه، وسيتم تقديمه بحيث يتاح للطرف المعني وقت كافٍ للاستعداد للمشاركة.
-
التوحيد
يجوز للمنطقة التعليمية، وفقًا لتقديرها، دمج الشكاوى الرسمية المتعلقة بادعاءات التحرش الجنسي الموجهة ضد أكثر من متهم واحد، أو المقدمة من أكثر من شاكي واحد ضد متهم واحد أو أكثر، أو المقدمة من طرف ضد الطرف الآخر، في الحالات التي تنشأ فيها ادعاءات التحرش الجنسي عن نفس الوقائع أو الظروف.
-
الأدلة
-
خلال إجراءات التظلم، لن تطلب إدارة المنطقة التعليمية أو تسمح أو تعتمد أو تستخدم بأي شكل آخر أسئلة أو أدلة تشكل معلومات محمية بموجب امتياز معترف به قانونًا أو تسعى إلى الكشف عنها، ما لم يتنازل صاحب هذا الامتياز عنه.
-
لا يجوز للمنطقة التعليمية الاطلاع على السجلات الطبية أو النفسية أو سجلات العلاج المماثلة لأي طرف، أو النظر فيها، أو الكشف عنها، أو استخدامها بأي شكل آخر، ما لم تحصل المنطقة التعليمية على موافقة خطية طوعية من الطرف المعني.
-
-
عبء الإثبات
-
يقع عبء جمع الأدلة وعبء الإثبات على عاتق منطقة التعليم المدرسية وليس على عاتق الأطراف.
-
يجب أن تستند إجراءات معالجة الشكاوى إلى معيار "رجحان الأدلة" (أي ما إذا كان من المرجح أن يكون المدعى عليه قد ارتكب تحرشًا جنسيًا) في جميع الشكاوى الرسمية المتعلقة بالتحرش الجنسي، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها موظفو المنطقة التعليمية هم المدعى عليهم.
-
-
الجداول الزمنية
-
يجب أن تُستكمل أي عملية تسوية غير رسمية في غضون ثلاثين (30) يومًا تقويميًا من تاريخ موافقة الأطراف على المشاركة في هذه العملية غير الرسمية.
-
يجب أن يتسلم قطاع التعليم الطعن في قرار تحديد المسؤولية أو في قرار رفض شكوى رسمية في غضون خمسة (5) أيام من تاريخ إخطار الأطراف بقرار تحديد المسؤولية أو قرار الرفض.
-
سيتم البت في أي استئناف لقرار بشأن المسؤولية أو قرار بالرفض في غضون ثلاثين (30) يومًا تقويميًا من تاريخ استلام المنطقة التعليمية للاستئناف.
-
ستسعى إدارة المنطقة التعليمية إلى إنهاء إجراءات التظلم، بما في ذلك أي استئناف، في غضون 120 يومًا تقويميًا من تاريخ استلام الشكوى الرسمية من قبل إدارة المنطقة التعليمية.
-
على الرغم من أن منطقة التعليم تسعى جاهدة إلى الالتزام بالجداول الزمنية الموضحة أعلاه، فإنه يجوز لها في كل حالة تمديد هذه المهل الزمنية لسبب وجيه. وقد تشمل الأسباب الوجيهة، على سبيل المثال لا الحصر: تعقيد الادعاءات؛ وخطورة ومدى سوء السلوك المزعوم؛ وعدد الأطراف والشهود وأنواع الأدلة الأخرى (مثل الأدلة الجنائية) ذات الصلة؛ توافر الأطراف والمستشارين والشهود والأدلة (مثل الأدلة الجنائية)؛ الأنشطة المتزامنة لإنفاذ القانون؛ عطلات المنطقة التعليمية أو الإجازات أو الإغلاقات الأخرى؛ الحاجة إلى المساعدة اللغوية أو توفير التسهيلات لذوي الإعاقة؛ و/أو الظروف الأخرى غير المتوقعة.
-
-
التدابير التصحيحية والعقوبات التأديبية المحتملة
-
فيما يلي مجموعة من سبل الانتصاف التي قد يوفرها قطاع التعليم للمشتكي، والعقوبات التأديبية التي قد يفرضها على المدعى عليه، عقب تحديد المسؤولية: الاستشارة، وتمديد المواعيد النهائية أو إجراء تعديلات أخرى متعلقة بالدورات الدراسية، وتعديل جداول العمل أو الحصص الدراسية، وفرض قيود متبادلة أو من جانب واحد على الاتصال بين الطرفين، وتغيير أماكن العمل، والإجازات، ومراقبة مناطق معينة من مباني أو ممتلكات المنطقة التعليمية، والتحذير، والوقف عن الدراسة، والاستبعاد، والطرد، والنقل، والتأهيل، وإنهاء الخدمة، أو الفصل.
-
إذا قرر صانع القرار أن الطالب المدعى عليه مسؤول عن انتهاك هذه السياسة، فسوف يوصي صانع القرار بالإجراءات التصحيحية المناسبة، بما في ذلك العقوبات/العواقب التأديبية. وسيقوم منسق البند التاسع بإخطار مدير التعليم بالإجراءات التصحيحية الموصى بها، بحيث يمكن للمسؤول الإداري المخول النظر في التوصية (التوصيات) وتنفيذ الإجراءات التصحيحية المناسبة وفقًا للسياسة رقم 506 – الانضباط الطلابي. يجب أن يتوافق تأديب الطالب المدعى عليه مع الأحكام المعمول بها في قانون مينيسوتا للطرد العادل للطلاب، وقانون تحسين تعليم الأفراد ذوي الإعاقة (IDEA) و/أو المادة 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 1972، ولوائح التنفيذ الخاصة بها.
-
خامساً: الإبلاغ عن السلوكيات المحظورة
-
يجب على أي طالب يعتقد أنه وقع ضحية تمييز جنسي غير قانوني أو تحرش جنسي، أو أي شخص (بما في ذلك ولي أمر الطالب) لديه علم فعلي بسلوك قد يشكل تمييزًا جنسيًا غير قانوني أو تحرشًا جنسيًا تجاه طالب، أن يبلغ عن الأفعال المزعومة في أقرب وقت ممكن إلى منسق البند التاسع.
-
يجب على أي موظف في منطقة التعليم المدرسي تعرض لتمييز جنسي غير قانوني، بما في ذلك التحرش الجنسي، أو لديه علم فعلي به، أو شاهده، أو علم به بأي شكل آخر، أن يبلغ على الفور عن هذه الادعاءات إلى منسق البند التاسع دون أن يقوم بفحص أو التحقيق في البلاغ أو الادعاءات.
-
يمكن تقديم بلاغ بشأن التمييز الجنسي غير القانوني أو التحرش الجنسي في أي وقت، بما في ذلك خارج ساعات العمل، ويمكن تقديمه شخصياً أو عبر البريد أو الهاتف أو البريد الإلكتروني باستخدام بيانات الاتصال الخاصة بمنسق البند التاسع. كما يمكن تقديم البلاغ بأي وسيلة أخرى تؤدي إلى وصول البلاغ الشفهي أو الكتابي إلى منسق البند التاسع.
-
قد يشكل التحرش الجنسي انتهاكًا لهذه السياسة وللقانون الجنائي على حد سواء. وفي حال كان السلوك المزعوم يشكل جريمة، يجوز لمجلس التعليم الإبلاغ عن هذا السلوك إلى سلطات إنفاذ القانون. ويشجع مجلس التعليم المشتكين على الإبلاغ عن أي سلوك إجرامي إلى الشرطة على الفور.
السادس: الاستجابة الأولية والتقييم من قِبل منسق البند التاسع
-
عندما يتلقى منسق البند التاسع بلاغًا، يتعين عليه الاتصال بالشاكي على الفور وبشكل سري لمناقشة التدابير الداعمة المتاحة، ومراعاة رغبات الشاكي فيما يتعلق بهذه التدابير، وإبلاغ الشاكي بالتدابير الداعمة المتاحة سواء تم تقديم شكوى رسمية أم لا، وشرح إجراءات تقديم الشكوى الرسمية للشاكي.
-
ستقدم إدارة المنطقة التعليمية تدابير داعمة لمقدم الشكوى، سواء قرر تقديم شكوى رسمية أم لا. ويجب على إدارة المنطقة التعليمية الحفاظ على سرية أي تدابير داعمة تُقدم لمقدم الشكوى أو المدعى عليه، شريطة ألا يؤثر الحفاظ على هذه السرية سلبًا على قدرة إدارة المنطقة التعليمية على تقديم تلك التدابير. ويتولى منسق البند التاسع مسؤولية تنسيق التنفيذ الفعال للتدابير الداعمة.
-
وإذا لم يرغب المشتكي في تقديم شكوى رسمية، فلن يتم التحقيق في الادعاءات من قبل منطقة التعليم ما لم يقرر منسق البند التاسع أن توقيع شكوى رسمية لبدء التحقيق رغماً عن رغبة المشتكي لا يعتبر أمراً غير معقول بشكل واضح في ضوء الظروف المعروفة.
-
عند تلقي شكوى رسمية، يتعين على منطقة التعليم إرسال إخطار كتابي بالشكوى الرسمية إلى الأطراف المعروفة، مع إتاحة وقت كافٍ لهم لإعداد ردّهم قبل إجراء أي مقابلة أولية. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار الكتابي ما يلي:
-
ادعاءات التحرش الجنسي، بما في ذلك التفاصيل الكافية المعروفة في ذلك الوقت، وهويات الأطراف المتورطة في الحادثة (إن عُرفت)، والسلوك الذي يُزعم أنه يشكل تحرشًا جنسيًا، وتاريخ ومكان الحادثة المزعومة، إن عُرفا؛
-
بيان يفيد بأن المدعى عليه يُفترض أنه غير مسؤول عن السلوك المزعوم، وأنه سيتم البت في مسألة المسؤولية عند انتهاء إجراءات التظلم؛
-
بيان يوضح أنه يجوز للأطراف تعيين مستشار من اختيارهم، ويجوز أن يكون هذا المستشار محامياً، ولكن ليس ذلك شرطاً؛
-
بيان ينص على أنه يجوز للأطراف الاطلاع على الأدلة التي تم جمعها بموجب هذه السياسة ومراجعتها؛
-
بيان يُعلم الأطراف بأي بند في مدونة قواعد السلوك يحظر الإدلاء ببيانات كاذبة عن علم أو تقديم معلومات كاذبة عن علم؛ و
-
نسخة من هذه السياسة.
-
السابع - وضع المدعى عليه أثناء النظر في الشكوى الرسمية
-
الإخلاء الطارئ لأحد الطلاب
-
يجوز للمنطقة التعليمية استبعاد الطالب المدعى عليه من أي برنامج أو نشاط تعليمي تابع للمنطقة التعليمية على أساس طارئ قبل البت في مسألة المسؤولية في الحالات التالية:
-
يقوم قطاع التعليم بإجراء تحليل فردي للسلامة والمخاطر؛
-
تقرر إدارة المنطقة التعليمية أن وجود تهديد فوري للصحة البدنية أو السلامة الجسدية لأي طالب أو أي شخص آخر، ناشئ عن مزاعم التحرش الجنسي، يبرر إبعاد الطالب المدعى عليه؛ و
-
إذا قررت إدارة المنطقة التعليمية أن الطالب المعني يشكل مثل هذا التهديد، فإنها ستقوم بإخطاره بذلك، وستتاح له فرصة الطعن في القرار فور إبعاده. وعند البت في فرض تدابير الإبعاد الطارئة، يتعين على منسق البند التاسع الرجوع إلى سياسات إدارة المنطقة التعليمية ذات الصلة، بما في ذلك السياسة رقم 506 – انضباط الطلاب. يجب على منطقة التعليم أن تأخذ في الاعتبار المتطلبات المعمول بها في قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة والمادة 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 1973، قبل إبعاد طالب التربية الخاصة أو طالب المادة 504 على أساس طارئ.
-
-
-
إجازة إدارية للموظف
يجوز لمجلس التعليم أن يمنح موظفًا غير طالب إجازة إدارية خلال فترة النظر في إجراءات التظلم المتعلقة بشكوى رسمية. وعادةً ما تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ما لم تبرر الظروف منح إجازة غير مدفوعة الأجر وفقًا للمتطلبات القانونية. ويجب على مجلس التعليم أن يأخذ في الاعتبار المتطلبات المعمول بها في المادة 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 1973 وقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة قبل فصل أي فرد يعاني من إعاقة مؤهلة.
ثامناً: التسوية غير الرسمية لشكوى رسمية
-
في أي وقت قبل البت في مسألة المسؤولية، يجوز للمنطقة التعليمية أن تعرض وتيسر التوصل إلى تسوية غير رسمية وفقًا لتقديرها، ولكن فقط بعد استلام المنطقة التعليمية لشكوى رسمية.
-
لا يجوز للمنطقة التعليمية أن تشترط، كشرط للتسجيل أو استمرار التسجيل، أو للتوظيف أو استمرار التوظيف، أو التمتع بأي حق آخر، التنازل عن الحق في إجراء تحقيق رسمي والفصل في الشكاوى الرسمية المتعلقة بالتحرش الجنسي.
-
لا يجوز اللجوء إلى إجراءات التسوية غير الرسمية لحل الادعاءات المتعلقة بتحرش أحد موظفي المنطقة التعليمية بأحد الطلاب جنسيًا.
-
لن تقوم إدارة المنطقة التعليمية بتيسير عملية تسوية غير رسمية دون موافقة الطرفين، وستحصل على موافقتهما الطوعية والكتابية. ستزود المنطقة التعليمية الطرفين بإشعار خطي يكشف عن الادعاءات، ومتطلبات عملية التسوية غير الرسمية بما في ذلك الظروف التي تمنع الطرفين من استئناف شكوى رسمية ناشئة عن نفس الادعاءات، وحق الطرفين في الانسحاب من عملية التسوية غير الرسمية، وأي عواقب ناتجة عن المشاركة في عملية التسوية غير الرسمية، بما في ذلك السجلات التي سيتم الاحتفاظ بها أو التي يمكن مشاركتها.
-
يحق لأي طرف، في أي وقت قبل الموافقة على التسوية، الانسحاب من عملية التسوية غير الرسمية واستئناف إجراءات التظلم فيما يتعلق بالشكوى الرسمية.
التاسع: رفض الشكوى الرسمية
-
بموجب القانون الفيدرالي، يتعين على منطقة التعليم رفض شكوى بموجب البند التاسع، أو جزء منها، إذا كان السلوك المزعوم في الشكوى الرسمية أو جزء منها:
-
لن يندرج تحت تعريف التحرش الجنسي، حتى لو ثبتت صحة الادعاء؛
-
لم يحدث في إطار برنامج أو نشاط تعليمي تابع للمنطقة التعليمية؛ أو
-
لم تحدث هذه الواقعة ضد شخص موجود في الولايات المتحدة.
-
-
يجوز لمجلس التعليم، وفقًا لتقديره، رفض شكوى رسمية أو الادعاءات الواردة فيها في الحالات التالية:
-
يُبلغ المشتكي منسق البند التاسع خطياً برغبته في سحب الشكوى الرسمية أو الادعاءات الواردة فيها؛
-
لم يعد المستجيب مسجلاً أو موظفاً لدى منطقة التعليم؛ أو
-
تمنع ظروف معينة منطقة التعليم من جمع أدلة كافية للتوصل إلى قرار.
-
-
يجب على منطقة التعليم أن ترسل إخطارًا كتابيًا إلى الطرفين بشأن الفصل. ويجب أن يتضمن الإخطار أسباب الفصل.
-
إن رفض شكوى رسمية أو جزء منها لا يمنع المنطقة التعليمية من معالجة السلوك موضوع الشكوى بأي طريقة تراها المنطقة التعليمية مناسبة. وتلتزم المنطقة التعليمية بإبلاغ مجلس التعليم العام في لوس أنجلوس (PELSB) باسم أي معلم يستقيل أثناء سير التحقيق في سوء السلوك.
عاشراً: التحقيق في شكوى رسمية
-
في حال تلقي منطقة التعليم شكوى رسمية، ستقوم المنطقة بتعيين محقق للتحقيق في الادعاءات الواردة في الشكوى الرسمية.
-
إذا قررت إدارة المنطقة التعليمية، أثناء سير التحقيق، التحقيق في أي ادعاءات تتعلق بالشاكي أو المدعى عليه لم تكن مدرجة في الإخطار الكتابي بالشكوى الرسمية الذي تم تقديمه إلى الأطراف، فيجب على إدارة المنطقة التعليمية إخطار الأطراف المعروفة بهذه الادعاءات الإضافية.
-
عندما يُدعى أحد الأطراف للمشاركة في مقابلة تحقيقية أو يُتوقع حضوره فيها، يتولى المحقق التنسيق مع منسق البند التاسع لتوجيه إخطار كتابي إلى الطرف المعني يتضمن تاريخ المقابلة والتوقيت والمكان والمشاركين فيها وأغراضها، مع إتاحة وقت كافٍ للطرف للاستعداد.
-
خلال التحقيق، يجب على المحقق أن يتيح للأطراف فرصة متساوية لتقديم الشهود لاستجوابهم، بما في ذلك شهود الوقائع والخبراء، بالإضافة إلى الأدلة الأخرى التي تدين أو تبرئ المتهم.
-
قبل الانتهاء من تقرير التحقيق، سيقوم المحقق، من خلال منسق البند التاسع، بتزويد الأطراف ومستشاريهم (إن وجدوا) بفرصة متساوية لفحص ومراجعة أي أدلة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالادعاءات. يجب تقديم الأدلة في شكل إلكتروني أو نسخة مطبوعة، ويجب أن تشمل جميع الأدلة ذات الصلة، والأدلة التي لا تنوي المنطقة التعليمية الاعتماد عليها في التوصل إلى قرار بشأن المسؤولية، وأي أدلة إدانة أو تبرئة سواء تم الحصول عليها من أحد الأطراف أو من مصدر آخر. سيكون أمام الأطراف عشرة (10) أيام لتقديم رد مكتوب، سيأخذه المحقق في الاعتبار قبل الانتهاء من تقرير التحقيق.
-
سيقوم المحقق بإعداد تقرير تحقيق مكتوب يلخص الأدلة ذات الصلة بشكل منصف. وقد يتضمن تقرير التحقيق تقييمات للمصداقية لا تستند إلى صفة الشخص بصفته مقدم شكوى أو مدعى عليه أو شاهدًا. وستقوم إدارة المنطقة التعليمية بإرسال نسخة من التقرير إلى الأطراف ومستشاريهم (إن وجدوا) في شكل إلكتروني أو مطبوع، لكي يطلعوا عليه ويقدموا ردهم الكتابي قبل عشرة (10) أيام على الأقل من اتخاذ قرار بشأن المسؤولية.
الحادي عشر - قرار بشأن المسؤولية
-
بعد أن ترسل إدارة المنطقة التعليمية تقرير التحقيق إلى الطرفين، وقبل أن تتوصل إدارة المنطقة التعليمية إلى قرار بشأن المسؤولية، يجب على صانع القرار أن يتيح لكل طرف فرصة تقديم أسئلة مكتوبة وذات صلة يرغب الطرف في طرحها على أي طرف آخر أو شاهد.
-
يجب على صانع القرار أن يقدم الأسئلة ذات الصلة التي طرحها الأطراف إلى الأطراف الأخرى أو الشهود الذين تُوجه إليهم هذه الأسئلة، ثم يزود كل طرف بالإجابات، ويسمح لكل طرف بطرح أسئلة متابعة إضافية محدودة.
-
يجب على صانع القرار أن يشرح للطرف الذي طرح الأسئلة أي قرار يتخذ باستبعاد سؤال ما باعتباره غير ذي صلة.
-
عند انتهاء تبادل الأسئلة والأجوبة، يتعين على صانع القرار إصدار قرار مكتوب بشأن المسؤولية يطبق معيار "أرجحية الأدلة" على وقائع وظروف الشكوى الرسمية. ويجب أن يتضمن القرار المكتوب بشأن المسؤولية ما يلي:
-
تحديد الادعاءات التي قد تشكل تحرشًا جنسيًا؛
-
وصف للخطوات الإجرائية المتخذة منذ استلام الشكوى الرسمية وحتى صدور القرار، بما في ذلك أي إخطارات موجهة إلى الأطراف، والمقابلات مع الأطراف والشهود، والزيارات الميدانية، والطرق المستخدمة لجمع الأدلة الأخرى؛
-
الوقائع التي تستند إليها هذه النتيجة؛
-
الاستنتاجات المتعلقة بتطبيق مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمنطقة التعليمية على الوقائع؛
-
بيان بالنتيجة المتعلقة بكل ادعاء وأسبابها، بما في ذلك تحديد المسؤولية، وأي عقوبات تأديبية تفرضها المنطقة التعليمية على المدعى عليه، وما إذا كانت المنطقة التعليمية ستوفر للشاكي سبل الانتصاف الرامية إلى استعادة أو الحفاظ على المساواة في الوصول إلى البرنامج أو النشاط التعليمي للمستفيد؛ و
-
إجراءات منطقة التعليم والأسس المسموح بها للمشتكي والمدعى عليه لتقديم الاستئناف، والموعد النهائي لتقديم الاستئناف.
-
-
عند تحديد العقوبات التأديبية المناسبة، ينبغي على صانع القرار أن يأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة، وطبيعة السلوك، والحوادث السابقة أو أنماط السلوك السابقة أو المستمرة، والعلاقات بين الأطراف المعنية، والسياق الذي وقع فيه الحادث المزعوم.
-
يجب تقديم قرار تحديد المسؤولية المكتوب إلى الأطراف في وقت واحد.
-
يتولى منسق البند التاسع مسؤولية التنفيذ الفعال لأي إجراءات تصحيحية.
-
يصبح القرار المتعلق بالمسؤولية نهائياً إما في التاريخ الذي يزود فيه منطقة التعليم الأطراف بقرار خطي بنتيجة الاستئناف، في حال تقديم استئناف، أو في حال عدم تقديم استئناف، في التاريخ الذي يصبح فيه تقديم الاستئناف متأخراً.
الباب الثاني عشر: الاستئناف
-
يجب على منطقة التعليم أن تتيح للأطراف فرصة الطعن في أي قرار يتعلق بالمسؤولية أو برفض منطقة التعليم لشكوى رسمية أو أي ادعاءات واردة فيها، بناءً على الأسس التالية:
-
مخالفة إجرائية أثرت على نتيجة القضية (مثل الانحراف الجوهري عن الإجراءات المعمول بها)؛
-
أدلة جديدة لم تكن متاحة بشكل معقول وقت اتخاذ القرار بشأن المسؤولية أو رفض الدعوى، والتي قد تؤثر على نتيجة القضية؛ و
-
كان لدى منسق البند التاسع أو المحقق أو صانع القرار تضارب في المصالح أو تحيز لصالح أو ضد المشتكين أو المدعى عليهم بشكل عام، أو لصالح أو ضد المشتكي أو المدعى عليه بشكل خاص، مما أثر على نتيجة القضية.
-
-
إذا تلقى قطاع التعليم إخطارًا بالاستئناف في الموعد المحدد، فسيقوم بإخطار الأطراف خطيًا باستلام الاستئناف، وتعيين أو تحديد الجهة المختصة بالبت في الاستئناف، ومنح الأطراف فرصة معقولة ومتساوية لتقديم بيان مكتوب يؤيد النتيجة أو يطعن فيها.
-
بعد الاطلاع على المذكرات الخطية المقدمة من الطرفين، يتعين على صانع القرار في محكمة الاستئناف إصدار قرار خطي يوضح نتيجة الاستئناف والأسباب التي استند إليها في التوصل إلى تلك النتيجة.
-
يجب تسليم القرار المكتوب الذي يوضح نتيجة الاستئناف إلى الطرفين في وقت واحد.
-
قرار صانع القرار في محكمة الاستئناف نهائي. ولا يُسمح بإجراء أي مراجعة أخرى بعد الاستئناف.
ثالث عشر - حظر الانتقام
-
لا يجوز للمنطقة التعليمية ولا لأي شخص آخر ترهيب أي فرد أو تهديده أو إكراهه أو التمييز ضده بهدف المساس بأي حق أو امتياز يكفله الباب التاسع (Title IX) أو لوائحه التنفيذية أو هذه السياسة، أو لأن هذا الفرد قد قدم بلاغاً أو شكوى، أو أدلى بشهادته، أو قدم المساعدة، أو شارك أو رفض المشاركة بأي شكل من الأشكال في أي تحقيق أو إجراء أو جلسة استماع بموجب هذه السياسة. ويُعتبر الترهيب أو التهديد أو الإكراه أو التمييز، بما في ذلك توجيه تهم إلى فرد بانتهاك قواعد السلوك التي لا تنطوي على تمييز جنسي أو تحرش جنسي، ولكنها تنشأ عن نفس الوقائع أو الظروف التي تنشأ عنها بلاغات أو شكاوى التمييز الجنسي، أو بلاغات أو شكاوى رسمية عن التحرش الجنسي، بهدف المساس بأي حق أو امتياز يكفله الباب التاسع أو لوائحه التنفيذية أو هذه السياسة، انتقامًا. يُعد الانتقام من شخص ما لتقديمه بلاغًا عن التحرش الجنسي، أو رفع شكوى رسمية، أو المشاركة في تحقيق، انتهاكًا لهذه السياسة يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات/عواقب تأديبية و/أو سبل انتصاف أخرى مناسبة.
-
يجوز لأي شخص تقديم بلاغ أو شكوى رسمية يدعي فيها تعرضه لانتقام بالطريقة الموضحة في هذه السياسة، وسيتم التعامل معها بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع الشكاوى الأخرى المتعلقة بالتحرش الجنسي أو التمييز على أساس الجنس.
-
لا يُعتبر توجيه تهمة إلى شخص ما بانتهاك سياسات منطقة التعليم المدرسي بسبب الإدلاء ببيان كاذب جوهريًا وبسوء نية في سياق إجراءات التظلم بموجب هذه السياسة انتقامًا؛ شريطة ألا يكون تحديد المسؤولية وحده كافيًا لاستنتاج أن أي طرف قد أدلى ببيان كاذب جوهريًا وبسوء نية.
الرابع عشر. التدريب
-
يجب على منطقة التعليم أن تضمن حصول الموظفين المعنيين بالباب التاسع على التدريب المناسب. ويجب أن يشمل التدريب إرشادات بشأن:
-
تعريف التحرش الجنسي الوارد في البند التاسع؛
-
نطاق البرنامج أو النشاط التعليمي للمنطقة التعليمية؛
-
كيفية إجراء التحقيقات ومعالجة الشكاوى، والطعون، وإجراءات التسوية غير الرسمية، حسب الاقتضاء؛
-
كيفية أداء المهام بحياد، بما في ذلك تجنب إصدار أحكام مسبقة على الوقائع موضوع النزاع، وتجنب تضارب المصالح، والانحياز؛
-
بالنسبة لصانعي القرار، التدريب على مسائل صلة الأسئلة والأدلة بالموضوع، بما في ذلك الحالات التي لا تكون فيها الأسئلة والأدلة المتعلقة بالسلوك الجنسي السابق للشاكي ذات صلة بالموضوع؛ و
-
بالنسبة للمحققين، تدريب على القضايا ذات الصلة، بما في ذلك إعداد تقرير تحقيق يلخص الأدلة ذات الصلة بشكل منصف.
-
-
لن تستند المواد التدريبية إلى الصور النمطية الجنسانية، ويجب أن تشجع على إجراء تحقيقات وفصل في الشكاوى الرسمية بطريقة نزيهة.
-
يجب نشر المواد المستخدمة في تدريب الموظفين المعنيين بالمادة التاسعة على الموقع الإلكتروني للمنطقة التعليمية. وإذا لم يكن لدى المنطقة التعليمية موقع إلكتروني، فيجب عليها إتاحة مواد التدريب للجمهور للاطلاع عليها عند الطلب.
الخامس عشر: نشر السياسة
-
يجب إتاحة هذه السياسة لجميع الطلاب وأولياء أمورهم/أوصيائهم وموظفي منطقة التعليم ونقابات الموظفين.
-
يجب على منطقة التعليم أن تنشر بشكل بارز اسم منسق البند التاسع، بما في ذلك عنوان المكتب ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعمل، على موقعها الإلكتروني وفي كل كتيب توفره لأولياء الأمور والموظفين والطلاب والنقابات أو المتقدمين.
-
يجب على منطقة التعليم أن تزود المتقدمين للقبول والتوظيف، والطلاب، وأولياء أمور طلاب المدارس الثانوية أو الأوصياء القانونيين عليهم، والموظفين، وجميع النقابات التي أبرمت اتفاقيات مفاوضة جماعية مع منطقة التعليم، بما يلي:
-
اسم أو لقب منسق البند التاسع، وعنوان مكتبه، وعنوان بريده الإلكتروني، ورقم هاتفه؛
-
يرجى ملاحظة أن منطقة التعليم لا تمارس التمييز على أساس الجنس في البرامج أو الأنشطة التعليمية التي تديرها، وأنها ملزمة بموجب الباب التاسع بعدم ممارسة التمييز على هذا النحو؛
-
بيان يفيد بأن شرط عدم التمييز في البرامج أو الأنشطة التعليمية يشمل القبول والتوظيف، وأن الاستفسارات المتعلقة بتطبيق الباب التاسع يمكن إحالتها إلى منسق الباب التاسع، أو إلى مساعد وزير التعليم لشؤون الحقوق المدنية بوزارة التعليم الأمريكية، أو إلى كليهما؛ و
-
إشعار بإجراءات التظلم الخاصة بالمنطقة التعليمية وعملية التظلم الواردة في هذه السياسة، بما في ذلك كيفية الإبلاغ عن التمييز على أساس الجنس أو تقديم شكوى بشأنه، وكيفية الإبلاغ عن التحرش الجنسي أو تقديم شكوى رسمية بشأنه، وكيفية استجابة المنطقة التعليمية.
-
السادس عشر - حفظ السجلات
-
يجب على المنطقة التعليمية إنشاء سجلات لأي إجراءات، بما في ذلك أي تدابير داعمة، يتم اتخاذها استجابةً لبلاغ أو شكوى رسمية تتعلق بالتحرش الجنسي، والاحتفاظ بها لمدة سبع سنوات تقويمية. وفي كل حالة، يجب على المنطقة التعليمية توثيق ما يلي:
-
الأساس الذي استند إليه قرار منطقة التعليم بأن ردها على التقرير أو الشكوى الرسمية لم يكن متسمًا باللامبالاة المتعمدة؛
-
التدابير التي اتخذتها المنطقة التعليمية بهدف استعادة أو الحفاظ على المساواة في الوصول إلى البرامج أو الأنشطة التعليمية التي توفرها المنطقة التعليمية؛ و
-
وإذا لم توفر إدارة المنطقة التعليمية تدابير داعمة لمقدم الشكوى، فيجب عليها توثيق الأسباب التي تجعل هذا الرد غير غير معقول بشكل واضح في ضوء الظروف المعروفة. ويجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة سبع سنوات.
-
إن توثيق بعض الأسس أو الإجراءات لا يمنع المتلقي في المستقبل من تقديم توضيحات إضافية أو تفصيل الإجراءات الإضافية التي تم اتخاذها.
-
-
كما يجب على منطقة التعليم الاحتفاظ، لمدة سبع سنوات تقويمية، بسجلات تتضمن:
-
كل تحقيق في قضية تحرش جنسي، بما في ذلك أي قرار بشأن المسؤولية، وأي عقوبات تأديبية تُفرض على المدعى عليه، وأي سبل انتصاف تُمنح للشاكي بهدف استعادة أو الحفاظ على المساواة في الوصول إلى البرنامج أو النشاط التعليمي للمستفيد؛
-
أي استئناف والنتيجة المترتبة عليه؛
-
أي قرار غير رسمي وما يترتب عليه من نتائج؛ و
-
جميع المواد المستخدمة في تدريب الموظفين المعنيين بالمادة التاسعة.
-
السياسة رقم 534: تكافؤ الفرص التعليمية
السياسة رقم 521: عدم التمييز ضد الطلاب ذوي الإعاقة